tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 442

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-442) القرار رقم
| (V-29885-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - عدم الالتزام بنظام ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بënصيل الضريبه واظهار الضريبه كتابه علي الفاتوره يوجب
توقيع الغرامه - قبول الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بان الفواتير الميسطه المقدمه مخالفه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والشرطارات الفواتير الميسطه - ثبت للدايره عدم التزام المدعي بنظام ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بتحصل الضريبه واظهر الضريبه كتابه علي الفاتوره - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل، وفرض دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه مخالفه احكام النظام او chahc - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٨٥٨) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣٣/١٢) بعد

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاریعاء ٢٠١١/٠٦/٢٣ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مطعم
... لتقدم الوجبات، بموجب السلح التجاري رقم (...), تقدم باليحه دعوي، تضمنت
الاعتراض علي فرض غرامه ضبط ميداني، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطالب
بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنابت »
- قام مثلوه الهييه بتاريخ ١٠٠٠٠، بالشخوص علي موقع المدي، وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها المدي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظر بهبه القيمه المضفه والثلاثه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام والثلاثه، والاشتراطات الفواتير المسطه في الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الم媒体 القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه:
ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». حيث لم تتضمن الفواتير قيمه الضريبه الواجبه السداد بالنسبه المنصوص عليها نظاما.
-وبعد التثت من مخافه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه
سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من
خمسين الف ريال كل من:
٢- خالف اي حكم اخري من احكام نظام او اللايحه». وخدم مثل المدعي عليها
مذكرته بطلب رفض الدعوي.
في يوم الابد بثاربح ٢٠١١/٠٤٠٥ افتحت الجسه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: بالمناداه علي اطراف العوي ولم يضر المعدي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجسه نظاما، وصرا، (د) بصفته مثل لممدعي عليها «لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك» بموجب خطاب التفويش رقم (٢٠) وتاريخ
الدارره بالاجماع شطب العوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وبتاريخ ١٥٦/٠٦/١٠ م، تقدم المدي بطلب اعاده السير في الدعوي.

قرارات الجان العربيه لسنه ٢٠٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاساليب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١١/١١ (١٥٣) ١١/١١
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) ١١/١١
واستنداد لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) وتاريخ ١١/١١
(١١٣/١١) وتاريخ ١١٣
(١١٣/١١) وتاريخ ١١٣
(١١٣/١١) وتاريخ ١١٣
(١٤٣٨/١٢/١) وتاريخ ١١٣
(١٤٣٨/١٢/١) وتاريخ ١١٣
(١٤٣٣٨/١٢/١) وتاريخ ١١٣
(١٤٣٣٨/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٨/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٨/١٢/١٣) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٨/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٧٩/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٧/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٧/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٧/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٧/١٢/١) وتاريخ ١٤
(١٤٣٣٧/١٢/١) وتاريخ ١٣
(١٤٣٣٧/١٢/١) وتمت الابعه الماده لزاكه واللغه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
الابعه المضافه واللغه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات من الدراسه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٧/١١/٢
قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي
الدارره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه ب 태امل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما، ظهر للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدفيه عليها بفرض غرامه عدم تحويل ضريبه القيمه المضافه وفق تقرير الزياره المفرقه والفواتير محل الضبط عدم التزام المدعي ب نظام ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بتحليل الضريبه واظهار الضريبه كتابه علي الفاتوره، مما يجعل المكلف المدعي مخالفا لتحكم الفقره (الثامنه) من الماده (الثالثه والخمسون) من نظام والتي تنص علي انه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه:
ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». حيث لم تتضمن الفواتير وباقرار صريح من المدعي الضريبه المستحقه نظاما، ولا يخل ذلك بما ذكره المدعي بان لاتحه الاسعار المعروضه في مكان بارز في المحل مكتوب عليها الاسعار شامله الضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مطعم ...
لتقديم الوجبات، سجل التجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه مخالفه احكام النظام
او «اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢٦) من قواعد عمل اللجان.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.