moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٧٠٣٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع دهان (...)بعدد ١٥٠٠٠ عبوه بوزن ٦٠ ملي ، وتصنيع عدد ١٠٠٠٠ عبوه بوزن ١٢٠ ملي، لمده (٤٥) يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٩,٤٠٠.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والمتبقي (١٣٩,٤٠٠.٠٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في طلب الشراء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عرض شراء) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في تصنيع دهان في عبوات (...)، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عرض سعر صادر من المدعي عليها وخطاب صادر من المدعيه للمدعي عليها محرر من خلال (...) وحواله بنكيه لصالح المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في تصنيع دهان في عبوات (...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عرض سعر صادر من المدعي عليها وخطاب صادر من المدعيه للمدعي عليها محرر من خلال (...) وحواله بنكيه لصالح المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين