tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430041041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:fa0446c1-716b-44a1-89cc-298cbef2fe92 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010103 لعام 1444 ه 
المدعي:
مؤسسه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (106.855) مايه وسته الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. مقابل توريد حديد للمدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه 1444/01/27ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (171163547) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح مع الطرف الاخر حال حضوره، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي حواله بنكيه صادره من البنك (...) بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (106.855) مايه وسته الف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي علي حساب الشركه المدعي عليها، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 1444/02/12ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (171163547)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (106.855) مايه وسته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي وبموجب ذلك فقد تم تحرير فاتوره بمبلغ المطالبه وتحويل المبلغ الي حساب المدعي عليها عن طريق البنك (...)، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (106.855) مايه وسته الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. مقابل توريد حديد للمدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي فاتوره وحواله بنكيه صادره من البنك (...) بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (106.855) مايه وسته الف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي الي حساب الشركه المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (106.855)مايه وسته الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.