tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530531822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-12-13 date_hijri=1445-05-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:681c3f50-8742-4750-ac6c-fdb6b666c2ae entity=legal_basis:ministerial_decision:379 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وتوريد المواد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨,٩٨١,٩٤٩.٠٠) ثمانيه عشر مليونا وتسع ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨,٩٨١,٩٤٩.٠٠) ثمانيه عشر مليونا وتسع ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مايساوي ٩٠% من العقد وقدره (١٧,٠٨٣,٧٥٤.٠٠) سبعه عشر مليونا وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي ١٠% من العقد وقدره: (١,٨٩٨,١٩٥.٠٠) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. وهي ماتمثل نسبه ضمان الاعمال. وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٠٠/٠٧/١٧ه الموافق ١٩٨٠/٠٥/٣١م ، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٠٨٣,٧٥٤.٠٠) سبعه عشر مليونا وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٩٨,١٩٥.٠٠) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: كما حضرت وكيله المدعي عليه: وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكله وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في الماده ال٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وعلي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه: اجابت قايله : تم تقديم الجواب الشكلي عن الدعوي والمتضمن عدم صفه موكلي فجري من الدايره الاطلاع عليه، وجاء فيه:١- عدم صفه موكلي بهذه الدعوي:
اصحاب الفضيله-سلمهم الله- حيث انه وكما لا يخفي علي فضيلتكم من ان التحقق من الصفه تعتبر من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وحيث اشترط الفقهاء شروطا لابد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي: والمدعي عليه:: ان يكون لكل من المدعي: والمدعي عليه: صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه الذي اثيرت حولها الدعوي ، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي: حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه: بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرطا لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه بالمطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه، فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت من وجه ويعتبره الشارع خصما او ضده ويجبره علي الدخول في القضيه ليجب بالاعتراف او الانكار حيث انه بالنظر الي المستندات المقدمه من قبل المدعي:ه والمتمثله في (عقد مقاوله من الباطن بين مؤسسه مورث المدعي:ن وبين مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والدعوي هنا مقامه علي موكلي بصفته الشخصيه فالمؤسسه تحولت من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)الي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)-مساهمه مغلقه-حيث انها تحولت بما لها وما عليها من مؤسسه (...) للمقاولات المقيده بالسجل التجاري رقم(...) الي شركه مساهمه مقفله بمسمي شركه (...) للمقاولات بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ٨/٣/١٤٣٦ه بذات السجل (مرفق١)وقد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصها(من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) (مرفق٢) وعليه يتجسد لمقام الدايره عدم صفه موكلي المدعي عليه: بهذه الدعوي وعليه فاني ادفع بعدم صفه موكلي بهذه الدعوي. ثم جري افهامها بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي والاسانيد خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك.
ثم قدم وكيل المدعي عليه: مذكره جوابيه تتضمن الجواب الموضوعي عن الدعوي جاء فيها: ان ماذكره المدعي: وكاله من ان موكلته قامت بتنفيذ ما عليها من التزام وفق ما جاء في العقد فغير صحيح حمله وتفصيلا، ولم يقدم البينه علي ذلك وان محضر التسليم الابتدايي المقدم من المعيه يثبت صحه مادفعنا به من انه يوجد ملاحظات علي المشروع، وانه لم يتم التسليم النهايي للمشروع، ويطلب رد الدعوي. وفي جلسه تاليه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه وكيل المدعي:ن المحامي (...) بموجب الوكاله رقم (...) واخ مورث المدعي:ن الوكيل (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه: المحامي (...) بموجب الوكاله (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي:ن المحامي عن نسبه المبلغ الذي تم استلامه من قبل موكليه من المدعي عليه:. فاجاب قايلا: ان المبلغ الذي تم استلامه يمثل ما قيمته ( ٩٠%) من مستحقات موكلي لدي المدعي عليه: والمتبقي ( ١٠%) والتي نطلب من الدايره الزام المدعي عليه: بدفعها وقدرها ( ١.٨٩٨.١٩٥) ريال. ثم جري سؤاله هل لديهم ما يثبت التسليم النهايي فاجاب قايلا: ليس لدينا الا التسليم الابتدايي والمرفق بصحيفه الدعوي علما ان التسليم النهايي لدي المدعي عليه:. لكن لدينا مايثبت اتمامنا للاعمال بموجب اخلاء طرف لموكلي والصادر من الجهه المالكه للمشروع والموقع عليه من قبل مدير شبكه الصرف الصحي في المديريه العامه للمياه بمنطقه القصيم، والمقدم بملف القضيه عبر ايقونه الطلبات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: اجاب قايلا: اولا انعدام صفه موكلنا (المدعي عليه:) في الدعوي: حيث انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه بعد الجلسه التحضيريه مع تاكدينا انها مخالفه لنص الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه يتضح لفضيلتكم انعدام الصفه لموكلي، حيث ان الدعوي مقامه علي (...) بينما المستندات المرفقه تخص شركه (...) للمقاولات فلا صفه لموكلي في هذه الدعوي ثانيا : اصحاب الفضيله ما يثبت علم المدعي:ن ورضاهم بتحول مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات هو خطاب صادر من المدعي:ه لشركه (...) للمقاولات(مرفق) والذي يثبت صحه دفع موكلي الشكلي بعدم صفته بالدعوي وان الصفه منعقده لشركه (...) للمقاولات. اما من حيث الموضوع فقد تم الاجابه عن بالمذكره المودعه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع لما كان وكيل المدعي:ه يهدف من دعواه الي طلبه الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (١.٨٩٨.١٩٥) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. وهو مايمثل ١٠% من العقد، نسبه ضمان الاعمال. وحيث اجاب وكيل المدعي عليه: بعد صفه موكله في الدعوي ويطلب رد الدعوي لعدم الصفه كون المؤسسه التي ابرمت العقد مع المدعي: تحولت الي شركه بموجب القرار الوزاري رقم (٣٧٩/ق) وتاريخ٨/٣/١٤٣٦ه بذات السجل التجاري. كما اجاب عن الموضوع بان ماذكره المدعي: وكاله من ان موكلته قامت بتنفيذ ما عليها من التزام وفق ما جاء في العقد غير صحيح حمله وتفصيلا، ويطلب رد الدعوي. وقد جري من الدايره الاطلاع علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي انه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.). وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه: مايفيد انه اخطر المدعي: بخطاب مسجل بتحويل مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)الي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)-مساهمه مغلقه-. مما تنعقد معه الصفه في مواجهه المدعي عليه:.
وبما ان المدعي: وكاله قدم في سبيل دعواه العقد المبرم بين الطرفين ومحضر الاستلام الابتدايي المرفق بطيات القضيه والمتضمن: ان نسبه الاعمال المنفذه حسب حصر الاستشاري (٩٧,٧٩%). وان هناك ملاحظات علي المقاول وتم اعطاء مهله لمده (٩٠)يوم لتلافي تلك الملاحظات. وخطاب اخلاء طرف للمدعيه والصادر من الجهه المالكه للمشروع بتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه. والموقع عليه من قبل مدير شبكه الصرف الصحي في المديريه العامه للمياه بمنطقه القصيم. والمتضمن: انه لاتوجد ملاحظات علي اعمال المؤسسه المدعي:ه، وان شبكه الصرف الصحي تعمل بشكل سليم منذ سنوات، والملاحظات الموجوده بالمشروع لاتشمل اعمال المؤسسه المدعي:ه. مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم ٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ ه مبلغا وقدره ( ١.٨٩٨.١٩٥) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. كل حسب نصيبه الشرعي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
 (...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي اعمال مقاوله والمطالبه بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (١٨٩٨١٩٥) مليون وثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليه: بان يدفع مبلغ المطالبه كاملا لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم ٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ ه ؛ فتقدمت وكيله المدعي عليه: بطلب استيناف حاصله ان مؤسسه موكلها تحولت الي شركه مساهمه سعوديه مقفله بذات السجل بما لها وما عليها والمدعي:ه علمت وقبلت بذلك ، وان المبلغ محل الدعوي ضمان حسن تنفيذ ومستحق بعد تحول المؤسسه الي شركه ، وان الدايره حكمت بالمبلغ محل الاعتراض مشيره الي انه يمثل عشره بالمايه من قيمه العقد وذلك غير صحيح ؛ لان العقد محل الدعوي غير محدد القيمه ، كما ان مبلغ ضمان حسن التنفيذ الذي يزعمه المدعون تستحق منه خمسه بالمايه بعد الاستلام الابتدايي وخمسه بالمايه بعد التسليم النهايي ، والمشروع لم يسلم نهاييا حتي الان ، كما ان هناك تناقض بين مستندات المدعي:ه ؛ فتاريخ محضر اخلاء الطرف سابق لتاريخ محضر الاستلام الابتدايي ؛ طالبه رفض الدعوي ، واحتياطا عدم قبولها لاقامتها علي غير ذي صفه . وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه بحضور الطرفين عبر الاتصال المريي ، وفيها قررا تمسكهما بما سبق واكتفاءهما ؛ فرفعتها للمداوله .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، التي تراها كافيه للرد علي ما اثارته المستانفه في طلبها .
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥ ه ، القاضي ب : (الزام (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع لورثه (...) بموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه في بريده رقم ٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ ه مبلغا وقدره ( ١.٨٩٨.١٩٥) مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. كل حسب نصيبه الشرعي ) ؛ محمولا علي اسبابه .