tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530136968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:283 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570007705 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (....)

المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1445/02/12ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (79084001) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت ما نصه (1- انه بتاريخ 13/09/2020م، تعاقد المدعي عليه مع موكلتي من خلال مؤسسه فرديه يملكها، للشراء بالاجل من موكلتي، وذلك لتوريد مواد كيماويه خاص باعمال الدهانات والعزل، تم استلام البضاعه من قبل المدعي عليه. 2- تم التوريد للمدعي عليه بموجب فواتير هي كالتالي: - فاتوره رقم 22001429 بتاريخ 1/2/2022 م بمبلغ 12937.50 ريال. - فاتوره رقم 22000593 بتاريخ 13/1/2022م بمبلغ 4600 ريال. 3- ان ذمه المدعي عليه مشغوله لموكلتي بمبلغ (17,537) ريال بموجب مصادقه الرصيد. الطلب: 1- الزام المدعي عليها بسداد موكلتي مبلغ (17537.50) سبعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه.) وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغا وقدره (9419.51) ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (17537.50) سبعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله والذي يمثل قيمه توريد مواد كيماويه خاص باعمال الدهانات والعزل، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها قدمت مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغا وقدره (9419.51) ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير –ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (....) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (17537.50) سبعه عشر الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله مقابل توريد مواد كيماويه خاص باعمال الدهانات والعزل ثانيا: مبلغ وقدره (1.403) الف واربعمايه وثلاثه ريالات فقط لا غير مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.