tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530134064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-29 date_hijri=1445-02-12 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8c9e2167-4747-477c-9c5d-bc59688c4aa9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570116189 لعام 1445 ه 

المدعي: 
شركه (...) للمنتجات الورقيه
المدعي عليه :
تموينات (...) للمواد الغذاييه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كماليات (مناديل ورقيه)) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (24,212.15) اربعه وعشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (10,500.00) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م بمبلغ قدره(13,712.15) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها).2- اضرار تقاضي وحصر طلباته في اطلب الزام المدعي عليه 1-تسليم الثمن وقدره (13,712.15) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسه عشر هلله.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي الجلسه 12/02/1445ه حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (81959457) المرسله للمدعي عليه بتاريخ27/ 8/ 2023م ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فلم يخلص الامر الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في 1-تسليم الثمن وقدره (13,712.15) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب، واحال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها في 1-تسليم الثمن وقدره (13,712.15) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالعقود التجاريه ، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قرار مجلس الوزراء رقم (511 )بتاريخ 1441/08/14 ه، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ، ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اما عن مطالبته باضرار التقاضي ، فان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ،والتي راعت في الفقره (ب) مقدار المبلغ المحكوم به فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441ه والمتضمن: تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا / الزام المدعي عليها (تموينات (...) للمواد الغذاييه (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) ) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمنتجات الورقيه (...)) مبلغا قدره (ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا وخمسه عشر هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا) تمثل اتعاب التقاضي، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم