moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٩٦٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله خارجيه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه ادوات صحيه ولوازم سباكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٢٤,١٣٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره(٢٤,١٣٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه). وختم المدعي دعواه بطلبه التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٣٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره. فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعي بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلها علي الدعوي هي المصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وملف الاتفاق وسند لامر ممهور وختم وتوقيع المدعي عليه وقد انتهت صلاحيه السند لامر لذلك لم يتم التحديث عند محكمه التنفيذ وقد ذكرت بان المدعي عليه هو صاحب المؤسسه ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي البالغ قدره (٢٤,١٣٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٤,١٣٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال فيما يتعلق بثمن مبيع. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان العقد بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدمت من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي المصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وملف الاتفاق وسند لامر ممهور وختم وتوقيع المدعي عليه، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤,١٣٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.