gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-126) : القرار رقم (6378-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - شطب - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي يوجب شطبها - اعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقياله الداره ولم تكن الدعويه مهاه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعويه - تبت للداره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤١٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين ٤٤١/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٢٠/٣٠٩ امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المقره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6378-2019-V) بتاريخ تتلخص وقالع هده الدعوي، ان شركه (... تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض طريقه القيمه المضافه. وحبت اوجزت الهييه ردها في ان اعتراض المدعيه غير صحيح، وتطلب رفض الاعتراض. وفي يوم الاثنين ١٤١١/٠٧/١٤ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣٠، عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي؛ حيث رغم تمثل الهييه العامه للزكه والدخل (…) هويه وطنيه رقم (…)، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصل، ولم يرد منه عذر مقبول. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤١/٤١١) بtbاريح ١٤٤١/٤١/٤١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب من يمثل المدييه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين ٤٤١/٧/١٤ الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠; وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم تطلب المدينه السير فيها بعد شطبها، او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعيه دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التعديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاثنين المدعي ١٤٤١/٥٠٠٩، وصد تغيب فيها من يمل المدعيه عن الجلسه مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله الجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ثرك. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٢٠. يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبد الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.