moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٧١٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع الزهور الطبيعه و استلام الثمن نقدا في الحال و المكان) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (١١,٠٩٢) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٠٩٢) احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢) مايه واثنان وثلاثون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر مالك المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال المدعي عليه علي لايحه الدعوي وقرر بان البينه تتمثل في المصادقه علي الرصيد بمبلغ ٥٢٧٨ ريال بختم مؤسسه (...) بذات رقم السجل التجاري العايد للمدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢٠م وذكر بان بينه بقيه المبلغ الفواتير ومبلغها ٦٠٢٠ ريال وتبين ان غير مختومه وعلي مطبوعاته فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي نفي مبلغ الفواتير فقرر بانه يطلبها، وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم اداها اليمين وحصر طلبه بمبلغ المطالبه الاصلي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده ومبلغها ١١٠٩٢ريال وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تحضر من يصح له تمثيلها، ولم تودع المذكره الدفاعيه بالمخالفه لاحكام الماده ٨١ من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ايداع المذكره الدفاعيه متضمنه الدفوع الشكليه والموضوعيه والمستندات قبل الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه سوي علي مبلغ ٥٢٧٨ ريال بموجب المصادقه علي الرصيد وبقيه المبلغ المدعي به وقدره ٦٠٢٠ريال قدم بينه له فواتير علي مطبوعاته خاليه من اختام المدعي عليها وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي اعمالا للقواعد القضاييه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، واذ طلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق مبلغ ٦٠٢٠ريال وتخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغها بالحضور لادايها دون تقديم عذر، وبما ان الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني (...) صاحبه مؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٠٩٢ احد عشر الفا واثنان وتسعون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.