moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٤١١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في اعمال الردم (الدفان) والدمك ل(...) بمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٧٧,٩٧٩.٥٢) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال و اثنان وخمسون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٧٧,٩٧٩.٥٢) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفان، المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في اعمال الردم (الدفان) والدمك ل(...)، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٢م. ٢- مطابقه رصيد المتضمنه اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها، ممهور بختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٥م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي دفع بشرط التحكيم وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك صادق علي وجود شرط التحكيم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٧٧,٩٧٩.٥٢) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال واثنان وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بشرط التحكيم، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعيه صادق علي وجود شرط التحكيم، واستنادا الي نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه ولما نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه . كما نصت الماده الحاديه عشره علي: ١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي