moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9633 لعام 1439 ه المقامه من/ سعد عجير ناصر العتيبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه هديم للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عمر بن محمد التركي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي اصاله / سعد عجير ناصر العتيبي سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها:(تم التعاقد مع شركه هديم للمقاولات، مشروع تنفيذ اعمال مكافحه الحريق لمبني كليه المجتمع بحريملاء بمبلغ وقدره (2,196,620) مليونان ومايه وسته وتسعون الف وستمايه وعشرون ريال. وتم بحمد ﷲ تعالي تنفيذ الاعمال حسب التعاقد وبلغت القيمه الاجماليه للاعمال علي الطبيعه وحسب المستخلص الختامي (2,918,755) مليونان وتسعمايه وثمانيه عشر وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، واستلمنا مبلغ (1,860,468) مليون وثمانمايه وستون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال،، وكان المبلغ المتبقي علي شركه هديم للمقاولات (1,058.287) مليون وثمانيه وخمسون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال وتم رفع دعوي قضاييه علي شركه هديم للمقاولات وتم اصدار الحكم لصالحنا من قبل المحكمه الاداريه بالرياض في القضيه رقم 10858/1/ق لعام 1436ه. بتاريخ 26/11/1437ه وتم الاستيناف من قبل شركه هديم للمقاولات وتم اصدار الحكم لصالحنا من قبل محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض، برقم 1094 لعام 1438ه، بتاريخ 22/03/1438ه بتاييد الحكم الصادر من قبل المحكمه الاداريه بالرياض، وتم الحكم بالزام شركه هديم للمقاولات بسداد مبلغ (788,343) سبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال، وتم استلام المبلغ بتاريخ 22/10/1438 ه وفي وقايع الدعوي السابقه انه تم الحكم بهذا المبلغ من واقع مطابقه الرصيد، علي ان يحق لنا رفع دعوي اخري بالضمان المحتجز وهذا مذكور نصا في وقايع الدعوي. كما نفيد سيادتكم ان شركه هديم للمقاولات بعدما تم اصدار حكم ضدها لصالحنا تم رفض اعطاينا مطابقه رصيد عن المبلغ المتبقي خوفا من رفع دعوي اخري ضدها، المطلوب: الزام شركه هديم للمقاولات بسداد التامين المحجوز عن المشروع حيث انه تم تسليم المشروع بتاريخ 25/09/1436ه ومرفق اصل الخطاب بما يفيد انه في التسليم الابتدايي وذلك منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقد انتهت مده ضمان المشروع لذا نامل من سيادتكم قبول دعوانا هذه ضد شركه هديم للمقاولات والزامها بسداد المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (269,944) مايتان وتسعه وستون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/12/1439ه، حضر فيها الطرفان المثبته بياناتهما لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وتم احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق، وفي تاريخ 25/3/1440ه، حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره تقديم المستخلص الختامي وكذلك محضر التسليم الابتدايي فاجاب بان المحضر الابتدايي ليس لديه وانما لدي المدعي عليها واما المستخلص فقدم نسخه منه في الجلسه الا انه لم يتضح منه مبلغ التامين المشار له في الدفوع الكتابيه فامهلته الدايره لتحديد وايضاح ذلك وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن نسخه محضر التسليم الابتدايي ووجوب تقديمه فطلب مهله للرجوع الي موكله فامهلته الدايره الي ذلك وﷲ الموفق، وفي تاريخ 18/5/1440ه، حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عما طلب منه حسب المحضر السابق فقدم مذكره احتوت علي جميع المستخلصات بشكل تفصيلي بما فيها المستخلص الختامي تم ارفاقها بملف القضيه كما سلم خطابين تتضمن الملاحظات خلال التسليم الابتدايي يحتج بها علي اتمام التسليم الابتدايي للمشروع تم ارفاقه بملف القضيه وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن محضر التسليم الابتدايي فقدم نسخه من المحضر تم ارفاقه بملف القضيه وتم تسليم الطرف الاخر نسخته منه كما تم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه مما قدمه المدعي في الجلسه وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم، وقد قدم المدعي عليه مذكره تضمنت:(1-عدم انتهاء المدعي من جميع الملاحظات 2- تعاقد موكلتي لاصلاح هذه الملاحظات مع شركه نجوم العارض بمبلغ 150.000. 3- خصم ما نسبته 10% بسبب عدم تسليم المشروع بشكل كامل 4- خصم ما نسبته 10% من قيمه ملحق العقد بسبب عدم اكمال المدعي لاعماله 5- خصم ما نسبته 10% من قيمه العقد غرامه تاخير) وقدم المدعي مذكره طويله تلخصت في عده نقاط وهي:(1-تم الانتهاء من جميع الملاحظات 2- نامل الزام شركه هديم بسداد التامين المحجوز مبلغ وقدره (269,944) 3- الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضنا عن هذا التاخير حسب ما تراه فضيلتكم)، وفي تاريخ 15/2/1441ه، حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي ما قدمه كل منهما، افهمت الدايره المدعي بضروره الجواب علي الملاحظات علي محضر التسليم الابتدايي وكذلك ايضاح ما يخص المبلغ المخصوم وقدره 8562 ريال كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره ايضاح هل تم تسليم المشروع تسليما نهاييا وهل تم استكمال الملاحظات الوارده في محضر التسليم الابتدايي وذلك بشكل مكتوب محرر، وفي تاريخ 15/2/1441ه، قدم المدعي مذكره من ورقه واحده ومرفقين كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده استلم المدعي نسخه منها كما استلم المدعي عليه نسخه من مذكره المدعي وباطلاع الطرفين عليها قرر كل واحد منهما الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وفي تاريخ 14/7/1441ه، نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله هند الرافع بموجب الوكاله رقم 401952594 المؤرخه في 17/10/1440ه الصادره من كتابه عدل بريده وبسؤال المدعي عليها وكاله كم قيمه الخصومات المتعلقه بالملاحظات التي لم تستكمل حسب ما ذكرت في مذكراتها السابقه طلبت مهله لذلك، وفي تاريخ 12/8/1442ه، وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضرت هند الرافع وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 401952594 وبناء علي الماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه تلت الدايره ما سبق ضبطه علي الطرفين فقررا المصادقه عليه هكذا قررا وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي انهاء الملاحظات التي طلبها مالك المشروع في محضر التسليم الابتدايي؟ اجاب قايلا: لدي البينه علي ذلك واطلب المهله لارفاقها كما لدي خطاب منهم يفيد بتمديد العقد هكذا اجاب وعليه جري احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تكون البدايه لدي المدعي ثم تقوم المدعي عليها بالرد عليه ولحين ذلك رفعت الجلسه، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت:(لم يظهر لنا عدم تقديم المدعي لما طلبته منه الدايره من احضار ما يثبت تسليم المشروع ابتداييا، وتلافي الملاحظات، وهذا يعد اكتفاء من المدعي، ويظهر عجزه عن تقديم ما طلب منه. وعليه فان موكلي يتمسك بما سبق ذكره في المذكره المقدمه بتاريخ 23/ 07/ 1441ه، ويطلب من مقام الدايره ما يلي: 1-الحكم بالزام المدعي بدفع مبلغ 150,000 ريال قيمه استكمال اعمالها 2 –الحكم بالزام المدعي بدفع قيمه غرامه التاخير بمبلغ وقدره 219,662 ريال 3-الحكم بالزام المدعي بدفع ما نسبته 10% من العقد وملحقه 4-الحكم بالزام المدعي بتعويض موكلتي عن اتعاب التقاضي والمحاماه) وفي تاريخ 4/11/1442ه، حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل استلمتم من المدعي مبلغ التامين فاجاب لم نستلم وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر انه لم يسلمه مبلغا للتامين وان المبلغ المحتجز لديهم يمثل باقي ثمن العقد وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم للدراسه، وفي تاريخ 19/12/1442ه، حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايتان وتسعه وستون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وهي تمثل المتبقي من قيمه العقد حسب ما جاء في دعواه مستندا في دعواه الي محضر التسليم الابتدايي، وخطاب من المدعي عليها بان اعمال اكمال الملاحظات لا زالت قايمه، وبما ان المدعي عليها انكرت قيام المدعيه باكمال اعمال الملاحظات الوارده في محضر التسليم الابتدايي، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه كافيه حيث ان ما قدمه لا يثبت قيامه باعماله الموكل بها حسب ما اتفق عليه الطرفان لذلك تري الدايره عدم كفايتها لاثبات دعواه فان ما جاء فيها لا يثبت استحقاق موكله للمبلغ المدعي به، وقد قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدمه عليه فانه اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ولان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال : النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عمر بن محمد التركي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 444 لعام 1443 ه المقامه من/ سعد عجير ناصر العتيبي سجل تجاري (...) ضد/ شركه هديم للمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من تنفيذ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها وقدره (269,944) مايتان وتسعه وستون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها ذكر المستانف انه ليس محاميا وانه هو الاصيل وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي