tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1564 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

date_gregorian=2015-05-57 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٦٤ الحادر في العام ١٥٤٣٧)
في الاستثنفي رقمي (١٥٤٣٧) لعام (ج) ١٥٣٤
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٥٧/٥/٢٠١٥ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه المسكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ ١١/٩ ١٤٣٦١١ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١١٤٣٧/١١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين وال مصلحه قراات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٩) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ متي
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢٦ ه. كل من: ....و....كم ما مثل المكلف
كل من ....و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المصلحه بنسخي من قراها رقم (٩٩) لعام ١٤٣٣ ه بموجب
الخطاب رقم (٢٦٣) وتاريخ (١٦٣/١٢) وما استلمته المصلحه بتاريخ ١٤٣٣/١٢ ه وقدمت المصلحه استثافها وقيد لدي هذه
اللجه بالقيد رقم (٣٢٤) وتاريخ (٣٢٤) كما اخطرت اللجنه الابتداييه المكلف بقراها رقم (٩٩) لعام ١٤٣٣ ه بموجب
الخطاب رقم (٢٦٣) وتاريخ (٣٢٣) وما وقدم المكلف استثانفه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١) وتاريخ (٣٢٣) كما
قدم المكلف مستندا "شيكين مسحويين علي ب بمبلغ (٣,٩٢٩,٣٦) ريال وبمبلغ (٨,٤٤١) لقاء الفروقات المستحقه
بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من المملكه ومكلف بقبولين من الناحيه الشكليه لتقدمهما من ذي
صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المبالغ المحوله لشركه تابعه.
قضي قرار الالجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم اخضاع المبالغ المحوله الي الشركات التابعه للزكاه وفقا
لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت الاتي:
V/1

1 - تفيد المصلحه بان طبيعه البند هو سلف وقروش للشركات التابعه وليس استثمارات ويؤكد ذلك ايضاحات القوايم الماليه حيث اوضح مراقب حسابات الشركه ان البند يمثل سلف وقروض للشركات الشقيقه وهي ج وتتقاضي الشركه علي هذا القرض فايده سنويه بنسبه ٨,٥ بالاضافه الي شركات اخري موضحه باليضاحات، وطبقا للمعايير والمواردي المطاعبه المتعارف عليها فان الاستثمارات في الشركات لا تصل الشركه منها علي فايده سنويه محدده واذا تصل علي نسبه من الارباح والتوزيعات مما يؤكد ان هذه المبالغ عباره عن قروض وسلف شركات لشركات وليست استثمارات.
٢- طبقا لما تم ايضاحه بمحضر اعمال الفحص الميداني فقد اiblادت الشركه بان هذه المبالغ تمثل قروض تحت اضافتها للوعاء
الزكوي للشركات المستثمر فيها، وما تم تقدميه من الشركه بعيد ان هذه المبالغ عباره عن قروض وسلف.
٢- ان اللجه الابتداييه بنت قارها في تاييد المكلف هو ضوع هذه القروض للزكه في الشركات التابعه هذا يمنع قيام
الشركه الام بسداد الزكافه الشرعيه عن هذه القروض، وتري المصلحه ان ضغو القرض لدي الشركه المقترضه لا يعني ان يتم
حسمه من الشركه المفرضه حيث ان لكل من الشركتين الشحبيه الاعتباريه الخاصه بها ولكل منهما ذمه ماليه مستقله،
وعلي كل منهما سداد الزكاه المتوجبه عليه ولا توجد شركه تسدد نيابه عن شركه اخري.
٤- لم تقم المصلحه بحسم القروض المدينه الممنوحه من الشركه للشركات التابعه والشركات الشقيقه من الوعاء الزكوي
وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٤٢٠/٦/٤ الي انتوت الي ان الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او
دايثا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ييده او دينا علي الناس...، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (١٩٦٤)
المدينين باجل او اجال مهما كانت مدتها تجب فيها الزکاه اذا حال عليها الدول وهي في ذمه مدين علي غير ماطل والدان
متمكن من استخلاص ماله...، وكذلك الفتوي الشريعه رقم (١٨٩٧) وتاریخ ١٨٩٧ (١٨٩٧) وتاریخ ١٨٩٧ (١٨٩٧) وتاریخ ١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاریخ ١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاریخ ١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٣٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٣٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٣٣٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٨٣٣٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٩٩٤ (١٨٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٨٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٤) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٣) وتاريخ ١٩٩٣ (١٩٩٣) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٧) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٧) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٧٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٧٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٤٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٦٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٥٣٥) وتاريخ ١٩٨٥ (١٨٨٥) وتاريخ

تود ا افاده اللجنه بانها قد استثمرت اموال في الشركه التابعه علي اساس طويل الاجل بنيه تحويل الاموال الي راس مال، ولا شك
ان اللجنه تقدم بان الزياده في راس المال عمليه طويله وتتطلب القيام اجراءات رسميه وكذلك تتطلب موافقه الشركه علي زياده
راس المال اضافه الي المتطلبات النظاميه الاخري، وابتتظار استكمال الاجراءات فان ا ومعها الشركه الاخرين قد قدموا الاموال الي
شركاتهم التابعه لتلبيه احتياجاتها، wedت صرحات التابعه عن هذه المبالغ علي ان حسابات الشركه الجاريه "قروض ثانويه" من
الشركه وتم توضيح هذه الحقيقه للجنه الاعتراض الابتداييه وتم ايه تقدم المستندات التي تدل علي هذه الحقيقه الي اللجنه
الابتداييه، واورد المكلف فيها يلي الجزء المتعلق بهذا الشان من القرار رقم (٢٩) لعام ١٤٣٣ اهل.
"تبين للجنه ان المبالغ محل الخلاف تم تقديمها لشركات تابعه لها ملفات لدي المصلحه وتقدم اجراءات زكويه، وعليه فان الاموال المقدمه لها سواء كانت قروها او استثمارا في رؤوس اموالها فد خضعت للزكاه فيها وبما ان الاموال قدمت لشركه تابعه، فان دفع الشركات التابعه للزكه هو في حقيقته دفع للزكه بالنيابه عن الشركه الام، مما يستلزم معه تاييد وجهه نظر المكلف في مطالبته بحسم المبالغ المقدمه للشركات التابعه سواء كانت في صوره قروض او مشاركه في راس المال، كما قدم المكلف تحليل للتمويل المقدم الي اشتراكات التابعه.
وذكر المكلف انه كان يتعين عليه جمع راس مال اضافي لتمويل الشركات علي اساس طويل الاجل، وقد تم تقديم التمويل بنيه تحويل
تلك الاموال لاحقا الي راس مال في الشركات التابعه، وقدم المكلف الجزء المتعلق بهذا الشان من وثيقه طرح اكتتاب ارسلتها
الشركه الي المساهمين فيها تثبت ان الشركه قد زادت راسمالها فقط لتمويل الشركه التابعه علي اساس طويل الاجل اي لتمويل
الاستثمار في المشاريع الراسماليه التي تقوم بتنفيذها الشركات التابعه، واضافه لذلك تود الشركه افاده اللجنه انها قد اضافت
الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات طويله الاجل (اي راس مالا واحتياطياتها وارباحها المبقاه) في وعايها الزكي لكل سنه
من السنوات من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨ ومصدت الزكاه عليها، وقدم المكلف تاكيدا من مجلس الاداره يبين ان الاستثمارات قد تم
الاحتفاظ بها علي اساس طويل الاجل الي راس مال في الاجراءات من الاجراءات النهاييه
للشركات التابعه والربوط الزكويه عليها وذكر ان اللجنه ستلاحظ ان الشركه التابعه قد سمدت الزكاه بالفعل علي الاموال التي
استثمرتها الشركه في كل سنه، كما ستلاحظ اللجنه ان الاستثمار في حساب الشركه في تصدير والاموال المقدمه علي شركه ه
قد تم تحويلها لحقا الي راس مال، وقدم الايضاحات المتعلقه بها الشان التي تم بيانها في القوايم الماليه والتي تدل علي ان
الاموال قد تم تحويلها الي راس مال، والاشك ان اللجنه تقدم مما تقدم من حقايق ان الاموال التي قدمتها الشركه تمثل استثمارات
طويله الاول من ا في شركاته والبناء و بناء علي التوصيات الاضافيه المقدمه اعماله والتي تم تقديمها في المذكره التفصيليه
المقدمه الي اللجنه الاستثنافيه في جلسه الاستماع والبيانات المرفه فان الشركه علي قناعه تامه بان اللجنه ستوافق علي قار
لجنه الاعتراض الابتداييه بالسماح بين المباين قدمها الشركه الي شركاتها الناعمه من الوعاء الزكي كيزه من الاستثمارات
علي اساس ان نفس هذه المبالغ قد تم اخاضها للزاكه في الشركات التابعه وان هذه الاموال انما كانت في طبيعتها استثمارات
طويله الاجل في الشركات التابعه وكما تم بيانه ايه فان هذه المبالغ قد تم لاحقا تحويلها الي راس مال عند الانتهاء من الاجراءات
الرسميه المتعلقه بها الشان.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يمكن في طلب المصلحه اخضاع المبالغ المحوله الي الشركات التابعه للزكاه، في حين يطالب المكلف بعدم اخضاع
هذه المبالغ للزكاه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان،
فبالتسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني
V/3

ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حالا عليهال الحول او استخدمت في تمويل اصول
ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ
(١٥٦١١٦١١) ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من
دلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الدين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين
يزكي مال اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
وTRI اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للصلحه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنيا لTRI
الزکاه حيث ان جزءا منها (بحسب لسبه الاستثمار) لا يمثل اقراا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم جز من
القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم قرض لها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨ م و ايضاحاتها، وكذلك القوايم الماليه للشركات التابعه
والي محاضر اعمال الفحص الميداني تبين ان هذه المبالغ كما هو ظاهر في القوايم الماليه للمكلف وايضاحاتها تمثل قروض
وسلف مقدمه لشركات تابعه، وحبث ان المكلف يملك نسبه في رؤسس اموال تلك الشركات التابعه وفقا لعقود التاسيس،
فان اللجنه تري احقيه المكلف حجم القروض المقدمه لتلك الشركات بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في هذه الشركات من
الوعاء الزكوي للاعوام محل الاستثناف.
البند الثاني: الاستثمارات في المحافظ الاستثماريه الدوليه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اخضاع جميع استثمارات المكلف في المحافظ الاستثماريه
المحليه والدوله للزكاه حقيقا لحييات القرار.
استانف المكلف بهذا البند من القرار فذكر التي:
بالنسبه للاستثمارات في محفظه داخل المملكه بملغ (٥٧,٥٠٠٠٠) ريال لعام ٢٠٠٧٠ ريان لعام (٥٧,٥٠٠٠٠) ريان لعام ٢٠٠٧ ريان لعام (٥٧,٥٠٠٠) ريان لعام ٢٠٠٧ ريان لعام (٥٧,٥٠٠٠) ريان لعام
(٥٧,٥٠٠٠٠) ريان لعام
فقد ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه المصلحه ولم تسمح بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي لسنوات من ٢٠٠٥ م حتي
٢٠٠٨ م تاسيسا علي ان هذه الاستثمارات كانت تجاريه في طبيعتها، ولا يوجد ما يثبت سداد الشركات المستثمر فيها للزكاه
عليها،})( هذا الخصوص افراد المكلف بان جميع الاستثمارات اعلاه قد تم استثمارها من قبل مدير الموجودات وهو في
اوراق ماليه مدرجه في تداول، وانه يود ان يلفت انتباه اللجنه الي الحركه في المحفظه داخل المملكه والبيانات الصادره عن
مدير الموجودات والتي تم تقديمها الي اللجنه الابتداييه بالخط برقم (١٢٠١٠٧١٠٢) وعلي ضوء ذلك افراد المكلف بان الحره
في الاستثمارات تبين بوضوح انه لم يتم بيع هذه الاستثمارات خلال السنوات المذكوره بعاليه وكان محتفظ بها لاغراض
طويله الاجل، كما ان الاستثمارات قد تمت من خلال مدير الموجودات في اوراق ماليه مدرجه في تداول وعليه فان رؤوس
اموال تلك الشركات المستثمر فيها كان يتم اخضاعها للزكه من قبل المصلحه، كما ان تلك الاستثمارات قد تم تمويلها من
حقوق ملكيه الشركه نفسها، وبناء عليه ووفقا للتعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) المؤرخ في ١٣٣٣٨/٨ ه ونظرا لن حقوق
الملكيه تظاف الي الوعاء الزكوي فان الاموال المستخدمه لمويل الاستثمارات يجب السماح بحسها من الوعاء الزكوي
لتحاشي احتساب الزكاه علي تلك المبالغ التي لم تكن في ذمه الشركه في نهايه السنه الماليه، كما تستند الشركه لفت انتباه
هذه اللجنه الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لسنه ١٤٥ ه الذي ارست فيه لجنه الاعتراض الابتداييه مبدا وهو ان
"الاموال، طالما انها قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره، فان الشركه المستثمره يجب السماح لها بحسم "الاموال الصادره"
سواء خضعت الشركه المطلقه لتلك الاموال للزكاه فيما يتعلق بتلك الاموال ام لم تخضع، كما تستند الشركه الي ما تم بحثه
بالتفصيل في مذكره الدفاع التصيليه المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه في جلسه الاسماع، وتستند ايضا الي البيانات
V/4

الاضافيه التي تم تقديمها الي اللجنه الابتداييه بالخطاب رقم (١٢٠١٠٧١٠٠) واضاف المكلف في خطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٤/٧
انه فيما يخص الاستثمارات في المملكه وكما تم بيانه من مذكره الاستثناف فقد استثمارت ا في شركات مساهمه سعوديه
من خلال مدير اصول علي اساس طويل الاجل،})(هذا الشان تود ا افاده اللجنه بانها قد قدمت تحليلا للاستثمارات في
جلسه اللجنه الاستثنافيه وكذلك في جلسه لجنه الاعتراض الابتداييه، ولغرض الاستثمار فقد ابرمت ا تفافيه مع و اداره
استثماراتها، وعند ابرام الاتفاقيه فقد كانت نيه الشركه الاحتفاظ بالاستثمارات علي اساس طويل الاجل، وقد انعكس ذلك في
الاتفاقيه كالاتي: ان الهدف الرييسي لاستثمار صاحب هو تحقيق عايد متوازن من الدخل ومن نمو راس المال من خلال
استثمار طويل الاجل في سوق الاسهم السعوديه.
وقد حدت الشركه الارشادات للاستثمارات التي علي مدير الاستثمار فيها، واورد المكلف فيما يلي الجزء المتعلق بها الشان من العقد "يجوز لمدير الاستثمار في اسهم الشركه المساهمه السعوديه التي هي: مدرجه في سوق الاسهم السعوديه، متاحه للاكتتاب فيها من خلال الطرح الاولي في الاكتتاب العام قبل الادراج في السوق الماليه السعوديه".
وبنا علي طلب اللجنه والتدليل علي ما ذكر اعلاه قدم المكلف، ف偶ره من العقد، وافاد في هذا الشان بان الشركه تود توجيه عنايه اللجنه الي ان الاموال التي قدمتها الشركه الي مدير الاستثمارات قد تم تقديمها علي اساس استثمار طويل الاجل كما هو ثابت من هدف الاستثمار المحدد في العقد اعلاه، وبناء عليه فان هذه الاموال يجب يتم السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي، وعلاوه علي ذلك فقد استثمارت مدير الاستثمارات الاموال في الاوراق الماليه لشركات مساهمه سعوديه مدرجه في تداول والتي هي مطالبه من قبل المصلحه بسداد الزكاه علي مثل هذه الاموال، وافاد بانه يتحن من التحليل المقدم الي اللجنه ان لم تحدث اي حركه في استثمارات ا خلال السنوات ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨ م وها ما يدل علي ان الاستثمارات قد تمت علي اساس استثمار طويل الاجل وليس استثمارا متداول، علاقه علي ذلك تود الشركه توجيه عنايه اللجن في الفتوي رقم (٢٦٦٦) التي تنص علي عدم وجوب زكاه في الاستثمارات المضغه علي انها استثمارات طويله الاعلي التي يتحين المستثمر السعر المناسب لبيعها، وحكما تم بيانه فان الشركه قد الاستثمارات استثماراتها علي اساس طويل الاعلي لدي و لاستثمارها في سوق الاسم السعوديه، علاقه علي ذلك فلا شك ان اللجنه استثمارات ان القرار الوازي (١٠٠٥) يسمح بسم الاستثمار في الشركات المسجله لتحاشي سداد الزكاه علي نفس الاستثمار مرتين فضلا عن انه ليس قصد الجهات الواضعه للانظمه جبايه الزكاه مرتبين علي نفس الاموال، كما تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الي ان الاستثمارات في سوق الاسم السعوديه قد تعرضت لانخفاض دايم في قيمتها في سنه ٢٠٠٨ مما نتج عنه (٢٦,٤٩,٩٧) ريان، وقدم المكلف الصقات ذات العلاقه من القوايم الماليه، والشركه علي قناعه تامه بناء علي التوصيات اعلامه من اللجنه ستؤيد وجهه نظرها وتسمع بحسم الاستثمارات المذكوره اعلاه من الوعاء الزكوي.

(١/٢/٨٤٣/٢) الموزخ في ١٨٩٦/٨٨ في قياده مكتوبات الموزخ في قياده مكتوبات الموزخ في قياده مكتوبات الموزخ في قياده مكتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مکتوبات الموزخ في القياده مكتوبات الموزخ في القياده مکتوبات الموزخ في القياده مکتوبات الموزخ في القياده مکتوبات الموزخ في القياده مکتوبात الموزخ في القياده مکتوبات الموزخ في القياده مکتوبات الموزخ في القياده مکتوبات المozخ في القياده مکتوبات المozخ في القياده مکتوبات المozخ في القياده مکتوبات المozخ
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدمت مخره تضمنت الافاده بانه لا تجسم الاستثمارات الماليه في صناديق
الاستثمار المختلفه (صناديق المضاريه) سواء كانت تدار من قبل جهات محليه او خارجيه باعتبارها عروض متداوله لتحذج للزكاه
حتي ولو كانت طويله الاجل حيث ان العربيه بالتداوال وليس بالاجل وذلك وفقا لخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٤١٠/٣/٢٢)
الاداره القانويه بمقام (١٣٣٩٩) وتاريخ (١٣٧/٤/٢١) لنايه (١٣٥/٢٠٥) م اما الاعوام

١٤٢٨ ه. ولم يقدم ما يفيد ان هذه الاستثمارات قد تم تزکيتها في البلد المستثمر فيه فان اللجنه تري عدم احقيه المكلف في طلبه
حسما من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٨٥ م.
وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم استثماراته المحليه والدوليه من وعاثه الزكوي للاعوام محل
الاستثناف.
القرار:
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه
بالرياض رقم (٢٩) لعام ١٤٢٤ ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموصوعيه.
١ - احقيه المكلف حسم القوض المقدمه للشركات التابعه بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في هذه الشركات من الوعاء الزكي للاعوام
محل الاستثناف وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٢- رفض استثناف المكلف في طلبه حسم استثماراته المحليه والدوليه من وعاثه الزكي للاعوام محل الاستثناف وفقا للحيثيات الوارده
في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
V/V