moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٩٣٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتضمن الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلب اعاده راس المال. فيما تلخصت اجابه المدعي عليها المرفقه بمذكره عبر النظام: ١- العقود المبرمه بين الشركه والمدعي السيد / (...) علي السجل التجاري رقم (...) تاريخه ١٨/٦/١٤٤١ه وليس علي السجل الرييسي لي الشركه. ٢- اقر بانه تم استلام مبلغ ٩٧٠٠٠ ريال سبعه وتسعون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (٨٠١٤١٠/TTHS) ١٦/٤/١٤٤٢ه الموافق ١/١٢/٢٠٢٠م.٣- وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه.٤- وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم استلام عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ٤/١/٢٠٢١ استلم مبلغ ٥٨٥٠ ريال • ٢/٢/٢٠٢١ استلم مبلغ ٤٨٧٥ ريال • واخر حواله كانت في ٢/٣/٢٠٢١ بمبلغ ٤٨٧٥ ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من النيابه العامه. واجمالي ما تم تحويله هو ١٥٦٠٠ ريال (خمسه عشر الف وستمايه ريال). ٥- تم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه.٦- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره عبر النظام ملخصها: اولا: فيما يخص ان موكلي تعاقد مع الفرع، وتم رفع الدعوي علي السجل الرييس للشركه فهذا لا اشكال فيه، حيث ان الفرع تابع للاصل، ويجوز الرفع علي الفرع الرييسي للشركه وفقا للماده (١٧/٢) من نظام المحكمه التجاريه. ثانيا: واما عن مساله ايقاف حسابات الشركه واحالتها للنيابه العامه فكلام مرسل غير مذيل بدليل. وان كان ايقاف الحسابات صحيحا فهذا لا ينفي عنها الالتزام، ولا يكون سببا للاعفاء. وان جميع ما ذكرته المدعي عليها من تحويل مبلغ وقدره (٥٨٥٠)ريال سعودي بتاريخ ٤-١-٢٠٢١م، وتحويل مبلغ وقدره (٤٨٧٥)ريال سعودي بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١م، وتحويل مبلغ وقدره (٤٨٧٥) ريال سعودي بتاريخ ٢-٣-٢٠٢١م، وان اجمالي المبالغ (١٥٦٠٠)ريال سعودي الي حساب موكلي فجميع ماذكرته صحيح . وانتهي لطلب: اولا: الزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغ وقدره (٨٤.٤٠٠) اربع وثمانون الف واربعمايه ريال سعودي بعد خصم المبالغ التي قامت بتحويلها المدعي عليها علي انها جزء من الارباح. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي والمدونه بيانتهم في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن تاريخ تجميد اموال الشركه فاجاب ان ذلك كان في شعبان من عام ١٤٤٢ه وكان قد استلم مبلغ العقد من المدعي وغيره قبل حصول التجميد، ولم تكن مدد العقود انتهت قبل حصول التجميد وانما بعده، فسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتشغيل الاموال التي تم استلامها بناء علي عقد المدعي وغيره من العقود، فاجاب بانه فعلا تم تشغيلها، فسالته الدايره كم كان اجمالي المبلغ الذي تم استلامه من المدعي وغيره من المتعاقدين، فاجاب بانه لا يحضره تحديدا ولكنه في حدود مبلغ ٣٠ مليون ريال، فسالته الدايره كم اجمالي عدد المتعاقدين، فاجاب بانه في حدود ٧٥٠ تقريبا، فسالته الدايره هل كان مصرحا لموكلته بجمع الاموال؟ فاجاب بانه لم تكن موكلته ابتداء مصرح لها بجمع الاموال ولكن تم التقدم لوزاره التجاره لاستكمال اجراءات تحويل الشركه الي مساهمه ولكن تعطلت تلك الاجراءات ولم تتم وجات الموافقه قبل ايقاف الحساب بشهر، فسالته الدايره هل كان ذلك قبل جمع الاموال او بعده؟ فاجاب بان ذلك كان بعد جمع الاموال، فسالته الدايره عن سبب ابرام العقود علي اعتبار انها توزيع وتسويق لمنتجات معينه مرتبطه بنشاطات معينه مملوكه في ظاهر العقد للمتعاقدين مع الشركه ولم تكن موكلته ابرمت تلك العقود باعتبار انها مضاربه، فاجاب لايوجد لدي خلفيه عن عقود المضاربه وجعلنها عقود تسويق وتوزيع المنتجات، فسالته الدايره كم اجمالي المبالغ التي تم تشغيلها فعليا من اموال المتعاقدين، فاجاب بانه لا يعلم، فسالته الدايره كم لدي موكلته حاليا من اموال المتعاقدين في حساباتها او اصولها المنقوله او غير المنقوله، فاجاب بانه حوالي ٢.٦٠٠.٠٠٠ ريال فقط. فافهمت الدايره مدير المدعي عليها ان اجاباته المشار اليها اعلاه ستكون مدرجه في جميع قضايا المدعي عليها المنظوره امام الدايره؛ فاجاب بانه لا مانع لديه من ذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن طلب موكله اكد علي ما ورد بمذكرته الاخيره، وقد جري الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي ومطالبته بعد حصرها وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المتبقي اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستلام راس مال المدعي، وانها سلمت له بعد ذلك عده مبالغ، ودفعت بعدم صحه ما ذكره المدعي من عدم قيامها بالعمل. وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي تجلي لها ان العقد يتجسد في التزام المدعي بتقديم المال، والتزام المدعي عليها بالعمل، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه. ولما كانت المدعي عليها ايضا لم تقدم اي ما يمكن اعتباره قرينه علي مباشرتها للعمل في اي وجه من وجوه الشراكه وفق المتبع عليه فان قناعه الدايره تتجسد علي ان صنيع المدعي عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها او تفريطها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٨٤.٤٠٠ ريال. بالاضافه الي مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال اتعاب للمحاماه لما هو موضح بالاسباب . العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)