ncar · law · processed · 11 chunks
... : الرقيم ... : التاريح ... : المرقفات الامارات العامل مزراء واريخ ٢٤٠٠٥٢٥٢ ان مجلس ال-سوريا بعد اللا طلاع علي العمليه الرايقه لهذا المنطقه علي خطابمعالي وزير الحج والا وqeاف رقم ١٢٠ ر المنطقه لتنفید مشروع التزمهم وخصفت التمويهاات اللازمه عنها وذلك في عام ٢٩٦ هما مله . وحين طلابد بو اوقافك الكركه من كابدهد ل مكتاهز معاملات الارغ لمده المساعد المعهده وس كس يستطبع طايبه امانه العاصه بصرف التمويهاات لم يثلي جوابا منه عن هذا الطلب . و كانت امانه العاصه قد ذكر ان الارغ والتصويرضين المقارات السب ده يمن بموجبها صبق ان صدر رهين القشنه عام ٢٨٢ من تمويغ الزاره عما تده م المانه يتم بموجب الوثايق الشزميه، وفي حاله ع د م. وجوب هذه الوثايق يؤخذ تسبد من بد ويزاره الحج والو قاف انه في حاله طوب مستحق للتصويرح تقوم السوزاره بدنعه له . ولدهي الموضوع الي وزير المد ل نكر في خطابه الرفق رقم ١٩/١٩/٢ قارير ٢٢/٢٢٢ ٢٣٣٢ و قم بوحاب السفيم القطاء ماد عار ١٣٢٣ ان قيل صدر لا له تظميم الا القطاء الخريمه ما ١٣٣٢ و قم بوحاب السفيم الملم كم هه الالقحه التي ورد فها اللص بان جري وزاره الحج والا وقات الا تمالا ت الالزه لا خراج حجه الاستكم لالعاب الجوده بسجالات الوا وقات والتي لم تحبت وقاتها فن سجلات السامك، وبري ماله وجوب تففيد هذا اللنسكن يكن لكاتم العدل اجرا الاراع وتعليمسام التموفي، ومي ماوقت علي ما ذكره مالههشان ما ورف الماده (١٦) من لا حمه تظطيم الا وقساف خساره وQEUE عنه فانده هو احق بها. لذا يرجو معالمي الموافقه علي ان تستخدم الوزاره التمويهاات لتلزين بها البد يل من المساجد المهد ومسه ملي ان تقوم الوزاره باخراجي حجج استكام لها عظطا لحقوق الاوقاف وحده لها. (٢٦١) تاريخ ١٣٩٩/٢٨) عن جملن الجيزه في هذه الاثاثيه من هذا القراني (لا يhjح ان تجقي الوقف وشراهه والتراثه وشراهه بالعربيه بالموال القصرين، وجها في الناده الخاصه من هذا القراز انه (لا يhjح ان تجقي الاموال النقديه المعده لشرا علار للوقف ونحوه بيد الوصي او الناظر او الطاني اكثر من المده المستثني 2/00 تحدي ها المحكمه ينخبي ان تكون اللده تصوره، انا زادت وجباب حال المبالغ الي مسعه المкъسصد ولا تصرتها المسعه الابان من المحكمه يوضها نبه موجب الصرف بعد تحقق المحكمه من وجود نفسج للقاصر وللوقف) ويري معاليه ان هذا النصلا يسري علي وزاره الحج والواقف، وان المقصود به هسو الناظر علي الوقف بدليل ان الماده المال سنه التي وردت بعد الماده الخاصه الميكوره، توجب علي التاشي بذل المستطاع لمفرنه اهليه من يوليه علي نظاره الوقف، وتغرض المحكمه اجره ماسيه ل____ وتماصبه وتعزله عند اللزوم . . . و هذا يطبيعه الحال لا يخطب علي وزاره الحج والواقف لان نظارتها علي الاقواف الخاصه متعده من الرسوم الملكي بانتشاتها وليست متده من القاضي . تم ان المساجد تعشر كنا ن كيترز وتقا ، ولو لم يججل في المحكمه او عند کتاب العدل ، اذ لا يلكها احمد من الناس ولا حاجه لخراج حج استكام لها، بل ان وتقبه المسجعد وحد ها اكنه لا جراها ال فراغندي كا تسمب العد ل وتسلم التعويض . ومن المعروف ان الوقت س- خاصا كان ام عا ما بخرج عن ملك صاحبه بمجسر وقته، فلا معني لاخراج حبه استكام له في هذه الحال. وقد لاحظ معاليه علي الماده الاولي من قرار مجلس الوزرا الحشراء فيهم تنص في فقرتها الثانيه علي سمن انه (في حاله شراء عقل للاوقات التي يختص بالا شرا ف عليها مجلس الا واقب الاعلا يكتفي بما يصد ره القاطي بحد تحقته بواسطه اقل الخبره عن قيمه المطار ووقعه ودي في غطله الوفق في شراءه). اما الفقره الاولي من الباره الالا ولي الشعار لها. فبي خاصه بالا واقب الخبريه العامه التي يختص بالاشر ف عليها مجلس الا واقف الاعلي. وقد ورد النص فيها علي انه ( يكتفي بما يصدره القاطي بعد الالطاعه علي قرار مجلس الا واقف الاعلي وحققه من قيمه المطار ووقعه ودي النطقه في شراءه). يلاحظ ان فقه ( تحقق القاطي بواسطه اهل الخمره) وردت في الفتره الثانيه تقط لم ترد في الفتره الاولي. يفسر هذا التخصص بان التحقق من وجوب النطقه للوقفipelا يتم عند ما يفرج مجلس الاعلي وجوب ها، و دون حاجه الي ابعاده تحري وجودها بطرق ووسايل اخري،. خاصه وان اعطا "الجلس- برياسه الوزير- س ه من الرجسال الموتوق يعلهم وقطهم وكنا تهم، فضلا من وجوب عضو ضو في السجلين يخلج سجاعه المملاء، الامرا الذي يبقي فيه و ر القاضي مقترا علي الطلاء علي قرار مجلس الاعلي واتف الاعع الي وامتناها، الي في تبووت الفهطيه للوقت في الاستبدال. ولا يخفي ان التحقق من امر، لابد ان يستند الي اتوال اهل الخبره والمرقه والا متعاص،. لما نان مماليه يقترح تمدل بن المالقه الالولي من المالاه الالولي من قرار مجلس الالوه رقم ٢٦ تاريخ ١٣٩٨/٢٧/٢٨ وان يكون هذا التصدل بلا بحذف جمله (وënقمه فيه المعتار وموقعه 3/0. الرسم التاريخ: المرققات: الامارات العامه متزامن رابع - r - ومي الحبطه في شراء) وان توضع في مكانها الجمله الاتيه ( وتحقته من ان قرار الجمله بالغسف الحكم الشرعي الذي ابره الفقها) في هذا الشان ( ذلك لان التحقق من وجود فطه للوقف ملك اداري تقوم به الجبده الاداريه، وبيان الحكم الشرعي في القرار الذي يصدره الجمله فتقوم به الجبده الشرعيه. و محمد الطلاق علي المحضر الحرف رقم ٢٧ في ١٢٠/٢٧/١٢. التخذ من كيل من معالي وزير العدد و ومعالي وزير الحج والواقف ومعالي رييس جمعه الخبرا في الموضوع. يقسامي ومن قرار مجلس الوزير، رقم ٢٧٢ واتري ٢٨٩/٨٨ حاكم التالييه : .... ١ - تسليم عوض المساعد الجيد وقيل نفاذ هذا القرار بسبنع ملكتها الي وزاره الحج والواساف د ون انتظار تعمين البد ل. ٢- الا كفا، بالاستثمار علي اقراز منذ وبالا واتف في اجرا، افراع السجاد المنزوع ملكتها للشفقه العامه المخار الابها في النفره الاولي، وذلك بعد اطلاع كالهدل علي ببانات لجنه التقديريات والرسم الكروي للسجدد وتسليم تمويضها لوزاره الحج والا واقف. ..... و ...... را ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ..... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... ر ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و .....