gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده القرار رقم : (VJ-292-2020) | الصادر في الدعوي رقم: (7-2019-2013) | المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل - عدم وصول ايرادات المدعيه لحد التسجيل الالزامي يوجب الغاء الغرامه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان مجموع توريدات المدعيه لم يصل لحد التسجيل الالزامي خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه لبدايه سنه ٢٠١٩م وفقا لسجلات عمليات البيع. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء الغرامه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (۱/۳)، (٨)، (١/٤)، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/2020م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 9-2019-2013 بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : « ۱ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸ نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. ولما كان كذلك فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: «الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۲۱م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعي وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٢م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الموضوع فقد نصت الماده (١/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. كما نصت الماده (١/٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر باجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. وبما ان توريدات المدعيه لسنه ٢٠١٨م لم تصل الي مبلغ مليون ريال والذي يشكل حد التسجيل الالزامي لسنه ۲۰۱۸م، اذا فهي معفاه استثناء من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه علي اساس الاثني عشر شهرا السابقه لسنه ٢٠١٩م؛ وذلك استنادا الي نص الماده (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩ م. اضافه الي ذلك، وبما ان مجموع توريدات المدعيه لم يصل لحد التسجيل الالزامي البالغ ٣٧٥ ريال سعودي خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه لبدايه سنه ٢٠١٩م وفقا لسجلات عمليات البيع، اذا فهي معفاه ايضا من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن هذه الفتره. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * قبول اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، والغاء قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.