tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IFR-2020-189 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

| القرار رقم (IFR-2020-189) |
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13275) |

---

### المفاتيح:

ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض بموجب القرار رقم (١-٢٠۲۰-١٢٤) والصادر في الدعوي رقم (١٣٢٧٤ - ٢٠٢٠-٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م والمقرر فيه: «عدم قبول دعوي المدعي / (هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه ....... للمقاولات ( سجل تجاري رقم ........ شكلا لاقامتها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

---

### المستند:

* الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم السبت ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، عقدت الدايره الاولي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، جلستها عن بعد
عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ( ١٣٢٧٥ - ٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٦م.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ..... (هويه وطنيه رقم .......) بصفته
مالك مؤسسه للمقاولات ( سجل تجاري رقم ......)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن
اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٩ه، بناء علي انه
لا يوجد نشاط تجاري فعلي لاستخراج الزكاه عليه، ولم يتم ممارسه النشاط نهاييا،
ولم يعلم ان عدم شطب السجل التجاري يترتب عليه فرض الزكاه عليه، ويطلب
الغاء الربط.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م،
تضمنت ان قرارها جاء متوافقا مع الماده (۳) والماده (٤) من قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه،
وعليه فان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي
يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات
يحق للمدعي عليها وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من
احتساب الوعاء الزكوي، وتطلب المدعي عليها رفض الدعوي، مع حفظ حقها في
تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.

.....

وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها/
هويه وطنيه رقم ......) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه سبق ان تم
نظر هذه الدعوي من قبل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض، وقد اصدرت فيها قرارها رقم (ISZR-٢٠٢٠-١٢٤) في
الدعوي رقم (١٣٢٧٤-٢٠٢٠-Z)، وطلب عدم نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، وعليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر
بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٩ه وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي :

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٦م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها ينحصر في الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٩ه ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..»، ولما كان الثابت لدي الدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض بموجب القرار رقم (۱۲-۲۰۲۰-۱R) والصادر في الدعوي رقم (١٣٢٧٤-٢٠٢٠-٤)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م والمقرر فيه: «عدم قبول دعوي المدعي / ....... (هويه وطنيه رقم .......) مالك مؤسسه ...... للمقاولات ( سجل تجاري رقم (.....) شكلا لاقامتها بعد فوات المده النظاميه»، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / ....... (رقم مميز .........) لسبق الفصل فيها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.