tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-01-21 date_hijri=1440-02-01 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78c0c586-7788-4d8b-8ac6-54eaeedbf320 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٢ لعام ١٤٤٢هالمقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (صدر حكم تحكيم بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه بانهاء وتصفيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض وجاء في ذات حكم التحكيم في البند ثامنا (انهاء الشركه وتصفيتها حسب نظام الشركات) وحيث ان هذا الحكم نهايي ومصادق عليه من محكمه الاستيناف عليه نطلب بصفه عاجله تعيين مصف قضايي علي شركه (...) للتجاره لتصفيه الشركه حفاظا علي ممتلكات الشركه وتنفيذا لاحكام القضاء). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب بصفه عاجله تعيين مصف قضايي علي شركه (...) للتجاره لتصفيه الشركه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.