tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530409098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-11-27 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/45 entity=document_number:7913be11-a2f3-46eb-a566-0fc5ef92fb21 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات علي النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدم المدعي اصاله تحريرا لدعواه انتهي فيه الي ما يلي: ( ...حيث انني تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن هدم جبل علي العقار العايد لي والواقع في حي (...) مخطط (...) رقم القطعه (...) والمملوك بالصك رقم ( ٣ / ٢٤٤ ) وتاريخه ١٩ / ١٢ / ١٤١٢ه وتم الاتفاق ابتداء من تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه كما تم الاتفاق بان يتم تنفيذ العمل مقابل مبلغا وقدره (١٣٥٠٠٠٠) فقط مليون وثلاث ميه وخمسون الف ريال وقد استلم المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٢٤٠٠٠) فقط خمس ميه واربعه وعشرون الف ريال بموجب سندات قبض وحوالات بنكيه صادره للمدعي عليه ( مرفق )، وحيث ان المدعي عليه توقف عن العمل في المشروع ولم يتم تنفيذ سوي جزء بسيط من العمل ولا يتعدي نسبه ١٠% وسبب لنا اضرار فادحه ولم يتم الانتهاء من العمل. لذا اطلب الزام المدعي عليه بانهاء العمل المتفق عليه. ) وارفق ضمن تحرير دعواه عددا من المرفقات، وفي تاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...نجيب عن الدعوي ان عقد الجبل موضوع هذه الدعوي ابرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه وجايحه كورونا بدات في ذات الشهر بعد العقد قرابه منتصف شهر رجب واثرت علي العقد محل الدعوي وقد حاول موكلي الايفاء بالتزاماته التعاقديه واختلفت الاسعار اثناء الجايحه وبعدها واثرت علي الالتزامات التعاقديه ومن ضمنها زياده سعر المتر وتكلفه العماله والنقل مما لا يمكن معه اكمال العقد بذات السعر وموكلي نفذ الاعمال الموجوده بالموقع علي الطبيعه وله مبالغ مستحقه لم يستلمها من المدعي ونطلب اعمال مبادي المحكمه العليا ( م / ٤٥ ) بشان التوازن العقدي لعقود المقاولات واحاله الدعوي لخبير لتقدير العمل المنجز وقيمته والواصل منه والمتبقي وفسخ عقد الجبل بالسعر القديم للاعمال المتبقيه الغير منجزه حال اثبات الخبير التضرر من جايحه كورونا واختلاف الاسعار. كما ان جميع الحوالات المرفقه من قبل المدعي بمذكرته لا تمت لهذا العقد بصله فهي خاصه بعقد المقاولات المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١ه والمنظور بالقضيه رقم ( ٤٣٩١٩٧٠٥٩ ) لدي دايرتكم الموقره. ولجميع ما تقدم وما يراه اصحاب الفضيله من اسباب اطلب احاله الدعوي لخبير مكتب هندسي لتقدير العمل المنجز وقيمته بعد اعمال التوازن العقدي عليه وفق مبادي المحكمه العليا للتضرر من جايحه كورونا والحكم لموكلي بالمبلغ المستحق له الذي يثبته تقرير الخبره وفسخ عقد الجبل بالسعر القديم للاعمال المتبقيه الغير منجزه. ) وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم رده علي جواب المدعي عليه، خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء الجلسه، وفي تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اولا: - تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب العقد الاول وهو بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه لغرض هدم وازاله الجبل الواقع في حي (...) مخطط (...) وهو محل هذه الدعوي بمبلغ وقدره (١٣٥٠٠٠٠) فقط مليون وثلاث ميه وخمسون الف ريال. - كما تم الاتفاق بموجب العقد الثاني وهو بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١ه لغرض انشاء وتنفيذ فلتين عظم شاملا تاسيس السباكه والكهرباء. - تم تسليم المدعي عليه مبالغ متفرقه تم حصر بعضها ومجموعه مبلغ وقدره ( ١٣٥٠٠٠٠ ) فقط مليون وثلاث ميه وخمسون الف ريال وهي موزعه علي قسمين حيث انه تم تسليم مبلغ وقدره (٥٢٤٠٠٠) فقط خمس ميه واربعه وعشرون الف ريال مقابل اعمال تم الاتفاق عليها بالعقد الاول وهي محل هذه الدعوي. - تم تسليم المدعي عليه مبالغ وتم حصر بعضها وهي مبلغ وقدره (٨١٠٠٠٠) فقط ثمان ميه وعشره الاف ريال وهي مقابل اعمال العقد الثاني وهو بناء الفلتين. ثانيا: تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ الاعمال المذكوره بالعقدين ولكنه لم يلتزم بالتنفيذ. ثالثا: نامل تكليف قسم الخبراء لتحديد الاعمال التي تم تنفيذها ومطابقتها للمواصفات. ... ) وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه باتمام الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وفي حال عدم قدره المدعي عليه علي التنفيذ الحكم بالزامه بتسليم المبالغ المتبقيه بذمته والتعويض عن الضرر والتقصير الذي صدر منه، وارفق بمذكرته عددا من المرفقات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ان النزاع يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: " للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"؛ لذلك فقد قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك، وقرروا اقتناعهم به، ثم اصدرت الدايره قرارها في الدعوي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢١٥٦٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المنتهي الي وقف السير في الدعوي الي حين انتهاء الخبير من اعداد تقريره، كما اصدرت قرارها رقم (٤٤٦٠١٦٢٢٤٤) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المتضمن ندب الخبره الهندسيه في الدعوي علي النحو الوارد في القرار انف الذكر، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ه طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الاطراف عن تقرير الخبير؟ فقررا بانهم اطلعوا علي التقرير وتم تقديم ملاحظاتهم عليه، واشارت الدايره الي انها تواصلت مع الخبير بشان تضمن التقرير ملاحظه تدني تكلفه القطع الصخري للمخلفات في العقد محل النزاع مقارنه باسعار السوق وان سعر المقاول متدني وهو من اسباب تعثر المشروع، ولم يوضح الخبير اسعار السوق الحاليه لمثل هذا الاعمال حتي تتضح مساله تدني السعر، فكان رد الخبير عبر المنصه بما نصه: " الاسعار الحاليه السايده في السوق لاعمال القطع الصخري تتراوح ما بين ( ٣٠ ) ريال الي ( ٤٠ ) ريال للمتر المكعب مع ترحيل المخلفات )، فيما اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وحصر طلبه في الزامه باعاده المبالغ التي لم ينفذ اعمالها وقدره (٣٠١٦٨٤) بعد خصم قيمه الاعمال التي قررها الخبير، فيما قرر المدعي عليه بان لم يستلم اي بمبلغ بشان هذا العقد، وقرر بانه استلم من المدعي مبلغ (١٢٥٠٠٠٠) ريال وكلها صرفه في تنفيذ عمارتين للمدعي تم الاتفاق عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان اجمالي ما استلمه المدعي عليه (١٣٥٠٠٠٠) ريال منها (٥٢٤٠٠٠) ريال متعلق بتنفيذ اعمال ازاله الجبل، وقرر بان تنفيذ العمارتين فيها دعوي مستقله منظوره حاليا لدي هذه الدايره ورقم الدعوي: (٤٣٩١٩٧٠٥٩)، واكتفي بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ه حضر كل من المدعي عليه اصاله، والمدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) –، واشارت الدايره الي انعقاد هذه الجلسه بتشكيل مغاير لسابقه، وعليه قررت سماع ما لدي الاطراف فيما يتصل بالدعوي والاجابه، فقررا الاحاله علي ما سبق ابداءه في الدعوي والمصادقه علي ذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( اولا: ان المدعي ادعي في بدايه دعواه ان المبلغ الذي سلمه هو ( ٩٩٦٦٤٠ ) تسع ميه وسته وتسعون الف وست ميه واربعون ريال، ثم في مذكرته ذكر ان المبلغ الذي سلمه هو ( ٥٢٤٠٠٠ ) خمس ميه واربعه وعشرون الف ريال وهذا تناقض من المدعي في دعواه يوجب رد دعواه ودليل علي عدم صحتها. ثانيا: انه ورد خطا في احتساب المبلغ الذي استلمته من المدعي ويخص العمارتين التي قمت بتنفيذها له ومنظوره بالدعوي الثانيه التي قام برفعها حيث ان المبلغ الذي استلمته منه هو ( ١١٧٠٠٠٠ ) مليون وميه وسبعون الف ريال بموجب حوالات بنكيه متعدده مثبته لدي بكشف الحساب البنكي ( مرفق لكم كشف الحساب البنكي الذي يثبت ذلك ). ثالثا: ان الخبير وفقا لتقريره المقدم للدايره قام باحتساب الجزء العلوي فقط من الاعمال التي نفذتها وانجزتها ولم يقم باحتساب الاعمال التي نفذتها وانجزتها في الجزء السفلي وبناء علي ذلك اطلب مخاطبه الخبير لاحتساب الاعمال المنجزه في الجزء السفلي من الجبل. رابعا: ان الخبير ذكر في تقريره المقدم ان كميات القطع الصخري المنجزه في الموقع في الجزء العلوي هي ٢٩.٠٩٩ متر مكعب وقد افاد الدايره ان الاسعار الحاليه السايده في السوق لاعمال القطع الصخري تتراوح ما بين ٣٠ ريال الي ٤٠ ريال للمتر المكعب مع ترحيل المخلفات وبناء علي ذلك فان متوسط سعر السوق لاعمال القطع الصخري هو ٣٥ ريال للمتر المكعب فيكون قيمه الاعمال المنجزه للقطع الصخري في الجبل هو ١٠١٨٤٦٥ يخصم منها ٢٠% لترحيل المخلفات فيكون اجمالي الباقي هو ٨١٤٧٧٢ وبناء علي ذلك فاني اطلب الزام المدعي بتسليمي مبلغ قدره ٨١٤٧٧٢ قيمه الاعمال المنجزه للقطع الصخري للجزء العلوي من الجبل. ) وارفق بمذكرته عددا من المرفقات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا عن المدعين بموجب الوكاله رقم ( ...) -، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم الكترونيا، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله: (...) قد توفاه الله بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ه ثم قدم صك حصر الورثه برقم ( ...) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٥ه، ثم اضاف بقوله: اني وكيل جميع ورثه(...) واطلب السير في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ه حضر كل من المدعي عليه اصاله، والمدعي وكاله:(...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) –، وبسؤال الاطراف عن طلباته الختاميه في الدعوي قرر المدعي وكاله انه يحصر طلبات موكليه في الدعوي بالاتي اولا: فسخ العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه بين كل من:(...) و مؤسسه(...) للمقاولات والمتعلق بهدم وازاله الجبل الواقع علي القطعه رقم (٢٦٢) الكاينه بحي (...) في مخطط (...) بالمدينه المنوره. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠١٦٨٤) ثلاث ميه والف وست ميه واربعه وثمانون ريالا والذي يمثل الفارق بين المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقيمه الاعمال المنفذه من قبله بخصوص العقد محل النزاع، فيما قرر المدعي عليه اصاله بانه يحصر طلباته في الدعوي بطلب رفض الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه قايم بشان عقد تجاري يمثل المدعي عليه الطرف التاجر فيه، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٢ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعه؛ فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكليه انتهاء بطلب ما يلي: اولا: فسخ العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه بين كل من:(...) و مؤسسه (...) للمقاولات والمتعلق بهدم وازاله الجبل الواقع علي القطعه رقم (...) الكاينه بحي (...) في مخطط (...) بالمدينه المنوره. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠١٦٨٤) ثلاث ميه والف وست ميه واربعه وثمانون ريالا والذي يمثل الفارق بين المبالغ المسلمه له وقيمه الاعمال المنفذه من قبله بخصوص العقد محل النزاع، ولما كان المدعي عليه يدفع في مواجهه هذه الدعوي بان جميع الحوالات التي يستند اليها المدعي في دعواه لا صله لها بالعقد محل النزاع وانما هي مبالغ تابعه لعقد اخر مبرم مع مورث المدعين بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١ه، ويذكر ان العقد محل النزاع ابرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه وان جايحه كورونا بدات في ذات ذلك الشهر وقد اثر ذلك علي العقد محل النزاع من حيث اسعار تنفيذ الاعمال الوارده فيه؛ مما لا يتمكن معه من اكمال تنفيذ الاعمال الوارده في العقد بذات السعر المتفق عليها، ويذكر انه نفذ جزءا من الاعمال المناطه به وان له في ذمه مورث المدعين مبالغ مستحقه لم يستلمها بعد، ويحصر طلباته في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان المدعي وكاله يقر بوجود اتفاق مع المدعي عليه بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١ه؛ لغرض انشاء وتنفيذ فلتين عظم، ويذكر ان المدعي عليه استلم مبالغ متفرقه بشان العقدين تم حصر بعضها وبلغ مجموعها مبلغ وقدره ( ١٣٥٠٠٠٠ ) مليون وثلاث ميه وخمسون الف ريال منها مبلغ وقدره (٥٢٤٠٠٠) خمس ميه واربعه وعشرون الف ريال تم تسليمها مقابل الاعمال المتفق عليها في العقد محل النزاع، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان الثابت للدايره ان المدعي عليه لا يمانع من فسخ العقد محل النزاع؛ حيث جاء في مذكره وكيله المقدمه بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه ما نصه: " ...ونطلب... وفسخ عقد الجبل بالسعر القديم للاعمال المتبقيه الغير منجزه... "؛ لذلك فانه يثبت للدايره التقاء اراده الاطراف علي فسخ العقد محل المطالبه، ومن ثم فانها تجيب المدعي وكاله لما يطلب به من فسخ العقد محل النزاع،اما ما يتصل بمطالبه المدعي وكاله برد المبالغ الزايده المسلمه للمدعي عليه علي قيمه الاعمال المنفذه من قبله علي نحو ما هو مبين اعلاه؛ فحيث ان الدايره ندبت خبيرا هندسيا؛ لاصدار تقرير بخصوص الاعمال المتعلقه بالنزاع الماثل، وذلك بموجب القرار رقم ( ...) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المرفق بملف الدعوي، وبما ان الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي قد انتهي في تقريره الي الخلاصه التالي بيانها: " ...قيمه الاعمال المنجزه وفقا للعقد ٢٢٢٣١٦.٣٦.. "، وبما ان الدايره تطمين الي النتيجه التي انتهي اليها الخبير المنتدب في الدعوي من حيث قيمه الاعمال المنجز من قبل المدعي عليه، فلم تجد ما يحول دون الاخذ بها؛ لذلك فانه يثبت لها تنفيذ المدعي عليه لجزء من الاعمال الناشيه عن العقد محل النزاع بمبلغ وقدره (٢٢٢٣١٦.٣٦) ميتان واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وسته عشر ريالا وسته وثلاثون هلله، وبما ان المدعي وكاله ينطلق في مطالبته بشان رد المبالغ الزايده مما يدعيه من ان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه بشان العقد محل النزاع هو مبلغ وقدره ( ٥٢٤٠٠٠ ) خمس ميه واربعه وعشرون الف ريال، مستندا في اثبات تسلم المدعي عليه لتلك المبالغ علي ما يلي: ١- سند القبض رقم ( ...) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه بمبلغ وقدره ( ٢٢٠٠٠٠ ) ميتان وعشرون الف ريال والذي دون فيه ان الاستلام مقابل: " قيمه الدفعه الثالثه لعماره المدينه المنوره حسب العقد... ". ٢- سند القبض رقم ( ...) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه بمبلغ وقدره ( ٢٢٠٠٠٠ ) ميتان وعشرون الف ريال والذي دون فيه ان الاستلام مقابل: " دفعه اولي لاعمال المقاولات عمارتين المدينه المنوره حسب العقد... ". ٣- الحواله البنكيه الصادره من حساب مورث المدعين بمصرف (...) للحساب البنكي التابع للمدعي عليه بمبلغ وقدره ( ٣٤٠٠٠ ) اربعه وثلاثون الف ريال والذي دون في وصفها انها قيمه عشرون طن حديد ولفات سلك للمشروع. ٤- الحواله البنكيه الصادره من حساب مورث المدعين بمصرف (...) للحساب البنكي التابع للمدعي عليه بمبلغ وقدره ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال. وبما ان الثابت للدايره من خلال دلاله نص العباره المدونه في سندي القبض اعلاه ان المبالغ المسلمه بشانهما والبالغ مجموعها ( ٤٤٠٠٠٠ ) اربع ميه واربعون الف ريال لا تتعلق بالعقد محل هذه الدعوي؛ لذلك فانه وعلي فرض صحه الادعاء بتعلق الحوالات البنكيه الاخري بالعقد محل النزاع فان هذا الشق من مطالبه المدعي وكاله مرفوضه؛ اذ ان الثابت للدايره من خلال ما سبق ان مورث المدعين لم يسلم للمدعي عليه اي مبالغ زايده علي قيمه الاعمال المنفذه من قبله،وفيما يتصل باتعاب الخبير المنتدب في الدعوي؛ فحيث ان الماده ( ١٢٢ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه قد نصت علي ان: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. "، وبما ان الثابت للدايره من خلال قرار الخبره الصادر في هذه الدعوي ان المدعي عليه هو المكلف بايداع اتعاب الخبره، وبما ان تكاليف الخبره كما هو ثابت من خلال القرار انف الذكر هي مبلغ وقدره (١٣٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال، وبما ان الدايره لم تجب المدعي وكاله لطلبه المتعلق بندب الخبره الهندسيه، لذلك فانها تحمل المدعين ذلك المبلغ علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: اولا: فسخ العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه بين كل من: (...) و مؤسسه (...) للمقاولات والمتعلق بهدم وازاله الجبل الواقع علي القطعه رقم (...) الكاينه بحي (...) في مخطط (...) بالمدينه المنوره. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات المدعين. ثالثا: الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) وهم كل من: ١- (...) هويه وطنيه رقم (...). ٢- (...) هويه وطنيه رقم (...). ٣- (...) هويه وطنيه رقم (...). ٤-(...) هويه وطنيه رقم (...). ٥- (...) هويه وطنيه رقم (...). ٦- (...) هويه وطنيه رقم (...). ٧- (...) هويه وطنيه رقم (...). بان يدفعوا ل/(...) - هويه وطنيه رقم (...) - مبلغ وقدره (١٣٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال كل حسب نصيبه من التركه. لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (٣٠) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلامه.