moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471179506 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها (عدد ٢ سطحه محمول عليها ونش) بالسايقين بسعر اليوم الواحد للسطحه 1850 ريال، وقد سلم المدعي المدعي عليها العين المؤجره، ولم تسدد المدعي عليها الاجره لمده 7 اشهر و15 يوم والتي بلغ اجماليها (221,080) ميتين وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا، وقد تم التواصل مع صاحب المؤسسه مرات عديده لسداد هذا المبلغ، ثم قام باعطايهم خطاب موجه الي شركه (...) بحجه ان له مستحقات لديها لكي تقوم باعطاينا هذا المبلغ، الا انه هذه الشركه رفضت ذلك، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/ 12/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه ونصها من الناحيه الشكليه: - نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم اخطار موكلتنا بالمطالبه قبل رفع الدعوي وذلك استنادا لنص الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: 1- ان العقد المقدم من المدعي غير مؤرخ بالشكل الذي يصعب معه تحديد تاريخ سريانه، كما ان مده العقد شهر واحد فقط. 2- بالنسبه للاعمال التي يدعي المدعي تنفيذها نجدها جاءت علي مطبوعات شركه (...)، كما انه غير مصادق عليها من موكلتنا، والبين من طبيعه المستندات انه تم تعبيتها يدويا بالشكل الذي يسهل معه نسبتها لاي جهه، ويكون المدعي بهذا قد اصطنع دليلا لنفسه. 3- بالاطلاع علي قايمه الاعمال نجد بعض الاعمال غير متعلقه بموضوع العقد. 4- ان المستند المقدم من المدعي والموجه لشركه (...) غير صادر من موكلتنا وندفع بعدم صحته خاصه في ظل عدم تطابق التوقيع مع التوقيع الموجود في العقد، ولم يسبق للمدعي ان تواصل موكلتنا طوال تلك الفتره، واول تواصل كان من جانبه في شهر فبراير الماضي وعن طريق الواتساب. 5- ان مده المطالبه طويله جدا مقارنه باعمال من هذا النوع، خاصه وان مطالبه المدعي كانت عن مده سبعه اشهر، اي انها كانت قبل ما يزيد عن خمس سنوات، وطوال هذه المده لم يتقدم باي مطالبه، فلماذا لم يتقدم بمطالبته طوال هذه الفتره؟ كما ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك دون وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليلا علي تركه لحقه وفق ما قرره الامام ابن تيميه (من ادعي بحق بعد مده طويله من غير مانع يعرف لم تسمع دعواه في احد قولي العلماء)، وما جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه: (ومع ان الحق قديم لا يسقط بتقادم الزمان الا ان هذا المنع هو لتلافي التزوير والتحايل لان ترك الدعوي زمانا مع التمكن من اقامتها يدل علي عدم الحق ظاهرا)، وقد افتي به الشيخ محمد بن ابراهيم بالمنع من سماع الدعوي اذا طالت المده – كتاب الفتاوي – كما هو قول الحنفيه وقد وافقهم ابن القيم ايضا. وبناء لما تقدم فاننا نتمسك بكافه الدفوع الشكليه والموضوعيه ونلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها. ، وبسؤاله عن الختم المدون في الخطاب الموجه لشركه (...) المرفق من قبل المدعي والمدون في العقد فاجاب بان الختم ختم المؤسسه السابق وان المطبوعات هي مطبوعات المؤسسه وان موكله لا يعلم عن صدوره، وبسؤالهما هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجاره، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير معده مبرم بين المدعي والمدعي عليها صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختميهما. 2- خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها موجه الي شركه (...) والمتضمن ما نصه اشاره الي مستحقاتنا لديكم يرجي تفضلكم بتحويل مبلغ (221,080) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريال لصالح مؤسسه الاباء للمقاولات وتسجيل المبلغ لصالحها من دفاتركم وخصمها من مستحقاتنا .3- عدد (20) تقارير اعمال لعام 2017، علي مطبوعات شركه (...) ؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد دفع بعد دفوع تتلخص في الدفع - ان العقد المقدم من المدعي غير مؤرخ بالشكل الذي يصعب معه تحديد تاريخ سريانه، كما ان مده العقد شهر واحد فقط، والدفع بان الاعمال التي يدعي المدعي تنفيذها جاءت علي مطبوعات شركه (...)، وغير مصادق عليها من موكلتنا، وان بعض الاعمال غير متعلقه بموضوع العقد، والدفع بان المستند المقدم من المدعي والموجه لشركه (...) غير صحيح و لم يصدر من موكلته، وان عدم مطالبه المدعي خلال هذه المده الطويله دليل علي تركه لحقه، ولما قدمه وكيل المدعي من مستندات والمشار اليها اعلاه، ولاقرار وكيل المدعي عليها بان العقد البرم بين الطرفين والخطاب الموجه لشركه (...) صادره علي مطبوعات موكلته كما ان الختم الممهور بهما هو ختم موكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره(٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471179506 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/01/1445ه الذي قضي بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 27/02/1445ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها ونصه (ايماء للموضوع اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه معترضين علي حكم اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه السابعه عشره بمحافظه جده، وما ورد فيه من حيثيات واسباب، والقاضي منطوقه ب: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (221.080) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا، والله الموفق). وحيث ان ما انتهت اليه الدايره الموقره لم يلق قبولا لدي موكلتي، وما انتهت اليه من نتيجه محل نظر من الناحيه النظاميه والشرعيه، فاننا نعترض عليه بالاستيناف الماثل، ونوضح اعتراضنا علي النحو التالي: اولا: من الناحيه الشكليه: لما كانت الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لسنه 1435ه نصت علي ان: مده الاعتراض بطلب الاستيناف والتدقيق ثلاثون يوما..... ، وحيث تم استلام الحكم بتاريخ 12/01/1445ه ، وتم تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما عليه فان الاعتراض يكون مقبول شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: لما كان تقديم الاعتراض علي الاحكام القضاييه حق مكفول نظاما لاطراف النزاع، ولما كانت موكلتي قد تحصلت علي مستند يقوض هذه الدعوي ويهدها من اساسها، نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا هذا ونوجزه لفضيلتكم علي النحو التالي: 1- عدم صحه المستند المقدم من المدعي: لما كان المدعي اسس دعواه علي مستند صادر من مؤسسه موكلتي كحواله حق لدي شركه (...)، عليه وان كانت هناك علاقه فعليه قايمه بين موكلتي وبين شركه (...) الا ان المستند الذي قدمه المدعي غير صحيح، حيث ان المستند ذي الرقم (0484) سبق ان وجهته موكلتي لشركه (...) تطلب فيه خصم مبلغ (73000) ثلاثه وسبعون الف ريال من حساب موكلتي (مؤسسه (...)) لصالح مؤسسه (...) – وقد قام المؤسسه بمصادقه هذا الخطاب لدي الغرفه التجاريه بمحافظه جده. (مرفق لفضيلتكم نسخه من الخطاب وشهاده تصديق الغرفه التجاريه). ومن هذا يتبين لفضيلتكم بان المستند المقدم من المدعي غير صحيح، وما يؤكد علي صحه المستند المقدم منا والصادر لصالح مؤسسه (...) بان الخطاب تم تصديقه من الغرفه التجاريه الكترونيا، ومن غير المعقول ان يتم اصدار مستندين علي مطبوعات المؤسسه وبذات الرقم. وحيث اثبتنا لفضيلتكم عدم صحه المستند المقدم من المدعي لذا نطلب رد هذه الدعوي لعدم صحتها، ونلتمس من فضيلتكم اجراء المقتضي الشرعي والنظامي بحق المدعي، مع الاحتفاظ بحق موكلتي في الرجوع عليه بدعوي التعويض بشكل مستقل. 2- الخطا في تطبيق النظام: بالرجوع لتسبيب الدايره نجد انها خالفت ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، فموكلتي انكرت تماما مضمون المستند المقدم من المدعي، واقرارها بصحه الختم والمطبوعات لا يعني اقرارها بصحه الدعوي المدعي او ما جاء في مضمون المستند المقدم من المدعي. فالدايره لم تسال عن التوقيع او تتاكد ما اذا كان صادر من صاحب صفه او صلاحيه للتوقيع، خاصه وقد سبق ان دفعنا بعدم صحه التوقيع، بالاضافه لعدم وضوح الختم، كم انها لم تناقش دفوعنا او توليها حق في الفحص والتمحيص، علي الرغم مما سبق ان دفعنا به بخصوص مده العقد، وعدم مصادقه موكلتنا علي الاعمال التي يدعيها المدعي، بخلاف العرف الذي يتطلب مصادقه طرفي العلاقه، وكان من واجب الدايره ان تبذل المزيد من العنايه في التحقق من صحه مضمون السند لا شكله وهييته. وعليه فاننا نؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما تضمنه المستند المقدم من المدعي، وندفع بعدم صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا. عليه وبناء لما سبق توضيحه اعلاه نلتمس من فضيلتكم ما يلي:. قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. 2. نقض الحكم الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده. 3. رد دعوي المستانف ضدها لعدم صحتها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره ونصه ([مذكره بالرد علي اللايحه الاعتراضيه مقدمه من المستانف ضده (المدعي) (...) ضد المستانف (المدعي عليها) /مؤسسه (...) في الدعوي رقم 4471179506 قدم المدعي عليه لايحه اعتراضيه مسببه بعدم صحه المستند المقدم من المدعي، وللخطا في تطبيق النظام. واستاذن اصحاب الفضيله ان يكون الرد وفقا لما يلي: صحه المستند المقدم من المدعيه: حيث ذكر وكيل المستانف عليه انه توجد حواله اخري من المدعي عليها موجه الي شركه (...) بخصم مبلغ لشركه اخري قدره (73000) ريال ويحمل هذا المستند الرقم (0484) وهو ذات الرقم المدون علي خطاب حواله الحق موضوع الدعوي، وقدمت المستانفه هذا المستند. اولا: صحه المستند المقدم من المدعي: فما قدمته المستانف عليها من خطاب مشابه لحواله الحق الخاصه بنا لا يؤثر علي صحه المستند المقدم من المدعي وذلك لكون الخطاب لا يحمل ايه تاريخ فقد تتشابه الخطابات في ذات الرقم ولكن التاريخ يختلف، والمبلغ يختلف والمؤسسه الداينه بالمبلغ تختلف، وذلك كله مرجعه الي مصدر هذه المستندات فهو المسؤول عن ذلك كله، وقد يكون ذلك من دفتر اخر من ذات الشركه، والشركه المحول عليها هي التي يمكن ان تتحجج بعد م الصرف بتشابه ارقام الحوالات (هذا ان صح هذا الادعاء) وان وجد رصيد لدي الشركه المحال اليها فكل ذلك ليس الا مطل وتسويف، حق المدعيه ثابت بموجب العقد وبموجب حواله الحق وبموجب قايمه الاعمال المقدمه كمستند في القضيه حيث اقر وكيل المدعي عليها (كما هو ثابت في الصك) بصحه هذه الاعمال، وان بعضها فقط غير متعلق بموضوع العقد. ثانيا: عدم صحه ما ذكره المدعي من خطا الحكم المستانف في تطبيق النظام فما هو الا قدح في صحه الحكم وتضيعا للوقت حيث ان المدعي عليه قد استند الي نص الفقره رقم 1 من الماده (29) اثبات ولكن عند تطبيقها تؤكد صحه المستند موضوع الدعوي لما يلي: اقرار وكيل المدعي عليها بصحه ختم المؤسسه المذيل به المستند اقرار وكيل المدعي عليها بان المطبوعات هي مطبوعات المؤسسه كما هو مدون بالصك. حيث اقر بما يلي: وبسؤاله عن الختم المدون في الخطاب الموجه لشركه (...) المرفق من قبل المدعي والمون في العقد فاجاب بان الختم ختم المؤسسه السابق وان المطبوعات هي مطبوعات المؤسسه.... فهذا ما نصت عليه نص الماده (29) من نظام الاثبات من انه يعد المحرر العادي ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هم منسوب اليه من خط او امضاء او ختم..... فالمستند صحيحا وحجه علي المدعي عليها لصحه الختم المذيل به وكذلك لاقرار وكيل المدعي عليها ايضا بانه علي اوراق المؤسسه، اما قوله بان ما دون به لا نعلم عنه شييا فهو حجه واهيه وقول باطل بدون ايه اسانيد. اصحاب الفضيله: ان ما يقوم به المدعي عليه ما هو الا امتدادا للمماطله والتسويف في سداد ما عليه من التزامات استمرت سنوات دون ان يسددها، ولله الامر واليه المشتكي. بناء عليه: نلتمس من اصحاب الفضيله رفض هذا الاستيناف موضوعا) ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (12/01/1445) في القضيه رقم 4530194712 القاضي: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثمانون ريالا،، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.