tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430852215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-07 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=document_number:2bb2b12d-f76a-4ad1-8d93-008246b1a183 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد اطراف الدعوي، علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله بشريه للقيام باعمال حدايق المدعي عليها، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٠,٠٥٤.٤٩) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالبت ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. ٢- فسخ العقد المبرم بسبب استحاله التنفيذ، وخيار الشرط. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه عماله علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع اطراف الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (INV-٠٠٠٧) وتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. ٣- محرر عادي مؤرخ في ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢م يمثل قبول العرض من قبل المدعي عليها ومذيل بختم وتوقيع اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتبين ارفاق المدعيه طلب عبر طلبات القضيه ما نصه: "تم التحويل من قبل المدعي عليها اليوم وتم التواصل معنا وتم وصول المبلغ لحسابنا البنكي"، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. ٢- فسخ العقد المبرم بسبب استحاله التنفيذ، وخيار الشرط. ولقوله تعالي: {والصلح خير}، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه، ونصها ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان النزاع القايم بين اطراف الدعوي انتهي بموجب الطلب المقدم من المدعيه والمتضمن سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وعليه اصطلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.