gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-401) القرار رقم | (I-2021-34377) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الداره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٤) شكل لقوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٠٥٢ معقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من تتلخص وقالع هذه العوي في ان المدعيه / شركه ..., (سجل تجاري ...,) تقدمت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بواسطه وكيلها / ... «هويه وطنيه », بموجب الوكاله (....) باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل有效的 المدنيه، وفقا لاحكام الماده (٢٦) العقره (١) من لايحه الجزاكه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٥١، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليفه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الادوافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا للمدعيه موجب وكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٠ هويه وطنيه رقم ....) بصفتها مثلله للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجبات بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ (٢٨١/٧١) ١٨٧/٦١. بالالخه التعليميه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٦١) ب تاريخ (٢٨١/٧١) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥/١/٨) واتاريخ (١٤٥/١/٨) واتعبديلاته، ولايخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ (١٤٥/٦١) واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزاكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم امام لجنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامم الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخصصه مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض العصر بالي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مخصصه المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه من قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المده تبلغت بقرار رفض الاعتراض في قواعد التسويه دون الوصول الي وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠١٠١/١٣٠٠ م، وعليه فان الاعتراض تم تقييمه بعد فوات المده التظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا القراز ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المعنيه / شركه .... (سجل تجاري ...) ، صد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابع المحدد اتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.