tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430509990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1436-07-12 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:27f5702a-b4f6-4beb-afd3-fa1092c2a2ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٠٨٦٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه بيع وتوريد؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٩ه، وبما انه قدم دعواه الماثله بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، ويذكر انه لم يتبلغ بحكم التحكيم الا بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وبما ان وكيله المدعي عليه -مع امهال الدايره لها- لم تقدم ما يدل علي تبليغ المدعي بحكم التحكيم قبل ذلك التاريخ، وانما قدمت مستندا صادرا عن محاكم (...) معنونا ب (رساله انابه جهه بالاعلان)، وغايه ما تضمنه طلب تبليغ الحكم وليس فيه ثبوت تبليغه. واما احتجاج وكيله المدعي عليه بتبليغ وكيل المدعي الذي ترافع عنه امام هييه التحكيم، فان وكاله الوكيل لا تخوله التبلغ نيابه عن المدعي في النزاع الماثل علي ما ياتي بيانه لاحقا، وبما ان الاصل عدم تبلغ المدعي قبل ذلك التاريخ، لذا فان الدعوي تكون مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٥١) من نظام التحكيم والتي نصت علي: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم"، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا. اما عن الموضوع فبما ان الفقره (١) من الماده ٥٠ من نظام التحكيم تنص علي انه: "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه". وبما انه بالنظر في حكم هييه التحكيم والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي، يتبين ان وكاله المدعي/ (...) ل/ (...) المصدق عليها من كاتب العدل في (...) بدوله (...) بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٤م لا تتضمن توكيله وكاله مطلقه في جميع انواع العقود، وانما هي خاصه باداره حصصه في الشركات والتصرف فيها باوجه التصرف والبيع والتنازل وغير ذلك، اضافه الي القيام بعدد من الاجراءات المترتبه علي ذلك ومن ذلك اجراءات التقاضي والتحكيم. وبما ان اتفاق التحكيم اساس حكم التحكيم محل هذه الدعوي وارد في العقد الذي ابرمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وبما ان هذا العقد موضوعه بيع وتوريد اجهزه (...) ومعقمات صحيه وطبيه، وذلك غير مشمول بالوكاله، لذا فان العقد وما تضمنه من اتفاق علي التحكيم يكون غير صحيح في حق المدعي، ويستتبع ذلك بطلان حكم التحكيم وفقا للفقره ١/ا من الماده ٥٠ المذكوره. وبما انه فضلا عن ذلك فان البين من حكم التحكيم ان اختيار هييه التحكيم وتمثيل المدعي لديها كان من وكيله المذكور، وقد استندت هييه التحكيم في ذلك الي الوكاله المذكوره، وبما ان هذه الوكاله خاصه بالمنازعات المتفرعه عن موضوع الوكاله وهو اداره حصص المدعي في الشركات والتصرف فيها، والمنازعه الماثله ليست منها، لذا فان المدعي يكون غير ممثل تمثيلا صحيحا، ويترتب عليه ثبوت ان المدعي لم يمكن من تقديم دفاعه امام هييه التحكيم، وان حكم التحكيم قد استند علي اجراءات تحكيم باطله تؤثر فيه، وهو مما يوجب الحكم ببطلان حكم التحكيم وفقا للفقرتين ج، ز من الماده ٥٠/ ١ المشار اليها. ولا ينال مما تقدم ما احتجت به وكيله المدعي عليه من صدور حكم سابق من هذه الدايره يقضي بالامر بتنفيذ حكم التحكيم، ذلك ان الامر بتنفيذ حكم التحكيم لا يمنع من تقديم دعوي البطلان وسماعها متي ما قدمها المحكوم عليه خلال الاجل النظامي بعد تبليغه تبليغا صحيحا، كما لا يمنع من الحكم بالبطلان متي تحقق موجبه، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الاتي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٩ه القاضي ب(اولا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٤.٧٢٠) خمسه وسبعون مليون واربعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد بمبلغ وقدره (١٤.٧٢٠.٧٠٦) اربعه عشر مليون وسبعمايه وعشرون الف وسبعمايه وسته ريالات مقابل الشرط الجزايي. ثالثا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد اجره التحكيم بمبلغ وقدره (٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال وتمثل (٥%) من قيمه العقد. وبذلك يكون اجمالي ما تم الحكم به والزام المدعي عليه بسداده هو (٩٣,٩٧٥,٤٢٦) ثلاثه وتسعون مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال فقط لا غير. وصرف النظر عن بقيه طلبات المحتكم، وكذلك طلبات المحتكم ضده). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.