moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 93 chunks
الحكم في القضيه رقم 392/1/ق لعام 1425ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/12/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الخامسه المكونه من: القاضي فهد بن عبد العزيز الخضير رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا بحضور فهد بن ضويحي الحربي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمعاده للدايره من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 125/تج/2 لعام 1434ه، والمحاله للدايره بتاريخ 3/8/1434ه، وبعد دراسه اوراق القضيه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها في انه تقدم لديوان المظالم بالرياض (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) بلايحه دعوي ضد شركه (...) ذكروا فيها بانهم يملكون اسهما يبلغ قدرها 119,340 سهما من اسهم الشركه المدعي عليها، وانه نظرا لعدم صرف المدعي عليها لاي ارباح منذ عام 1407ه وهو تاريخ تملكهم للاسهم وحتي الان، وقد تم الاستقصاء عن اسباب ذلك فتم تزويدهم بشهادات جديده بملكيه الاسهم، وتبين ان هناك عمليات لبيع الاسهم قد تم من دون علمهم وهي مبايعات ملفقه وغير صحيحه، وطلبوا الزام المدعي عليها بسداد كافه ارباح اسهمهم منذ تاريخ ملكيتهم لها وحتي تاريخ صدور حكم في القضيه، اضافه الي التعويض المادي والمعنوي عن الاضرار التي لحقت بهم بسبب قيام المدعي عليها بالنقل في ملكيتهم الثابته وتفويت فرصه قبض واستثمار الارباح المستحقه عنها منذ تاريخ التملك، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه برقم 392/1/ق لعام 1425ه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 29/1/1425ه فباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط، وفي جلسه يوم الاحد 27/7/1425ه حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الاحوال رقم (...) وتاريخ 24/1/1409ه الصادره من احوال الرياض وكيلا عن المدعين بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/2/1425ه الجلد 11406 الصادره من كتابه عدل الرياض الثانيه، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الاحوال رقم (...) وتاريخ 1/11/1406ه الصادره من الزلفي بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/4/1425ه الجلد (...) الصادره من كتابه عدل الرياض الثانيه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فذكر بانها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي السالف ذكرها والمتضمنه الزام المدعي عليها بسداد كامل ارباح اسهم المدعين منذ تاريخ تملكهم لها وحتي تاريخ صدور الحكم في القضيه اضافه الي الزامها بالتعويض المادي والمعنوي عن الاضرار التي لحقت بالمدعين بسبب قيام المدعي عليها بنقل ملكيه الاسهم الثابته لهم وتفويت فرصه قبض واستثمار الارباح المستحقه لهم، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم مذكره برده مكونه من سبع صفحات مرفق بها صور بعض المستندات ذكر فيها بان (...) عضو بمجلس اداره شركه (...) ومن كبار مالكي الاسهم، وبتاريخ 10/10/1407ه تنازل عن بعض اسهمه التي يمتلكها لاولاده بحيث اصبح للذكر منهم عدد قدره 26,520سهما وللبنت عدد قدره 13,260سهما، وقد قرر مجلس الاداره عدم صرف ارباح لعام 1407ه لعدم تحقق ارباح تكفي للتوزيع. وبدات الشركه المدعي عليها بصرف الارباح منذ عام 1408ه حتي عام 1417ه، وهي قد فوضت كلا من البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض بصرف الارباح للمساهمين بمقتضي شهاده الاسهم التي يملكها المساهم، وهو مسؤول عن الصرف بعد ان يتاكد من هويه المساهم واهليته ويختم البنك علي ظهر الشهاده بما يفيد الصرف للمساهم ويزود الشركه بذلك، وكانت الارباح تصرف علي النحو التالي: ا- قررت الجمعيه العموميه للمساهمين صرف ارباح عام 1408ه بواقع 7 ريال للسهم الواحد، وقام (...) كغيره من المساهمين باستلام ارباح هذا العام عن جميع الاسهم التي تخصه وتخص اولاده من البنك الاهلي التجاري فرع البطحاء بموجب الشيك رقم ........... وتاريخ 1/8/1409ه غير قابل للتجيير يحتوي علي مبلغ قدره 40/17,513,658 ريال. يخص المدعين منها 821,457ريال. ب- قامت الشركه بصرف ارباح 1409ه بواقع 9,10ريال للسهم الواحد استلم جميع الارباح (...) التي تخصه وتخص اولاده بموجب شيكين صادرين من البنك الاهلي الاول برقم ........ وتاريخ 26/5/1990م والثاني برقم ........ وتاريخ 13/6/199م يخص المدعين منها مبلغا قدره 1,444,014ريال. ج- تم صرف الارباح لعام 1990م بواقع 10 ريال للسهم الواحد، استلم (...) جميع الارباح التي تخصه وتخص اولاده بموجب الشيك الصادر من البنك الاهلي رقم ........ وتاريخ 8/7/1991م غير قابل للتجيير يخص المدعين منها مبلغا وقدره 1,193,400ريال. د- استلم (...) ارباح عام 1991 بواقع 9 ريال للسهم الواحد بموجب الشيك رقم ....... في 26/5/1992م من البنك الاهلي التجاري مباشره ويخص المدعين منها مبلغا وقدره 1,074,060ريال. ه- كما استلم (...) من البنك الاهلي المفوض بتسليم الارباح عام 1992م بواقع 20 ريال للسهم الواحد استلم جميع الارباح التي تخصه وتخص اولاده بموجب الشيك رقم ......... يخص المدعين منها مبلغا وقدره 2,386,800ريال. و- كما استلم (...) من بنك الرياض المفوض بتسليم الارباح، ارباح عام 1993م بواقع 30 ريال للسهم الواحد يخص المدعين منها مبلغا وقدره 3,580,200ريال. ز- كما استلم (...) ارباح عام 1994م من بنك الرياض بواقع 35 ريال للسهم الواحد يخص المدعين منها مبلغا وقدره 4,415,580ريال. ح- كما استلم (...) ارباح عام 1995م من بنك الرياض فرع الرياض بواقع 37ريال للسهم الواحد يخص المدعين منها مبلغا وقدره 4,415,580ريال. ط- كما استلم (...) ارباح عام 1996 من بنك الرياض بواقع 37 للسهم الواحد يخص المدعين منها مبلغا وقدره 4,415,580ريال. وانه بتاريخ 28/6/1417ه الموافق 9/11/1996م ورد للشركه المدعي عليها خطاب من (...) الذي لا يزال عضوا بمجلس الاداره يطلب فيه دمج شهادات اسهمه واسهم اولاده في شهاده واحده باسم شركه (...)، وقد استطلعت الشركه راي مستشارها القانوني الذي افاد بان (...) يملك هذا الاجراء بالنسبه لاسهمه واسهم ابناءه القصر الذين تحت ولايته الجبريه، اما اولاده البالغين فيجب ان يحصل منهم علي تنازل لصالح الشركه والشركه لديها نموذج تنازل يقوم بتعبيته المتنازل والمتنازل عنه ويصدق من جهه ذات اعتبار فاخذ (...) سندات نقل الملكيه لجميع اولاده ومن ضمنهم المدعين واستوفي البيانات كامله والتواقيع وبان اولاده قد نقلوا ملكيه اسهمهم الي شركه (...) وشركاه المحدوده. وقد صدق علي صحه التواقيع من قبل شركه (...) للاستثمار- فرع (...)- وتم نقل جميع اسهم اولاد (...) باسم شركه (...) وشركاه المحدوده، والشركه اتخذت هذا الاجراء في نقل الاسهم لانه العرف الجاري في نقل مثل هذه الاسهم من شخص لشخص خصوصا انه صدق علي التواقيع من جهه ذات اعتبار، وعليه اصبح (...) يستلم الارباح من عام 1997م حتي عام 2002 وقدرها 179,265,600ريال، وكذلك استلم فايض راس المال للمساهمين بواقع خمسين ريال للسهم الواحد، وانه بتاريخ 19/2/1424ه ورد من (...) خطاب مصدق من الغرفه التجاريه يطلب فيه اعاده اصدار الشهادات باسماء افراد اسرته كل علي حده، كما كانت عليه سابقا. فتم عمل ذلك حسب طلبه، وصدر لكل شخص من اولاد (...) شهاده باسمه كما كانت عليه سابقا، اما بالنسبه لارباح عام 2003م فهي موجوده الان لدي المدعي عليها وسوف تصرف لمستحقها حسب نظام الشركه، وانتهي الي ان موكلته لم تفرط في حفظ اسهم المدعين وجميع ما اتخذته من اجراءات هي نظاميه، وطلب بناء علي ذلك رد الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 1/11/1425ه قدم وكيل المدعين مذكره برده مكونه من خمس صفحات مرفق بها صور بعض المستندات ذكر فيها بان المدعي عليها اقرت بان هذه الاسهم اصبحت مملوكه ملكيه خاصه لموكليه، وبالتالي يجب صرف ارباحها لهم، وان اي تصرف في هذه الاسهم او في ارباحها يجب ان يكون منهم شخصيا واي تصرف يتم من اي شخص بدون توكيل منهم يعتبر باطلا، كما ان المدعي عليها اقرت بانها لم تسلم موكليه ارباحهم عن تلك السنوات وان ادعاءها بانها قامت بتسليم ارباح موكليه لوالدهم حتي وان صح لا يبري ذمتها امام موكليه، حيث ان موكليه لهم ذمه ماليه خاصه منفصله تماما عن ذمه والدهم، وبالتالي لا يجوز لها تسليم ارباحهم الي والدهم الا بتفويض رسمي منهم يفوضونه بموجبه باستلام ارباحهم وان اي تصرف بخلاف ذلك يعتبر تصرفا باطلا، كما ذكر بانه بتاريخ 28/6/1417ه الموافق 9/11/1996م والذي ادعت المدعي عليها بان (...) طلب منها دمج شهادات اسهمه واسهم اولاده المدعين باسم شركه (...) لم يكن اي واحد من موكليه شريكا بهذه الشركه حيث انهم دخلوا كشركاء بها بتاريخ 24/9/1420ه الموافق 1/1/2000م، وبالتالي فان هذا الادعاء غير صحيح، كما ان التوقيعات الوارده بسندات نقل ملكيه الاسهم التي تدعي المدعي عليها والمطبوعه علي مطبوعاتها ان (...) قام باستكمالها ليست توقيعات موكليه ولا علم لها بها، كما ان التوقيعات المنسوبه لهم في سندات بيع الاسهم تختلف عن التوقيعات الوارده في سندات اعاده بيع الاسهم من الشركاء لاسماء موكليه، كما ذكر بان ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها من ان (...) قد اخذ نماذج السندات الخاصه بنقل الملكيه وقام بتعبيتها تعبيه نظاميه مكتمله من جميع الخانات والبيانات من اسماء وارقام هويه وتواقيع وشهود وغيره فان ذلك علي فرض حدوثه لا يعفي المدعي عليها من واجبها في التاكد من صحه البيانات التي تمت تعبيتها بالنماذج ولا يعطيها الحق في نقل ملكيه الاسهم الا بعد التاكد من صحه التوقيعات والمصادقه عليها من الغرفه التجاريه والتاكد من البيانات الوارده بسندات نقل الملكيه ومن سلامه واكتمال الاجراءات النظاميه اللازمه لنقل الملكيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/1/1426ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده مكونه من اربع صفحات ذكر فيها بان موكلته لم تنكر يوما من الايام الملكيه، والارباح قد صرفت بصفه شرعيه لوالد المدعين (...) عن طريق البنك الذي فوضته موكلته والذي بدوره يتاكد من كامل اجراءات الصرف، و(...) قد احضر للبنك تفويضا عن ابنايه مصدقا من جهه بنكيه وهي شركه (...) وبهذا تكون دعوي المدعين علي والدهم الذي ان كان في عمله تلبيس علي البنك فهو يتحمله شخصيا وليس موكلته فيقيمون الدعوي عليه وما قدمه (...) من تفاويض مصدقه من جهات رسميه عن اولاده تعتبر توكيلا وهو المعمول به وما جاء فيها من تلبيس او تدليس ان وجد فيتحمله هو والدعوي تنصب عليه في حاله ثبوت ذلك، كما ذكر بان موكلته قد فوضت جهتين بنكيتين هما بنك الرياض والبنك الاهلي بصرف الارباح وعلي البنكين التحقق من هويه المصروف له وكذلك افاده موكلته بما يفيد الصرف ووردت الافاده بانه قد صرفت الارباح للوكيل (...) بموجب تفاويض رسميه مصدق عليه من قبل شركه (...) وزودت الشركه بذلك، كما انه طيله هذه السنين و(...) يستلم عن جميع ابنايه ومن ضمنهم المدعين ولم يعترض احد منهم الا المدعين اخيرا بعد ان مرض والدهم، اما ما ادعاه المدعون من ان التوقيعات ليست توقيعاتهم فان موكلته قد اتخذت الاجراء الشرعي والنظامي في ذلك مستكمله جميع الاجراءات، وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعين بان دعوي موكليه تنحصر في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بصرف ارباحهم لدي الشركه والمقيده باسهمهم من عام 1407ه حتي تاريخ نقل ملكيه هذه الاسهم لشركه (...) وشركاه، وقرر بانه يحتفظ بحق موكليه بالمطالبه بارباح هذه الاسهم من تاريخ نقلها الي شركه (...) وشركاه من دون علمهم حتي تاريخ اعاده الاسهم، وكذلك يحتفظ بحق موكليه بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت موكليه بسبب المدعي عليها. وقد ذكر وكيل المدعين في مذكرته المؤرخه في 17/4/1426ه ذكر فيها بان اجمالي نصيب موكله (...) هو 5,277,038ريال وان اجمالي نصيب (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) هو (18,469,633) ريال بحيث يكون الاجمالي الكلي لجميع موكليه هو مبلغ قدره (23,746,671) ثلاثه وعشرون مليونا وسبعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وذلك وفق البيان التالي: العام ارباح موكليه نصيب (...) نصيب كل اخت ملاحظات 1407ه ----- ----- ----- لم تقسم ارباح لهذا العام 1997م ----- ----- ----- صرفت ارباح باسم الشركه الاجمالي 23,746,671 5,277,038 2,638,519 وفي جلسه يوم الاثنين 6/5/1426ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها بان الشركه لم تماطل ولم تتاخر يوما من الايام بصرف الارباح المستحقه لاصحابها، وقد فوضت البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض بتسليم كل مساهم حصته من الارباح كما هو معمول به حاليا في كثير من الشركات وان الارباح تسلم عن طريق البنوك وليس المساهمين في الشركه قله بل هم كثره، لذا فهي تحيل المساهمين علي البنوك، وقد فوضت البنك وعمدته بان يسلم الارباح لمستحقيها وبموجب التعميدات وكذلك كشوف موضح فيها اسماء المساهمين وعدد اسهمهم ومقدار الربح كما هو موضح من صور التعميدات الاولي برقم 1193 بتاريخ 19/4/1993م والثاني برقم 1194 في 9/4/1993م، والثالث برقم 442 وتاريخ 26/3/1997م والرابع برقم 812 في 27/3/1995م والخامس برقم 811 في 27/3/1995م والسادس برقم 602 في 14/3/1996م كما زودت موكلته البنك بمقدار ربح السهم الذي يكون عليه صرف الارباح للمساهم والبنك جهه معتبره، فالمبالغ مودعه فيه وموكلته عمدته بصرف الارباح للمساهمين، وانه فيما يخص المدعي (...) فقد صدر له شيك مستقل باسمه من البنك الاهلي برقم ......... غير قابل للتجيير بمبلغ وقدره 320,862 ريال وذلك بموجب الاشعار الصادر من البنك الاهلي التجاري، وبالتالي فان ذمه موكلته بهذا تكون قد برات ولم يحصل منها قصور او تاخير فقد اودعت الارباح في البنك وهي جهه مسيوله و عمدته بتسليم الارباح لاصحابها من المساهمين، كما ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في 16/8/1426ه بان البنك ليس وكيلا عن احد وهذا هو المعروف والمقرر في جميع البنوك في دول العالم انه يودع فيه ودايع ويكون مدينا للمودع، وفي حال الصرف منه يعمد تعميدا بموجب شيك او امر صرف او حواله او غيرها، وموكلته قامت بايداع الارباح لدي البنك وعمدته تعميدا بصرفها لكل مساهم بموجب الشهاده المرفقه من موكلته للبنك، كما ان موكلته تزود البنك بربح السهم ليتسني له معرفه مقدار ربح كل مساهم ومعلوم ان البنك جهه معتبره في مثل هذه الامور، كما ان موكلته تعلن كل سنه قبل صرف الارباح ان صرف ارباحها سيكون علي البنك الذي تحدده في الجريده الرسميه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16/8/1426ه ذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكليه وبين البنك حتي يمكن القول بمطالبه البنك الاهلي او بنك الرياض، كما ذكر في مذكرته المؤرخه في 17/10/1426ه بانه بالنسبه لصوره السند المقدم من وكيل المدعي عليها علي انها سلمت ل........ فان موكله ....... ينكر هذا السند ، ولم يستلم مبلغه اضافه الي انه يحمل اسم (...) وموكله هو (...)، كما ذكر بانه اذا كان البنك مفوضا عن المدعي عليها باعتراف وكيلها فهي المسؤوله عن تصرفاته باعتبار انه تابع لها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/12/1426ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها ان كانت موكلته قامت بابلاغ المدعين بصرف ارباح اسهمهم عن كل سنه محل المطالبه عن طريق البنك الذي حددته لصرف هذه الارباح فذكر بان موكلته قامت بابلاغ كل المساهمين عن طريق الاعلان في الصحف اليوميه باستلام ارباحهم من قبل البنوك التي حددتها فعقب وكيل المدعين بان موكليه لا يعلمون عن صرف ارباح اسهمهم محل هذه المطالبه ولم يتم تبليغهم من اي طريق سواء عن طريق البريد او غيره وعلي فرض قيام المدعي عليها بالاعلان في الصحف اليوميه للمساهمين لمراجعه البنك الذي حددته بصرف الارباح فان اغلب موكليه هم من النساء الغير مطلعات علي الصحف اليوميه، كما قدم وكيل المدعي عليها للدايره صور من اعلانات موكلته بصرف الارباح وقد جري تزويد وكيل المدعين بصوره منها وبالاطلاع عليها ذكر بان ما جاء باعلانات الشركه المدعي عليها لا يعفيها من دفع حقوق موكليه فعقب وكيل المدعي عليها بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان قيام موكلته بالاعلان في الصحف كاف لابلاغ المساهمين بذلك ولو خفي هذا الاعلان عن بعض المساهمين من النساء فانه لا يخفي عن والدهم او اخوانهم، ثم سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق وان قدمه كل واحد منهما من مذكرات ودفوع. ثم اصدرت الدايره حكمها رقم 364/د/تج/5 لعام 1426ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا و ل (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) مبلغا قدره 18,469,633ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا بواقع 2,638,519 مليونين وستمايه وثمانيه وثلاثين الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا لكل واحده منهن وذلك عن ارباحهم للاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م وقد قرر وكيل المدعي عليها عدم قناعته بالحكم وقدم لايحه اعتراضيه مكونه من اربع صفحات وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها ما يستوجب العدول عن حكمها فتم رفع كامل الاوراق لمعالي الرييس في 6/3/1427ه لاحالتها الي هييه التدقيق فتم احاله اوراق القضيه الي هييه التدقيق الدايره السابعه والتي اصدرت حكمها رقم 878/ت/7 لعام 1428ه القاضي بنقض حكم الدايره رقم 364/د/تج/5 لعام 1426ه بناء علي اسباب حاصلها ان الدايره قد حكمت بالزام المدعي عليها بدفع الارباح للمدعين في حين تدفع المدعي عليها بانها فوضت كلا من البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض بصرف الارباح للمساهمين وقد صرفت ارباح المدعين واستلمها والدهم (...)، وقد كان علي الدايره والحال كذلك ادخال (...) ممثلا في مجلس الولايه عليه في الدعوي لايضاح ما لديه وبيان ما اذا استلم تلك الارباح وسلمها لمستحقيها ام لا، لاسيما وان المذكور والد المدعين وان بعض تلك الارباح صرف منذ اكثر من خمسه عشر عاما دون اعتراض من المدعين او مطالبه بها وان شهادات ملكيه الاسهم والتي هي باسماء المدعين ويفترض انها بحوزتهم قد ضمنت باستلام الارباح في حينها، اضافه الي ان كلا من المدعيات (...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) اقمن دعوي للمطالبه بارباح للاعوام 1990م- 1991م- 1992م امام لجنه تسويه المنازعات المصرفيه ضد البنك الاهلي التجاري والخصم المدخل (...) وانتهت دعواهن الي الحكم بانتهاء الخصومه بعد ان تبين للجنه ابرام اتفاقيه صلح وتسويه نهاييه بين الاطراف الثلاثه التزم فيها الطرف الثالث الخصم المدخل وهو مجلس الولايه علي اعمال (...) باصدار شيك مصرفي بقيمه الارباح موضوع المطالبه، الامر الذي يعني مطالبه المدعيات بالارباح المذكوره امام جهتين مما يتعين معه علي الدايره الوقوف علي اتفاقيه الصلح المذكوره ومعرفه مدي تاثيرها علي مطالبه المدعيات، وباعاده القضيه للدايره في 23/6/1428ه فتحت باب المرافعه وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/10/1428ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفهما، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعين ان كان سبق لموكليه توكيل او تفويض والدهم (...) باستلام ارباحهم عن الاعوام محل المطالبه ام لا؟ فذكر بانه لم يسبق لموكليه ان قاموا بتوكيل او تفويض والدهم بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن موقف موكليه فيما يتعلق بالقرارات الصادره من لجنه تسويه المنازعات المصرفيه رقم 111/1427ه ورقم 108/1427ه ورقم 109/1427ه ورقم 99/1427ه ورقم 103/1427ه والمؤرخه في 1/4/1427ه والمتعلقه بمطالبات كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) بارباح عام 1990م- 1991م-1992م فقدم مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها بان القرارات السالف ذكرها صحيحه حيث صدرت القرارات باثبات انتهاء الخصومه في تلك الدعاوي بالتسويه والصلح علي مبلغ قدره (517,140) خمسمايه وسبعه عشر الفا وميه واربعون ريالا لكل من (...) و(...) و(...) و(...) بنات (...)، وبالتالي فان المبلغ الذي تطالب به كل واحده من المذكورات اعلاه هو مبلغا قدره (2,121,379) مليونان وميه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا علما بان حق موكليه (...) و(...) و(...) كما هو، وانتهي الي انه يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع ل (...) مبلغا قدره 5,277,038خمسه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، و ل (...) و(...) بنتي (...) لكل واحده منهما مبلغا قدره 2,638,519 مليونان وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا. و ل (...) و(...) و(...) و(...) و(..) بنات (...) لكل واحده منهن مبلغا قدره 2,121,379 مليونان وميه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا، وقد جري تسليم وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعين، وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بالرد عليها بما سبق، وما قدمه من دفوع ومستندات، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق، ثم اصدرت الدايره بجلسه يوم الثلاثاء 18/10/1428ه حكمها رقم 170/د/تج/5 لعام 1428ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، و ل (...) و(...) بنتي (...) مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، بواقع 2,638,519 مليونين وستمايه وثمانيه وثلاثين الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا لكل واحده منهما وذلك عن ارباحهم للاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع ل (...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) مبلغا قدره 10,606,895 عشره ملايين وستمايه وسته الاف وخمسه وتسعون ريالا بواقع 2,121,379 مليونين ومايه وواحد وعشرين الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعين ريالا لكل واحده منهن وذلك عن ارباحهن للاعوام 1408ه- 1409ه- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م، لما هو مبين بالاسباب وقد قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه وقدم اعتراضه خلال المده النظاميه، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف- الدايره السابعه- اصدرت حكمها رقم 109/اس/7 لعام 1430ه والقاضي بنقض حكم الدايره رقم 170/د/تج/5 لعام 1430ه بناء علي اسباب تتلخص في ان الدعوي مقامه من ثمانيه مدعين ليس هناك ارتباط في موضوع الدعوي بينهم وكل ما يجمعهم انهم اخوه ووكيلهم واحد وهذا لا يبرر ضمهم في قضيه واحده فكل دعوي مستقله عن الاخري وما يثبت لاحدهم ليس بالضروره ان يكون ثابتا للاخر بل ان الثابت ان بعضهم قام بالتصالح عن جزء من مطالبته وصدر قرارات من لجنه تسويه المنازعات المصرفيه للبعض في جزء من مطالبتهم الامر الذي يجعل ضمهم في قضيه واحده وصدور حكم واحد امر غير سايغ ولا يبرر ذلك كون وكيلهم واحدا ويجب علي الدايره ان تجعل لكل مدع قضيه منفرده ليصدر لها حكم مستقل سواء كان وكيلهم واحدا او لكل مدع وكيل خاص به لان كل مدع مستقل بمساهمته عن الاخر ومستقل بيمينه في حال الاحتياج لها اضافه الي طلب ادخال (...) ممثلا في مجلس الولايه لايضاح ما لديه وبيان ما اذا استلم تلك الارباح وسلمها لمستحقيها ام لا؟ لاسيما وانه والد المدعين ، وباعاده القضيه للدايره بتاريخ 26/4/1430ه اصدرت الدايره محضرها المؤرخ في 11/5/1430ه المتضمن رفع كامل اوراق القضيه لمعالي رييس الديوان وبعد احاله كامل اوراق القضيه اليها اخيرا بتاريخ 19/10/1431ه حددت الدايره جلسه يوم السبت 19/1/1432ه وفيها حضر (...) و(...) بصفتهما وكيلين عن المدعي (...) وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها (...) والمثبت هوياتهم وصفاتهم بمحضر الضبط وتبين عدم حضور باقي المدعيات وهن (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) او اي احد من طرفهن وفي هذه الجلسه افهمت الدايره الحاضرين بان الدعوي الماثله هي من (...) وعلي باقي المدعيات اقامه كل واحده دعوي مستقله بها علي حده كما ان الدايره ستقوم بمخاطبه مجلس الولايه علي (...) وادخاله في هذه الدعوي وسماع ما لديه، وفي جلسه يوم السبت 4/2/1432ه قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات انتهت فيها الي المطالبه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع ل (...) مبلغا قدره 5,277,038 ريال جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بانه يتمسك بما سبق وان قدمه من مذكرات ومستندات وبناء علي ذلك ونظرا لعدم حضور من يمثل مجلس الولايه علي (...) مع ان الدايره قامت بمخاطبه مجلس الولايه بموجب خطابها المؤرخ في 21/1/1432ه وذلك لادخاله في هذه الدعوي وسماع ما لديه فقد تم تاجيل نظر القضيه الي جلسه يوم السبت 2/3/1432ه وفيها حضر وكيل ووكيله المدعي وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، كما حضر وكيل مجلس الولايه علي (...) (...) المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط، وفي هذه الجلسه قامت الدايره بادخال (...) ممثلا في مجلس الولايه لايضاح ما لديه وبسؤال وكيل مجلس الولايه عما اذا استلم (...) ارباح (...) المدعي في هذه الدعوي في شركه (...) وذلك عن الاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م-1994م- 1995م- 1996م وسلمها له ام لا؟ فذكر وكيل مجلس الولايه بانه يطلب مهله للاجابه في الجلسه القادمه. كما انه قد ورد للدايره خطاب (...) المؤرخ في 28/1/1432ه بصفته وكيلا عن (...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) والمتضمن استلامهن لارباح اسهمهن للاعوام محل المطالبه وطلب شطب اسمايهن من هذه القضيه وعدم قبول اي دعوي منهن بواسطه (...)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/3/1432ه ذكر كل من وكيل ووكيله المدعي ووكيل المدعي عليها ان (...) قد توفي الاسبوع الماضي وبناء علي ذلك فان مجلس الولايه يعتبر قد اصبح منحلا، فسالت الدايره وكيل ووكيله المدعي عما اذا كان (...) سبق له وان تقدم بدعوي امام لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بخصوص المطالبه بارباحه عن اسهمه في شركه (...) للاعوام محل المطالبه في هذه الدعوي فذكرا بانه لم يسبق للمدعي ان قام اي دعوي امام لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بخصوص المطالبه بارباحه عن الاعوام محل المطالبه في هذه الدعوي ولم يستلم منها اي مبلغ عندها ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تبلغ عما اذا كان المدعي (...) سبق ان تقدم بدعوي امام لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بخصوص المطالبه بارباحه عن الاعوام محل المطالبه في هذه الدعوي وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقرر كل واحد منهم الاكتفاء، ثم اصدرت الدايره حكمها رقم 47/د/31/1 بتاريخ 30/3/1432ه لعام 1432ه المتضمن الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك عن ارباحه للاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 12996م، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها رقم 125/تج/2 بتاريخ 5/7/1434ه بنقض الحكم لما راته من ان ما انتهت اليه الدايره محل نظر حيث رات ان والد المدعي استلم ارباح ابنه بتفاويض مصدقه هي بمثابه التوكيل، وان الصرف استمر بهذه الطريقه ولم يعترض سوي المدعي ومن كان معه في بدايه الدعوي بعد عجز والدهم ومرضه ورات المحكمه ان سكوتهم طوال المده هو اقرار لوالدهم باستلامها، كما رات ان الدايره لم تجر اللازم بشان دفع المدعي عليها بعلم المدعي باستلام والده لارباحه وسكوته وان اثر ثبوت علمه وسكوته هو رفض الدعوي، كما رات ان الدايره لم تقم بادخال البنك الاهلي وبنك الرياض وان ذلك اجراء مؤثر في الدعوي، وباحاله القضيه للدايره اصدرت قرارها رقم 177/د/تج/5 بتاريخ 23/8/1434ه باحاله اوراق القضيه لرييس ديوان المظالم لاتخاذ ما يراه، ثم احيلت للدايره مره اخري فعاودت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، حيث عقدت لذلك عده جلسات ففي جلسه 10/1/1436ه سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله فذكر انه لم يتمكن من اعداد الرد لسفر موكله وطلب مهله اضافيه فامهلته الدايره لذلك وافهمته بانه ان لم يقدم رد موكله في الجلسه القادمه فان الدايره ستتخذ ما تراه مناسبا، وفي جلسه 16/2/1436ه، وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعي عليه وعدم حضور المدعيه ولا من يمثلهما رغم تبلغ وكيلها بموعدها وذلك بموجب محضر الجلسه السابقه ثم قررت قفل المحضر لاتخاذ الدايره ما تراه لازما بشانها ثم قررت الدايره شطبها للمره الاولي بتاريخ 10/3/1436ه، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب النظر في القضيه المشطوبه بالقيد رقم 747 بتاريخ 17/5/1436ه فعاودت الدايره نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 14/8/1436ه قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده طلبت فيها التمسك بالحكم الصادر من الدايره الحاديه والثلاثون برقم 47/د/31/1 لعام 1432ه بالزام المدعي عليها بصرف ارباح (...) لموكله وتنفيذ الماده رقم 234 من نظام المرافعات وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/11/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها بطلان مذكره المدعي شرعا ونظاما وتمسك بحكم محكمه الاستيناف المبلغ لموكلته في 15/10/1435ه وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 20/1/1437قررت الحاضره عن المدعي اكتفاءها بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه فقررت الدايره رفع القضيه للدراسه ثم في جلسه 3/3/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي ان كان موكله يعلم باستلام والده لارباحه طيله تلك السنين فذكر بان موكله لا يعلم عن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم ما يثبت علم المدعي باستلام والده لتلك الارباح، وفي جلسه 22/4/1437ه طلب وكيل المدعي عليها مهله لا تقل عن شهر حتي تتمكن موكلته من تقديم ما طلب منها في الجلسه السابقه، وفي جلسه 27/5/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها بعض المستندات مفادها ان الشركه تعلن في الصحف عن اسماء فروع البنوك التي سيتم فيها الصرف ويكون ذلك بتقديم شهاده الاسهم النهاييه للبنك والتحقق من صفه المستلم، مفيدا بان من كان يستلم الارباح طوال المده من 1988م- 1996م هو والده بموجب توقيعه علي الشيكات عند الاستلام، وطالب بتوجيه السؤال في العلم باستلام والده من عدمه لوكيل المدعي (والده)، او الي البنك وليس الي الشركه وطالب برد الدعوي تم تزويد المدعي وكاله بصوره منها وباطلاعه عليها قدم مذكره اكد فيها ان المدعي عليها ادعت وجود وكاله من موكلها لوالده وهذا غير صحيح ثم قالت ان لديها البينه علي ذلك لكنها لم تقدمها بل ارسلت اعلانات من الصحف عن صرفها للارباح وليس فيها ما يتعلق بالوكاله التي ذكرتها، وبالنسبه لسند نقل الملكيه المقدم كبينه من بينات المدعي عليها علي بيع موكله للاسهم والمؤرخ في 23/3/1418ه الموافق 27/7/1997م فهو مزور وكذلك السند الاخر بارجاع ملكيه الاسهم لموكلها المؤرخ في 5/4/1424ه الموافق 6/5/2003م فهو مستند مزور والتواقيع الوارده فيهما مختلفه عن بعضها، وخلصت الي طلب تاييد الحكم الصادر من الدايره لصالح موكلها، وفي جلسه 2/8/1437ه سالت الدايره وكيلا المدعي عن شهادات الاسهم هل كانت بحوزه المدعي خلال تلك السنوات التي يطلب بارباحها، كما سالت عن سبب سكوت موكلها عن اقامه دعواه خلال تلك السنوات فطلبت مهله للاجابه، ثم في جلسه 4/8/1437سالت الدايره وكيل المدعي هل استلم والد المدعي (...) ارباح المدعي عن الاعوام محل الدعوي ام لم يتسلمها فاجاب بان موكله لا يعلم ان كان والده استلم الارباح ام لا، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين مرفق بها عده مرفقات جري ايداعها بملف الدعوي وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها مفادها الاجابه عن الاستفسارات الموجهه لموكلها ففيما يتعلق بشهاده الاسهم هل كانت بحوزه موكلها ام لا افادت بانه كان لدي موكلها شهاده رقم 1594 المحرره بتاريخ 22/12/1410ه والمؤشر عليها بالالغاء وكذلك الشهاده رقم 101594 الصادره بتاريخ 11/4/1434ه ساريه المفعول ثم استخرج موكلها بدل فاقد وبعد استلامها تبين له ان الارباح تم صرفها ومن هنا بدات المطالبه بالارباح، وبالنسبه للسكوت فقد نفت سكوت موكلها بدليل ان القضيه مقامه منذ 19/5/1425ه والحقوق لا تسقط بالتقادم، كما ان موكلها خاطب الشركه بهذا الشان عده مرات ومنها الخطاب رقم 759 بتاريخ 1/6/2003م للكشف عن جميع الحركات التي تمت في السجل بالشركه بالبيع والشراء ونحوه لمطابقتها مع ميزان المراجعه، وكذلك الخطاب رقم 61 بتاريخ 7/6/2003م المتضمن مطالبه موكله للمدعي عليها بتسليم الاخ (...) كشف الارباح الخاص به وتفاصيل الشيكات المصروفه عن السنوات الماضيه، وانتهت الي تاكيد مطالبه موكلها بتاييد الحكم الصادر لصالح موكله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه اجابه ملاقيه علي ما ورد في المذكره المقدمه من المدعي عليها وما ارفق بها من مستندات بجلسه 27/5/1437ه فطلب مهله للرد، وفي جلسه 11/8/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين مفادها ان المدعي عليها ذكرت بجلسه 3/3/1437ه بان هناك وكاله صادره من موكلها لوالده باستلامه لارباحه ثم طلبت مهله شهر لتتمكن من احضاره ثم لم تحضرها ورات انها تدل علي عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها كما تدل علي احقيه موكلها فيما يطالب به، وبالنسبه لادعاء المدعي عليها ان المعمول به في جميع الشركات هو الاعلان في الصحف فقد رات انه ليس كل ما هو معمول به يقع حجه علي اطلاقه، والاصل انشغال ذمه المدعي عليها بارباح موكلها ولا تبرا ذمتها الا بسدادها مباشره او بواسطه من تتحقق فيه الشروط، كما ان استلام اي ارباح لابد ان يكون له شخصيا او بوكاله او بحواله علي حساب مالك الاسهم وما دون ذلك لا يعتد به، ورات ان المدعي عليها لم تقدم اثباتها علي ان تسليم المدعي عليها للارباح كان لموكلها شخصيا او مفوض منه بوكاله شرعيه، وانه علي افتراض وقوع التسليم لوالده فهو تسليم غير صحيح حتي لو وقع والده علي الشيكات، لانه لابد ان يكون ذلك بوكاله شرعيه والا لضاعت الحقوق، تم تزويد وكيله المدعي عليها بصوره منها، وباطلاعها عليها ذكرت بان الشركه المدعي عليها تقوم بالاعلان عن طريق الصحف لصرف الارباح للمساهمين ومن ثم يكون تسليم الارباح عن طريق البنوك وان المسيوليه تكون علي عاتق البنوك فعقب وكيل المدعي بانه ينكر استلامه موكله للارباح عن طريق البنوك، واما ورد من الاعلان في الصحف بصرف الارباح فان ذلك من صميم نظام الشركات المساهمه وليس فيه اخلاء للمسيوليه كما راي ان المدعي عليها قد تناقضت في سندي البيع والشراء من المدعي لوالده وان التواقيع الظاهره علي تلك السندات حيث كانت مزوره فعقبت وكيله المدعي عليها بان الوكاله المستلم بها ارباح المدعي لدي البنوك وليست لدي موكلتها، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وان قدماه من مذكرات وطلبا الفصل في القضيه تم تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها قدمت مذكره مكونه من صفحتين مفادها نفي الوعد بتقديم صك وكاله يثبت توكيل الابن لوالده باستلام الارباح معلله ذلك بان الوكاله دايما بيد الموكل وليست بيدهم، وان البنك بصفته من قام بتسليم الارباح لن يقوم بذلك الا بمستند يبين صفه المستلم، وطالب المدعي ان رغب في صوره من هذا المستلم ان يطالب بها البنك، كما نفي وعد موكلته بمحضر الجلسه بتقديم الوكاله، مشيرا الي ان هذا العمل من صميم عمل صارف الارباح، كما طالب المدعي بدلا من اشغال وقت الدايره ان يتقدم بدعواه ضد البنك باعتبار ان والده استلم الارباح بواسطته بشرطين وهما مستندين هما شهاده ملكيه الاسهم وسند الوكاله وان تم الصرف بدونهما فهو خطا جسيم ارتكبه البنك ويستحق التعويض عنه، تم تزويد وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت انها تكتفي بما سبق تقديمه وكررت طلبها الزام المدعي عليها بتقديم الوكاله التي ذكرتها في مذكرتها السابقه ولم تقدمها لعده جلسات، وفي جلسه 27/10/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها قررت ادخال كل من البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض وطلبت من وكيل المدعي احضار عناوين البنكين لمخاطبتهما فطلب مهله لتقديم ما لديه حيال ذلك كما اعتذر وكيل المدعي عن امكانيه تقديم عناوين البنكين لانشغاله فذكر وكيل المدعي عليها انه سيقوم باحضار العناوين وحيث الامر ما ذكر فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 27/12/1437ه حضر طرفي الدعوي كما حضر وكيل بنك الرياض ولم يحضر وكيل البنك الاهلي وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ابلاغ البنك الاهلي فاستعد بذلك ثم سالت الدايره وكيل بنك الرياض عن اجابته عن دعوي المدعي ودفع المدعي عليه فذكر بانه يطلب صوره من لايحه الدعوي ومذكره المدعي عليها شركه (...) واستعد بتقديم رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 13/3/1438ه تبين عدم حضور البنك الاهلي التجاري وذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من ابلاغ البنك الاهلي رسميا ويطلب الكتابه له علي عنوانه الذي قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسات السابقه، ثم سالت الدايره وكيل بنك الرياض عن اجابته عما طلب امهاله في الجلسه السابقه فذكر بان المدعي عليها لم تزوده بكامل المستندات ويطلب مهله اضافيه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تزويد وكيل بنك الرياض بالمستندات التي تثبت استلام المدعي لارباحه خلال تلك السنوات عن طريق بنك الرياض فاستعد بذلك ووعد بانه سيزود وكيل بنك الرياض بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه، وفي جلسه 4/4/1438ه قدم وكيل بنك الرياض مذكره من صفحه واحده مفادها ان المستندات المقدمه للبنك عن الاعوام 1988م وحتي 1992م ومن 1995م لا تتعلق ببنك الرياض، اما الاعوام 1993م و1994م و1996م فقد ادرجت ارباح الشهاده التي تخص المدعي في ذات الشيك الصادر لرب الاسره والده (...)، وطالب بصرف النظر عن الدعوي لانتفاء العلاقه المباشره بين المدعي وبنك الرياض، ارفق بها صور مستندات تم تزويد وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعهم عليها طلبا مهله للرد، كما حضر وكيل البنك الاهلي التجاري وطلب صوره من لايحه الدعوي، كما طلب صوره من المستندات التي تخص موكلته والتي دفع بها وكيل المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تزويد وكيل البنك الاهلي بكامل المستندات التي تخصهم فاستعد بذلك ووعد بتزويده خلال ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/4/1438ه قدم وكيل البنك الاهلي مذكره من صفحه واحده مفادها انه تم تسليم ارباح الشركه الخاصه باسره (...) لرب الاسره وقد راجع بعض الورثه في حياه مورثهم وبعد وفاته البنك وتم توجيههم الي مجلس الولايه علي الشيخ (...) والي مجلس الحراسه بعد وفاه مورثهم واستلموا مبالغ الارباح من المجلس وطالب البنك بادخال مجلس الحراسه استنادا للماده 80 من نظام المرافعات الشرعيه لاظهار الحقيقه جري ايداعها بملف القضيه وتزويد اطراف الدعوي بنسخه منها وباطلاعهم عليها طلبوا مهله للرد فامهلتهم الدايره لذلك، وفي جلسه 23/5/1438ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل البنك الاهلي التجاري ووكيل بنك الرياض وتخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد ست مرفقات طلب في ختامها تاييد الحكمين الصادرين في هذه القضيه بالاضافه الي تعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به نتيجه عدم تسليمه الارباح الخاصه به طوال تلك الفتره تم تزويد وكيل البنك الاهلي التجاري ووكيل بنك الرياض بصوره منها، وباطلاعهم عليها طلب وكيل البنك الاهلي التجاري وبنك الرياض اخراجهما من الدعوي حيث قدما ما لديهما فيما يخص هذه الدعوي وليس لموكلهما صفه فيها فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وتزويده بنسخه من ما قدمه للدايره في جلسه اليوم، كما افهمت وكيل بنك الرياض ووكيل البنك الاهلي بان عليه الحضور لحين انتهاء القضيه، وفي جلسه 9/6/1438ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وحضر وكيل بنك الرياض ووكيل بنك الاهلي وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تتمسك بما ورد في نقص الاحكام السابقه من محكمه الاستيناف، وان المدعي عجز عن تقديم بيانات جديده، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما ذكره وكيل البنك الاهلي في الجلسه السابقه وان بعض ورثه (...) قد راجعوا البنك في حياه مورثهم وبعد وفاته وتم توجيههم الي مجلس الولايه ومجلس الحراسه واستلموا مبالغ الارباح من المجلس والمدعي قد يكون استلم ارباحه من المجلس وطلب ادخال مجلس الحراسه لمعرفه ذلك فعقب وكيل المدعي بان موكله لم يتقدم الي مجلس الولايه او مجلس الحراسه بطلب الارباح التي يطالب بها في هذه الدعوي ولم يستلم اي منها، ثم سالته الدايره هل سبق وان اقام دعوي ضد البنوك في المطالبه بارباح تلك السنوات فاجاب بانه لم يتقدم باي دعوي ضد البنوك، ثم عقب وكيل البنك الاهلي بان المدعي في هذه الدعوي سبق وان تقدم لدي لجنه الفصل في المنازعات المصرفيه مطالبا بارباح تلك السنوات وصدرت تسويات بين المدعي ومجلس الولايه، وتحصل علي ارباح تلك السنوات، وطلبت من الدايره احضار ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 20/7/1438ه قدم وكيل البنك الاهلي التجاري خطاب من صفحه واحده مفاده انه لم يجد اي شيء يتعلق بالتسويه بين المدعي ومجلس الحراسه او الولايه، وان البنك لا يعلم عن حصولها من عدمه، جري تزويد اطراف الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهم عليه اجابوا بان ليس فيه ما يستحق الرد، واضاف وكيل المدعي بانه طلب منهم تقديم ما يثبت ذلك ولم يقدم شييا ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده مفادها عدم صحه ما ورد في مذكره البنك الاهلي بجلسه 9/6/1438ه بشان تقدم موكله الي لجنه الفصل في المنازعات المصرفيه ووجود تسويه بينه وبين مجلس الولايه مفيدا بتقدم موكله الي اللجنه بالدعوي رقم (402) لعام 1430ه ضد البنك الاهلي للمطالبه بارباحه للاعوام 1987م وحتي 1997م وصدر الحكم فيها بعدم الاختصاص وارفق نسخه منه، كما افاد بتقدم موكله للمحكمه العامه بالرياض بالدعوي رقم 37897290 وتاريخ 5/3/1437ه ضد مجلس (...) للمطالبه بصرف ارباحه عن الاعوام 1987م و1997م وارفق نسخه من بيانات قيدها بالمحكمه العامه واضاف بان المدعي عليها ذكرت امام الدايره بان هناك وكاله صادره من موكله لوالده تخوله صرف الارباح وطلبت مهله لاحضارها ثم طلبت مهله اخري بجلسه 21/4/1437ه وطالب بتاييد الحكمين الصادرين لصالح موكله عده مرفقات جري ايداعها بملف الدعوي وتزويد اطراف الدعوي بنسخه منها وباطلاعهم عليها ذكر وكيل البنك الاهلي التجاري بانه يؤكد ضروره ادخال مجلس (...)، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن مجلس (...) علي املاك الشيخ (...) فاجاب وكيل المدعي بان مجلس (...) لا يزال موجود ويمكن مخاطبه واخذ ما لديه ثم سالت الدايره اطراف الدعوي ان كان لديهم ما يرغبون في اضافته او تقديمه فقرروا اكتفايهم بما تقدم، وفي جلسه 29/8/1438ه ذكر الحاضرون انه لا يوجد لديهم ما يودون اضافته ويكتفون واكد وكيل البنك الاهلي انه يطلب ادخال مجلس (...) علي تركه الشيخ (...) لاستفسار منهم ان كان المدعي من ضمن الورثه الذين عملوا التسويه مع المجلس ام لا؟ وحيث الامر ما ذكر فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 15/11/1438ه افهمت الدايره الحاضرون انها قامت بالكتابه لمجلس (...) علي املاك الشيخ (...) بموجب الخطاب رقم 168078 وتاريخ 9/11/1438ه للحضور لهذه الجلسه، وحيث لم يحضر من يمثل رييس مجلس (...) علي املاك الشيخ (...) بموجب الخطاب رقم 168078 وتاريخ 9/11/1438ه للحضور لهذه الجلسه، وحيث لم يحضر من يمثل رييس مجلس (...) علي املاك الشيخ (...) فقد تقرر كتابه خطاب الحاقي لابلاغهم للحضور في الجلسه القادمه كما تم تزويد وكيل المدعي بصوره منه لمراجعه مجلس (...) وتسليمهم نسخه منه وابلاغهم بالموعد القادم، وفي جلسه 18/3/1439ه اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي اوراق الدعوي ومرفقاتها ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بتاييد الحكمين الصادرين من صلح موكله برقم 364/د/تج/5 1426ه والحكم رقم 47/د/31/1 لعام 1432ه المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5,277,038) ريال عن ارباحه للاعوام 1408ه/ 1409ه 1990م/ 1991م/ 1992م/ 1993م/ 1994م/ 1995م/ 1996م واكتفي بذلك وحيث تبين انه لم يرد للدايره الرد من مجلس (...) فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع الكتابه للمدعي عليها علي عنوانها الذي وعد وكيل المدعي باحضاره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 26/5/1439ه استمعت الدايره بتشكيلها الجديد للدعوي والاجابه واتضح عدم حضور مجلس (...) او من يمثله ورات الدايره اعاده مخاطبه مجلس (...) فاوضح وكيل المدعي بانه بامكان الدايره مخاطبه المجلس بواسطه رييس لجنه التركه في المحكمه العامه بالرياض الشيخ (...) لكون المجلس تحت ادارتها وعليها رفعت الجلسه، وفي جلسه 2/9/1439ه افادت وكيله المدعي بان مجلس (...) تم حله وتم تعيين مجلس جديد بمسمي مجلس تركه (...) لمده سنه اعتبارا من يوم الاحد الموافق 28/8/1439ه وبسؤال وكيله المدعي عن التفويض الذي قدمته المدعي عليها كاثبات علي وجود تفويض صادر من شركه (...) يخول (...) باستلام ارباح المدعي افادت بانها لا تقر بهذا التفويض وان موكلها ليس لديه علم بهذا التفويض، وانه ليس موجه (...) وقد كانت المدعي عليها في بدايه المرافعه تفيد باستعدادها بتقديم وكاله خولتها تحويل المبالغ للبنوك ثم تراجعت لاحقا عن ذلك وادعت بوجود هذا التفويض الذي لا يقر موكلها به كما طالبت بالتمسك بالاحكام الصادره سابقا لصالح موكلها وكذلك احالت علي المذكرات والمستندات المقدمه سابقا مقرره اكتفايها بها كما قرر الاطراف الحاضرون اكتفايهم ايضا بما سبق. وفي جلسه 9/9/1439ه اوضح وكيل المدعي عليها ان (...) سلم الارباح بقوايم المستحقين لها للبنوك الاهلي والرياض وهم بدورهما قاما بتسليم الارباح للمستحقين وبسؤال ممثل البنك الاهلي وبنك الرياض عن ذلك افاد بان المكتب اساسا في شركه (...) هو (...) حيث اكتتب باسماء ابنايه ومن ضمنهم المدعي ونظرا لكونه المكتتب الرييسي والذي هو قام بدفع المبلغ تم تسليمه الارباح وبسؤاله هل تم تسليم هذه الارباح بوكاله شرعيه ام لا فاجاب بان العلاقه بين (...) والبنوك هي علاقه مصرفيه ولا يحق للمحكمه سؤال البنك عن ذلك ولا تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيها لكونها من اختصاص اللجنه المصرفيه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تاخر المدعي في اقامه دعواه وسكوته طوال الفتره الماضيه رغم استلام والده للارباح مده طويله وعدم توجيه المدعي عليها والبنوك بعدم صرف الارباح الا لشخصه فطلب مهله، وفي جلسه 20/9/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ارفق بها عده مستندات ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للاطراف مفادها ان موكله لم يتاخر في مطالبته بالارباح بل كان يطالب بها وديا ثم تقدم لاحقا بهذه الدعوي منذ عام 1425ه وبطلب الاجابه منهم قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه 25/12/1439ه اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ملخص الدعوي والاجابه حيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بصرف ارباحه عن الاعوام (1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م) فيما اكد وكيل المدعي عليها علي مطالبه موكلته برفض الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها بناء علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) وحيث ان هذه الدعوي قد انحصرت في اقامتها من المدعي (...)، وحيث ان المدعي (...) يطلب الحكم له وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا يمثل ارباح اسهمه في شركه (...) للاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م. وحيث ان المدعي عليها تدفع بانها وان كانت لا تنازع في ملكيه المدعي للاسهم ووجود الارباح التي ذكرها لكل سنه من السنوات محل المطالبه الا انها تذكر بعدم حصول اي قصور منها حيث قامت بايداع ارباح كل سنه لدي بنك محدد وهو بنك الرياض او البنك الاهلي التجاري واحالت مساهمي الشركه لاستلام ارباحهم بعد ان تم تعميده بصرف ذلك بموجب شهاده الاسهم وختمها بما يفيد الصرف في الخانه المخصصه لكل سنه وانه قد استلم ارباح المدعي والده (...) وان اعلام المدعي بالصرف تم من خلال الاعلان في الصحف المحليه لكل المساهمين وان هذا هو المعروف والمعمول به لدي كل الشركات وبالتالي فان ذمتها قد برات وطلبت بناء علي ذلك رد الدعوي، وحيث ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي (...) يملك 26,520 سهما، كما ان الثابت ايضا ان ارباح المدعي (...) للاعوام المذكوره يبلغ قدرها 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا. وحيث ان المدعي عليها لا تنازع المدعي في ملكيته لاسهمه للاعوام محل المطالبه او عددها او مقدار ارباحها الامر الذي يتبين معه والحال كذلك استحقاق المدعي لارباح اسهمه عن الاعوام محل المطالبه والبالغ قدرها 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا طرف الشركه المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان الارباح يتم ايداعها في البنك ومن ثم يتم تعميده بالصرف، وانه قد تم اخطار المساهمين عن طريق الاعلان في الصحف المحليه بصرف الارباح واحالتهم الي البنك لاستلامها. ذلك ان الاصل هو انشغال ذمه المدعي عليها بارباح المدعي ولا تبرا ذمتها الا بسدادها له مباشره او بواسطه تتحقق فيها الشروط الشرعيه والنظاميه. والثابت من اوراق القضيه في ظل انكار المدعي عدم قيام المدعي عليها بتسديد ارباحه هذا فضلا عن مدي قبول المدعي لهذه الحواله من عدمها علي الراجح من اقوال اهل العلم. اما ذكرته المدعي عليها من ان الاعلان في الصحف هو المعمول به لدي الشركات وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا هو امر غير مسلم لها. ذلك انه ليس كل ما هو معمول به يقع حجه علي اطلاقه والاستدلال بقاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا هو استدلال في غير محله ذلك ان هذه القاعده هي فيما تعارف الناس العمل عليه فيما يخص معاملاتهم من بيع وشراء ونحوه "انظر شرح القواعد الفقهيه للزرقاء ص 237". كما لا ينال من ذلك ايضا ما ذكرته المدعي عليها من ان والد المدعي (...) قد استلم ارباحه من البنك للاعوام محل المطالبه، ذلك ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد استلام والد المدعي لارباحه بموجب وكاله شرعيه منه وقد خلت اوراق القضيه من ذلك وبالتالي فان حق المدعي في ارباح اسهمه هو في ذمه المدعي عليها ومطالبته به هو في مواجهتها ولا تبرا ذمه الشركه المدعي عليها الا باستلام المدعي لها اما بصفته الشخصيه او عن طريق وكيل شرعي له يحق له ذلك ومجرد ان والده قد استلم ارباح اولاده لا يبرا ذمتها لان لكل واحد منهم ذمه ماليه مستقله، اما بالنسبه لما ذكرته هييه التدقيق في حكمها من ان علي الدايره ادخال (...) ممثلا في مجلس الولايه عليه في الدعوي لايضاح ما لديه وبيان ما اذا استلم تلك الارباح وسلمها لمستحقيه ام لا؟ فان الدايره قامت بجلسه يوم السبت 3/2/1432ه بادخال (...) ممثلا في مجلس الولايه لايضاح ما لديه حيث حضر وكيل مجلس الولايه (...) وتم سؤاله عما اذا استلم (...) ارباح (...) المدعي في هذه الدعوي- في شركه (...) وذلك عن الاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م وسلمها له ام لا؟ فطلب وكيل مجلس الولايه مهله لذلك الا انه بجلسه يوم السبت 19/3/1432ه ذكر اطراف الدعوي بان (...) قد توفي وان مجلس الولايه قد اصبح منحلا، وحيث ان الدايره وحيال ما طلبته محكمه الاستيناف في حكمها من ادخال (...) في مجلس الولايه لايضاح ما لديه فان الدايره لا تري وجاهه لذلك لكونه غير منتج وليس له اثر في الدعوي خاصه في ظل انكار المدعي صراحه تسلمه لاي ارباح من والده كما ينكر توكيله او تفويضه له في استلام ارباحه عنه هذا من جهه ومن جهه اخري فانه علي فرض استلام والد المدعي لارباحه فان الشركه المدعي عليها لا تبرا ذمتها ولا تسقط المطالبه بالحق في مواجهتها لكون التسليم غير صحيح. ذلك ان التسليم الصحيح المعتبر شرعا هو التسليم للمالك المستحق مباشره او من ينوب عنه بصفه شرعيه وما عدا ذلك فلا تبرا به الذمه ولا يسقط به الحق الامر الذي تخلص معه الدايره بناء علي ذلك، ولكل ما تقدم من اسباب الي استحقاق المدعي (...) مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا طرف الشركه المدعي عليها. وبالنسبه لما اشار اليه حكم محكمه الاستيناف رقم (125 لعام 1434ه) من ضروره اتخاذ الدايره اجرايها في دفع المدعي عليها بعلم المدعي وسكوته وان ذلك ان ثبت كان سببا للحكم برفض الدعوي ... الخ وكذلك مساله ادخال البنك الاهلي وبنك الرياض ... الخ فالثابت للدايره بدراستها للقضيه انها بجلسه 3/3/1437ه سالت المدعي وكاله عن (...) وعلمه باستلام والده للارباح من عدمه فانكر علم موكله باستلام والده للارباح، وطلبت المدعي عليها مهله لتقديم بينتها علي علمه بذلك ثم في جلسه 22/4/1437ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اخري لا تقل عن شهر لتقديم ما يثبت علم الابن بالاستلام والده للارباح لكنها لم تقدم ذلك وعجزت عنه، وبما ان الاصل عدمه فلا يصار الي القول بعلمه باستلام والده للارباح الا بدليل ناقل عن الاصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت علمه ورضاه، وبالنسبه لادخال البنك الاهلي وبنك الرياض فقد تم ادخالهما في الدعوي بقرار الدايره في الجلسه المقرره بتاريخ 27/10/1437ه وبسماع ما لديهما اتضح توافق اجابتيهما بانه تم تسليم الارباح لرب الاسره (...) وبالتالي تري الدايره انه لا يؤثر علي ما توصلت اليه من نتيجه فليس ذلك محلا النزاع بل النزاع هو هل تم التسليم الصحيح لذي الصفه او وكيله بوكاله شرعيه معتبره ام لا. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره 5,277,038 خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك عن ارباحه للاعوام 1408ه- 1409ه- 1990م- 1991م- 1992م- 1993م- 1994م- 1995م- 1996م. امين السر عبد العزيز بن عبد الله الكعبي عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره فهد بن عبد العزيز الخضير الحكم في القضيه رقم 797 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (5.277.038) خمسه ملايين وميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا ، وقد حددت الدايره يوم الخميس 10/1 /1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 13/2/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 19/2/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/12/1439ه الصادر في القضيه رقم 392/1/ق لعام 1425ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (5.277.038) خمسه ملايين ومايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا وذلك عن ارباحه للاعوام 1408ه -1409ه -1990م -1991م -1992م -1993م -1994م -1995م -1996م ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع