tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-09 date_hijri=1442-11-21 document_type=law entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:2/3 entity=legal_basis:royal_decree:2/1 entity=legal_basis:royal_decree:2/0 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 9/1/1436هـ. entity=document_number:م/103 entity=keyword:آثار entity=keyword:الآثار entity=keyword:متاحف entity=keyword:متحف entity=keyword:تراث entity=keyword:تراثية entity=keyword:عمراني entity=keyword:أثرية entity=keyword:أثر entity=keyword:أثري entity=keyword:تاريخية entity=keyword:وضع اليد entity=keyword:شعبي entity=keyword:تاريخي entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:جمعية المحافظة على التراث بالرياض entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية entity=agency:الهيئة الملكية لمحافظة العلا entity=agency:شركات السياحة entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:هيئة المتاحف entity=agency:هيئة التراث entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
بحله للرجيل
الرقم: م ١٠٣
الداري: ١١/١١

بمون اللم تمالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربیه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
باتريخ ٢٧/٨/٢٧ ه.
(١٢/٥) ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
باتريخ ٣/٤/٢٣ ه.
(٩١/٥) ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي رقم
باتريخ ٢/٢/٨/٢٧ ه.
وبعد الاصلاع علي قار مجلس الشوری رقم (٢٢/١٨) باتريخ (٢٢/١٨) و بعد الاصلاع علي قار مجلس
وبعد الاصلاع علي قار مجلس الوزاره رقم (٢٨٠) باتريخ (١٧/١٩) و بعد الاصلاع علي
: رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تعديل الماده (الثالفه) من نظام الاثار والمتحاهف والتراث الممراني، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢/٣) باتريخ ١٨٣/١٩، لتصبح بالنص الاتي:
١٠١ - للهييه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه
ووضع اليد المؤقت علي العقار، امتلاك او وضع اليد مؤقتا علي اي موقع اخري،
او موقع تراث عمراني، او شعبي، او مبني تاريخي، كما يجوز لها امتلاك او وضع اليد
موقتا علي المباني، او الازاضي المجابوره للاثار الفابنه المسجله.
٢ - للهييه عند ثبوت تدهور حاله اي موقع اري، او موقع تراث عمراني، او مبعثي، او مبعثي، او مبعثي
تاريخي، او المباني او الازاضي المجابوره للاثار الفابنه المسجله، نتيجه لاستمرار مالك
في مخالفه احكام النظام او اللوايح، اتخاذ اي من اجراءات وفق التدهور واصلاح الضرر
اللازمه علي نفقه مالك، متي ما ثبت قدريت علي تحمل التكاليف المترتبه علي اتخاذ

بختليتالزيلي

اي من تلك الاجراءات. وتصدر الهييه محررات في شان تلك التكاليف، وتهد تلك
المحررات سندات تنفيذيه:
: علي سمو نايب رييم مجلس الوزاره والوزاره ووؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيها يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود
National Center for Archives & Records
- 7 -

الله عزر
(٢٨٠) قرار رقم :
و تاريخ : 1442/11/19

الله عزر
الله عزر
الله عزر
ان مجلس الوزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٧٥٧٥ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجلس اداره هييه التراث رقم ١٩٥١ و تاريخ ٢٨/٢٧/٢٩ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩
(الثالقه) من نظام الاثار والمتحف والتراث العمراني.
وبعد الاصلاع علي نظام الاثار والمتحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢/١/٩) وتطبيقها.
ويصد الالطلاع علي المذكرات رقم (١٥٥٦) وتاريخ ١٨٤٢/٩/١٧ (١٧٦).
وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦ (١٩٥٣) وتاريخ ١٨٤٢/١١/١١ م، المده في
هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٤/٢٧/٢٢) واتاريخ
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٢/١٠/٢٧) واتاريخ (٢٢/١٠/٢٧)
وبعد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزاره رقم (٧٩٥٤)
وتاريخ ١٤١/١/١٤
يقرر
الموافقه علي تعديل الماده (الثالثه) من نظام الاثار والمناتاح والتراث الممراني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٠) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ ه، لتصبح بالنص الاتي:
"١ - لمهييه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه المامه
ووضع اليد المؤقت علي العقار، امتلاك او وضع اليد مؤقتا علي اي موقع اخري،
او موقع تراث عمراني، او ضعبي، او مبني تاريخي، كما يجوز لها امتلاك او وضع
اليد مؤقتا علي المباني، او الاراضي المجابوره للاثار الثالث المسجله.

(7)

٢ - للهيه عند ثبوت تدهور حاله اي موقع اخري، او موقع تراث عمراني، او ضعبي،
او مبني تاريخي، او المباني او الاراضي المجابوره للاثار الثابته المسجله، نتيجه
لاستمرار مالكه في مخالفه احكام النظام او اللوايح، اتخاذ اي من اجراءات وقف
التدهور واصلاح الضر اللازمه علي نفقه مالكه، متي ما تثبت قدرته علي تحمل
التكاليف المترتبه علي اتخاذ اي من تلك الاجراءات. وتصدر الهييه محررات في شان
تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات متدات تنفيذيه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققه لهذا.

رييس مجلس الوزاء
National Center for Archives & Records