tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530930404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-04-14 date_hijri=1445-10-05 document_type=ruling entity=document_number:9f05abb0-2d6a-47d6-aa7e-370deac968e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٠٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رمل من (...)) عدد (٠) (رمل من (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٧٥٣,٧٢٥.١١) سبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و احد عشر هلله سدد منه (٤٠٩,٩٠٦.٠٧) اربع ميه وتسعه الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي و سبعه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد رمل من (...) للمدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٨١٩.٠٩) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريال سعودي و تسعه هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٠٥٥٥٣١٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وطلبت حصر دعوي موكلها في مبلغ مطابقه الرصيد وقدره (٣٤٣,٨١٩.٠٤) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريال سعودي و اربعه هللات، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٤٣,٨١٩.٠٤) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا و اربعه هللات؛ لقاء باقي قيمه توريد رمل للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت سبيل اثبات الدعوي نسخه من محرر كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيل بختم مؤسسه المدعي وختم المدعي عليها يتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، كما قدم مطابقه رصيد مؤرخه في ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم المدعيه وختم المدعي عليها يتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه محل الحصر، ولان مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر وبه تقضي وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٣,٨١٩.٠٤) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا و اربعه هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.