tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-10 date_hijri=1442-05-27 document_type=ruling entity=document_number:ba72e68d-3650-453e-9a96-fd51d662b8f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٩٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (اصاله) تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: (بانه تم المساهمه مع مؤسسه(...) لصاحبها (...) في عدد ١١ سهم في مبلغ وقدره ١١٠٠٠٠ الف مايه وعشر الاف ريال ويطلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١٠٠٠٠) مايه وعشر الاف ريال ,وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من شهاده مساهمه للاسهم محل النزاع برقم (٤٠٤) ولفتره ما بين ١٤٢٠ه وحتي ١٤٢٥ه ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي اصاله -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- ففي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي فسالت الدايره المدعي هل استلم من المدعي عليه اي مبلغ؟ قال اني استلمت ١٥.٠٠٠ ريال وحصر مطالبته في مبلغ ٩٥.٠٠٠ ريال وطلب الحكم له بذلك ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه. 
(الاسباب) 
فبناء علي ماتقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٩٥.٠٠٠ خمسه وتسعون الف ريال, والتي يمثل ما تبقي من راس ماله مع المدعي عليه في مؤسسته ( (...) للتجاره ) من عقد المضاربه , وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيدها حسب حالت التبليغ في ملف القضيه ولم يقدم للدايره عذرا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا . ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ), , ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به والمتمثله في شهاده مضاربه اسهم صادره من المدعي عليه تتضمن استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ (١١٠٠٠٠) مايه وعشر الاف ريال ، ولما جاء في الماده رقم ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه, والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه , اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته . ولان الاصل عدم السداد فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به لثبوته في ذمته وتنهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي?
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم: (...)صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ٩٥.٠٠٠ خمسه وتسعون الف ريال.