gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي (VD-478-2020) القرار رقم ( V-18778-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام الم綏ي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده نظاميه من تاريخ اخطاره القرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده الشايعه. مودي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣١/١٣) م. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٢١) بتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالث ١٤٤١ ه rifال ٢٠٢٠/١١/٢٤ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-18778-2020) ب تاريخ ١٠٢٠/٠٧. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ اجمالي وقدره (٢٣،٣٤،٠٠) برال، ويثالب بالاغاء الغرامه. وحيث اوعدت المعدي عليها ردها بالاتي: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترطه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوم ما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده القابول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: وحيث خضرت المدعي عليها ولم يخضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...), هويه وطنيه رقم (...), وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاه مشاركه الحارع لفرض المداوله. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢ اللالهه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه ولادخل برقم (٢٨٣٩) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ العربيه المفتقه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه (١١٣/٥) يوقا من تاريخ الاخطار به: وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القطاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اخري، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٦ مقدم اعتراضه ب تاريخ ١٠٢٠٠٧٠١ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القراء: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر نهاتيا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.