moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1222 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " بصفتي الشريك في شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 6/ 9/ 1425ه، والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل بالصحيفه رقم (...) عدد (...) مجلد (...) تاريخ 16/ 02/ 1425ه [2] وحيث ان الماده/ 175 فقره / 1 من نظام الشركات، قد اوجبت علي مدير الشركه ان يعد عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وهذا لم يحدث فلم يتم موافاتي بذلك التقرير، ولكون الاستمرار بالشركه يضر باموالي المستثمره فيها [3] وحسب البند العاشر من عقد تاسيس الشركه الخاص بالتخارج، ولوجود لايحه التخارج قبلها جميع الشركاء ووقع عليها بتاريخ 17/ 10/ 2016م، وتحدد اللايحه في بنودها (1) اليه تخارج الشريك من الشركه (2) كما حددت اربع شركات للقيام بالتقييم وقت التخارج، وهم شركه (...) و(...) و(...) و(...) كما نصت اللايحه علي حق الشريك المتخارج، في اختيار شركه من الشركات الاربع علي نفقه الشركه المتخارج منها (4) وقد اخترت من طرفي شركه (...) لاجراء التقييم (5) كما حددت اللايحه في الماده الثالثه منها ان يتم عرض حصه المتخارج علي الشريك المشغل اولا ثم علي الشركاء من ورثه (...) ، او البيع لاحد الورثه من غير المستحقين او الشركاء في الشركه موضوع التخارج، او البيع لمن اراد من خلال المزاد العلني، اذا لم يقبل الورثه الشراء، ثانيا : طلبات المدعي : لما سبق التمس من فضيلتكم الحكم (1) بالزام (الشركه) المدعي عليها بتكليف مكاتب الخبره الموضحه اعلاه، لاجراء الخبره الفنيه (المحاسبيه) اللازمه لتقييم شركه (...) ، وتحديد حصتي منها (الشريك/ المتخارج) في راسمال الشركه وفي الارباح (2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، لعدم استجابتها للحل الودي المباشر، وفقا لما ورد بالاتفاقيات وبعقود الشركه، فاجبرتني للجوء للمحامي وولوج ابواب القضاء، لاستخلاص حقوقي بالشركه،". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي 5/4/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب علي الدعوي، ثم وردت اجابه وكيل المدعي عليها بما نصه: " اولا: تاصيل الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: الشركه المدعي عليها ليست طرف في لايحه التخارج سند المدعي في دعواه ولم توقع عليها ، فهي ليست ملزمه بتنفيذ ما جاء فيها وذلك لان للشركه شخصيه معنويه اعتباريه مستقله عن الشركاء تماما ولها ذمه ماليه مستقله عن الشركاء فاذا وقع احد شركاء الشركه علي ايه اوراق بشخصه فهي ليست ملزمه للشركه، ونلتمس من دايرتكم الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: لايحه التخارج المقدمه من وكيل المدعي لا تنطبق علي الشركه المدعي عليها: مقدمه لايحه التخارج سند المدعي جاء فيها ( ....حيث تم تنظيم هذه اللايحه وفقا لرغبه الشركاء في مستشفيات (...) او شركات (...) او شركه (...) وما يتبعهم من شركات .....) وحيث ان الشركه المدعي عليها ليست واحده من تلك الشركات او تابعه لها او فرع من فروعها فانها لا تندرج تحت تلك اللايحه او تسري عليها، ولا يطبق علي الشركه المدعي عليها ما تضمنته لايحه التخارج المقدمه من وكيل المدعي، وذلك من تحديد عدد ثلاث شركات تقوم بعمليه التقييم، وانما يتم تطبيق النظام من ان تقوم هييه المحكمه من تكليف احدي المكاتب المحاسبيه لتقوم بعمليه التقييم"، وفي جلسه 7/5/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)،والمدعي عليه بالوكاله رقم:(...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان المدعي قد اقام دعوي طلب التخارج علي الشركه دون الشركاء؛ وحيث ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء، كما ان دعوي التخارج تكون في مواجهه الشركاء لا الشركه، اضافه الي ان المدعي عليها لا صفه لها في لايحه التخارج المبرمه بين الشركاء والمرفقه من قبل المدعي ضمن ملف الدعوي، ما تكون معه الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1834 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي اثبات تخارجه من المدعي عليها .وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد نظرت الاعتراض مرافعه عبر الاتصال المريي وفقا لما هو مدون في محضر الضبط. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذا ان ماجاء في الاعتراض لايؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/5/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1222 لعام 1441ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني