moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٧١٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، بان وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي اعمال بيع معدات، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦،٣٠٠،١٣٠) ريال، ويطلب الزامها به، بموجب اتفاقيه سداد مؤرخه في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ ه، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه، وباحالتها للدايره، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبط القضيه، ففي جلسه ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يتم ابلاغها بموعد جلسه اليوم حيث ان الظاهر من خطاب التبليغ عن طريق نظام ابشر انه لا توجد هويه لمدير الشركه المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار مستخرج تجاري موضحا فيه هويه مدير الشركه المدعي عليها خلال اسبوع فذكر بانه قد ارفقه مع لايحه الدعوي في بدايه القضيه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٠ ه، حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فطلبت منه الدايره الاجابه عن صحه اتفاقيه السداد ؟ فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٠ ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن صحه اتفاقيه السداد اجاب بانه يطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وانه في حال عدم اجابته فستتخذ الدايره حياله الاجراء القضايي لذلك، وفي جلسه ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٠ ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن صحه اتفاقيه السداد؟ اجاب بان مبلغ المطالبه رفعت فيه المدعيه دعوي لدي محكمه التنفيذ وان الحكم تم رفعه الي محكمه الاستيناف لوجود منازعه تنفيذ، ولا زال منظورا حتي تاريخه وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليها طعنت في السندات بانها موقعه من غير مفوض، وفي جلسه ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٠ ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم حكم محكمه التنفيذ والمنازعه عليه، فقدمه، حيث تبين انه برقم (٣٩٨٣٧٨٨٩) وصدر فيه قرار محكمه الاستيناف برقم (٤٠١٢١٣٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ه، واعيد للدايره مصدره قرار التنفيذ وحدد لمنازعه التنفيذ موعدا في تاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ ه، وقرر وكيل المدعيه بان هذه الدعوي هي ذات الدعوي المنظوره امام محكمه التنفيذ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بوقف السير في هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) والمعدات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وفي جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، المنعقده للنظر فيها بعد صدور قرار الدايره المؤرخ في ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٠ ه، القاضي بوقف السير فيها، حيث طلب المدعي وكاله مؤخرا استيناف السير فيها، تاسيسا علي صدور حكم قطعي من محكمه التنفيذ قضي بايقاف السندات تجاه المدعي عليها حيث وقعها المدير التنفيذي الذي لا يملك حق التوقيع علي الاوراق التجاريه، حيث حضر وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وبعد اعاده سماع الدعوي، احال المدعي وكاله الي ما جاء في صحيفتها من ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي اعمال بيع قطع غيار واعمال صيانه لمعدات، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦،٣٠٠،١٣٠) ريال، ويطلب الزامها به، بموجب اتفاقيه سداد مؤرخه في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ ه، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعيه البينه علي الدعوي وعلي الاستحقاق؟ فقرر بانه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بارفاق كافه مستنداته علي هذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word وpdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، فتفهم كل طرف ذلك، وبتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه وكاله عن المدعي عليها "شركه (...) للمقاولات" وذلك بالدعوي المقيده برقم (٤٠٨٠٧١٥٧) لعام ١٤٤٠ه والمقامه من المدعيه: " شركه (...) والمعدات الثقيله وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه فعليه نوجز لفضيلتكم الجواب بالاتي: في الشكل: اولا عدم جواز نظر الدعوي من عده اوجه: الوجه الاول: لقد سبق للمدعيه ان اقامت دعوي للمطالبه بذات المبلغ المطالب به، حيث تقدمت بدعوي قيدت لدي محكمه التنفيذ برقم (۳۹۸۳۷۸۸۹/لعام ١٤٣٩ه)، وعقدت بها عده جلسات منازعه تنفيذ، وتم احاله المعامله للادله الجناييه (٣٩٣٥١٠٣١٠) بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٩ ه، للتحقق من التوقيع المنسوب بالاتفاقيه محل الدعوي والسندات لامر المقدمه بالتنفيذ ثم الي الرد من الادله برقم خطاب (١٤٩٤٦)، وبرقم معامله (٣٩٢٧٦٧٧٤٣) والذي اثبت بان التوقيع المذيل بالاتفاقيه (محل الدعوي)، ليس توقيع(...) رييس مجلس الاداره (صاحب صلاحيه التوقيع بموجب ع التاسيس) ثم صدر بشانها حكم قضايي ايد من محكمه الاستيناف برقم صك ((...)) بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، بعدم صحه المستندات (مرفق الحكم)، الوجه الثاني: تقدمت المدعيه بعد ان تاييد الحكم الصادر من دايره التنفيذ الثانيه والعشرون من الاستيناف بطلب تنفيذ برقم (٤٠٠١٠٣١٦٦٠(...) وصدر بحقه قرار (٣٤) وقرار (٤٦) برقم (٤٠٠٤٦٤٢٠،۳۷۱۳۰۹) علي ذات مبلغ المطالبه وبذات المستندات (مرفق طلب التنفيذ)، ثانيا: حكم التنظيم المالي قايمه دانتي الشركه: حيث انه لا بد من التاكيد علي انه سبق الفصل بالدعوي وذلك بحكم التنظيم المالي لموكلتي في دعوي الافلاس رقم (٣٧٦٤) لعام ١٤٤٠ه، لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده ثم جري رفع قايمه الداينين من قبل امين الافلاس وقد تم اعتماد تلك القايمه من الدايره ناظره دعوي الافلاس ثم صادقت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده علي قايمه (...)الشركه ولم يتم ادراج المدعيه ضمن قايمه دايني الشركه حيث انها مدينه لشركه (...) للمقاولات وبالرغم ان القايمه تم الاعلان عنها، ثم صادقت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه علي حكم التنظيم المالي، صاحب الفضيله تاسيسا علي ما سبق وحيث ان المدعيه لم تعترض علي ما انتهي اليه حكم التنظيم المالي والموضح به قايمه دايني الشركه ولم تتقدم الشركه المدعيه باعتراض عليه، فعليه ولكي لا تتداخل الاحكام القضاييه وتفصل محكمتين بذات الموضوع ولما كان مقررا فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي واجب النفاذ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء، تؤكد بصحه ما انتهي اليه حكم التنظيم المالي مما يثبت عدم صحه مطالبتها، في الموضوع: ردا علي المستند المعنون اتفاقيه سداد فواتير مستحقه وبالاطلاع علي ما تقدمت به المدعيه من مستند معنون ب(اتفاقيه سداد فواتير مستحقه) مؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ ه، نجيب فضيلتكم بعدم صحه ما تدعيه المدعيه من كون هذه الاتفاقيه قد وقعت صحيحه، ولا نقر موكلتنا بصحه ما تقدمت به المدعيه، حيث ان التوقيع المدون بالمستند لم يصدر من موكلتنا ولا تسلم بنسبته لرييس مجلس الاداره (صاحب صلاحيه التوقيع بموجب عقد التاسيس) كما جاء بتقرير الادله الجناييه وبامكان فضيلتكم مخاطبه دايره التنفيذ الثانيه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض للتاكد من ذلك، وبناء لما سبق بیانه اطلب من فضيلتكم، الطلبات: ١/ صرف النظر بدعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، ٢/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، احتياطا ٣/ رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به"، وبتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" وكاله عن المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بتعقيب موكلتي حيال ما جاء في جواب المدعي عليها غير الملاقي للدعوي، وتلخص التعقيب فيما يلي: من حيث الشكل: ١/جاء في جواب المدعي عليها ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي ضدها في محكمه التنفيذ، وهذا غير صحيح فالمدعيه رفعت طلب تنفيذ ضد المدعي عليها لالزامها بسداد قيمه سندات لامر، فاعترضت المدعي عليها وقدمت دعوي منازعه تنفيذ حيال ذلك الطلب، وانتهت المنازعه بحكم قضايي قضي بايقاف السندات لامر تجاه المدعي عليها في محكمه التنفيذ، ولا يعني ذلك الحكم البت في موضوع تلك السندات، فالحكم كان في الدعوي الصرفيه فقط، وعليه فان ما تدفع به المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لا يستقيم شرعا ونظاما، ٢/ ذكرت المدعي عليها ان المدعيه تقدمت بطلب تنفيذ ضد المدعو/ (...)، وهذا صحيح، وليس له علاقه بالدعوي الماثله امام فضيلتكم وللتوضيح فان (...) وقع سندات لامر نيابه عن المدعي عليها، بدون اي تفويض منها، ووفق نص المادتين ۱۰ و ۸۹ من نظام الاوراق التجاريه، يكون (...) ضامن لهذه السندات، اما ما ذكرته المدعي عليها من ان المطالبه بذات المستندات المنظوره امام فضيلتكم، فهذا غير صحيح، حيث ان المستند المنظور امام فضيلتكم هو الاتفاقيه، والمستندات المرفوعه ضد المدعو/ (...)، هي السندات لامر المحرره منه، بدون تفويض من قبل المدعي عليها، الامر الذي يؤكد عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها، ۳/ دفعت المدعي عليها بالحكم الصادر فيما يخص التنظيم المالي، وان ذلك الحكم يسقط حق المدعيه فيما تطالب به في دعواها ويثبت عدم صحه مطالبتها، وهذا دفع سقيم لا يستند الي مستند شرعي او نظامي، فضلا عن ان المدعي عليها لم تذكر او تطلب ايقاف نظر طلب التنفيذ او منازعه التنفيذ استنادا الي ما صدر لها من حكم التنظيم المالي، مما يستوجب معه عدم الالتفات لذلك الدفع، من حيث الموضوع: حاولت المدعي عليها التنصل من الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعيه، حيث دفعت ان التوقيع المدون بها ليس لرييس مجلس الاداره، وهذا الدفع مخالف للنظام والعرف التجاري، فالاتفاقيه موقعه من الرييس التنفيذي للمدعي عليها ومختومه بختمها، مما يؤكد ان المدعي عليها ملزمه بتلك الاتفاقيه وملزمه بالوفاء بما فيها وفقا لنصوص نظام الشركات، والعرف التجاري علي ان وجود الختم مع الموظف يعتبر تفويضا من الشركه، مرفق سابقه قضاييه (مستند رقم "١")، فضلا ان توقيع الشخص موقع الاتفاقيه معتمد في الغرفه التجاريه عن المدعي عليها، عليه، لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل فاننا لطلب الحكم بما جاء في لايحه دعوي المدعيه"، وبتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" تتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه وكاله عن المدعي عليها "(...)" وذلك بالدعوي المقيده برقم (٤٠٨٠٧١٥٧) لعام ١٤٤٠ه، والمقامه من المدعيه: " (...) وبعد الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، فعليه نوجز لفضيلتكم الجواب بالاتي: اولا: ردا علي الفقره الاولي من جواب المدعيه شكلا فاجيب عنه: فكما لا يخفي علي فضيلتكم بان جواب المدعيه بقولها ان موضوع تلك السندات لم يتم البت فيها ما هو الا قولا متهافت وهزيل فكيف بدعوي صدر بشانها حكم قضايي ايد من محكمه الاستيناف برقم صك (٤٢١٣١٦٤١٥) بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، يؤكد عدم صحه المستندات (مرفق الحكم)، فعليه ولكي لا تتداخل الاحكام القضاييه وتفصل محكمتين بذات الموضوع ولما كان مقررا فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي واجب النفاذ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له واضعاف لمكانه القضاء، ثانيا ردا علي جواب المدعي بالفقره ثانيا: الاتفاقيه محل الدعوي سبق ان قدمت لمحكمه التنفيذ وبدورها تم احاله الاتفاقيه مع السندات لامر للادله الجناييه بطلب الافاده عن التوقيع المنسوب (مرفق ۲)، ما يفيد ارسال الاتفاقيه للادله الجناييه، فعليه اتي خطاب الادله الجناييه برقم (١٤٩٤٦) برقم المعامله (٣٩٢٧٦٧٧٤٣٣) الصادره من دايره التنفيذ الثانيه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض والذي اثبت بان التوقيع المنسوب للسيد (...) غير صحيح، في الموضوع: ردا علي المستند المعنون اتفاقيه سداد فواتير مستحقه وبالاطلاع علي ما تقدمت به المدعيه من مستند معنون ب (اتفاقيه سداد فواتير مستحقه) مؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ ه، نجيب فضيلتكم بعدم صحه ما تدعيه المدعيه من كون هذه الاتفاقيه قد وقعت صحيحه، ولا نفر موكلتنا بصحه ما تقدمت به المدعيه، حيث ان التوقيع المدون بالمستند لم يصدر من موكلي (...) كما جاء بتقرير الادله الجناييه وبامكان فضيلتكم مخاطبه دايره التنفيذ الثانيه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض للتاكد من ذلك، او الاحاله للادله الجناييه للتاكد وبناء لما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم، الطلبات: ١/ صرف النظر عن دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، ٢/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، احتياطا، ٣/ رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به"، وفي جلسه بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه من بينه علي الاستحقاق غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بانه تقدم للدايره قبل قليل عبر الايميل بمذكره فيها بينه جديده، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وطلبت الدايره منه تحرير ذلك وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق له التقدم لدي الامين لاجراء اعاده التنظيم المالي فاجاب بانه تواصل معه هاتفيا واشعره بان مطالبته محل انكار من المدعي عليها وان له الاستمرار في مطالبته في حال عدم طلب المدعي عليها وقف السير هكذا اجاب كما اضاف ان الدعوي مقدمه قبل خضوع المدعي عليها لاجراء اعاده التنظيم المالي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يخص حضور امين الاجراء بناء علي الفقره ب / ١ من الماده الثامنه والخمسين من نظام الافلاس فطلب مهله لذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم المطالبه مع مستندها بشكل رسمي الي امين الاجراء والافاده عن ذلك، وفي جلسه بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه ذكر بانه تقدم لدي الامين باعاده التنظيم المالي ولم يرد منه الجواب وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم مذكره نصها:" اولا: نتمسك بما تم ذكره بالمذكرات السابقه من عدم جواز النظر بالدعوي لسبق الفصل فيها كما تم ذكره تفصيلا بالمذكره المرسله بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، بالاضافه الي اجابه موكلتي علي المستند المعنون باتفاقيه سداد فواتير من انها غير صحيحه ولا تقر موكلتي بصحه ما تقدمت به حيث ان التوقيع المدون بالمستند لم يصدر من موكلتي ولا تسلم بنسبته الي رييس مجلس الاداره صاحب الصلاحيه بالتوقيع بموجب عقد التاسيس، ثانيا: بخصوص الايميل المرفق بالنظام بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، بالاطلاع عليه يتضح انه مرسل بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، اي قبل اسبوعين فقط فان دل ذلك فانما يدل علي عدم قيام المدعيه بالاعتراض علي ما انتهي اليه حكم اعتماد المطالبات الماليه وذلك من عدم ادراج المدعيه من ضمن قايمه الداينين بالرغم من انه تم الاعلان عنها حيث ان المدعيه مدينه لموكلتي شركه(...)، بل انها لم تقم بمخاطبه الامين الا حديثا والذي يؤكد ذلك الايميل المرسل حديثا، تاسيسا علي ما سبق حيث لا يجوز تقديم المطالبات بعد المده المقرره نظاما وحيث تم التصديق علي المقترح بموجب حكم من دايره الاستيناف الخامسه ولم تتقدم المدعيه بمطالبتها وقت المده المقرره نظاما عليه نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي:الطلبات: ١/ صرف النظر لسبق الفصل بالدعوي، ٢/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه احتياطا: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به"، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم الذي مهرت به اتفاقيه الجدوله اجاب بانه لم يطلع عليه فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب في هذه الجلسه ثم ذكر بانه تواصل مع موكلته ولم تجب عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن السندات لامر وعلي من هي منفذه فاجاب بانها منفذه علي مسعد بن نامي ويوجد منازعه تنفيذ لانكاره التوقيع ولازالت قيد النظر وقد تم التنفيذ عليه بصفته ضامنا ثم ذكر بانه يطلب المدعي عليها ذات المبلغ (٦،٣٠٠،١٣٠) ريالا، وان مستنده اتفاقيه الجدوله واقرار من المدعي عليها بخطاب موجه بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، يتضمن طلب خصم ١٠% وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يطلع عليه سابقا وطلب مهله للرد كما طلب مهله للرجوع الي موكله بشان الختم فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها خلال المده المحدده من الدايره وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم جوابا ونصه (موكلتي لم تتمكن التحقق من صحه الختم من عدمه، ولكن من حيث اساس المستند فلم يصدر من موكلتي وسبق ان قدمت المدعيه مستند مطابق لهذا الختم وقد ثبت تزويره لدي محكمه التنفيذ بالرياض وان المستند المتضمن خصم ١٠٪ غير صحيح وليس صادر من موكلتي حيث لا يوجد به ختم ولا اسماء الذين قاموا بالتوقيع ولا توقيع موكلتي فعليه ننكر صحه هذا المستند) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ذلك غير صحيح وان المستند صادر من المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٦,٣٠٠,١٣٠) سته ملايين وثلاثمايه ومايه وثلاثون ريالا قيمه قطع غيار واجور صيانه وثمن تاجير معدات ثقيله، مستنده علي الاتفاقيه المعنون ب(اتفاقيه سداد فواتير مستحقه) المؤرخه في ١٧/١٠/١٤٣٨ه الموافق ١٨/١٠/٢٠١٦م، وحيث اجملت المدعي عليها الجواب بسبق الفصل في الدعوي بحكم محكمه التنفيذ القاضي بعدم صحه السند لامر وانه غير موقع من صاحب الصلاحيه لديها، وان المدعيه تقدمت بطلب تنفيذ علي(...) الذي قام بتوقيع السند لامر علي ذات مبلغ المطالبه وذات المستندات، كما دفعت بصدور حكم اعاده تنظيم مالي في دعوي الافلاس رقم (٣٧٦٤) لعام ١٤٤٠ه وان مطالبه المدعيه لم تدرج ضمن قايمه الداينين، كما دفعت موضوعا بان الاتفاقيه التي تستند لها المدعيه بعدم صحتها حيث ان التوقيع المدون بالمستند لم يصدر منها ولا تسلم بنسبته لرييس مجلس الاداره، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه استبان لها ان اتفاقيه سداد الفواتير المحرره بين شركه (...)(الداين) – المدعيه – وشركه بن (...)(المدين) –المدعي عليها – نصت علي تعثر سداد المدين لفواتير بمبلغ (٧,٦٥٠.١٣٠) سبعه ملايين وستمايه وخمسين الفا ومايه وثلاثين ريالا وانه تم الاتفاق علي جدولتها علي (١١) قسطا حسب البند الثاني من الاتفاقيه، ومهرت الاتفاقيه بختم الاطراف مما يؤكد صحه المستند وما تضمنته من اتفاق ويؤيد ذلك سداد المدعي عليها قسطين بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسين الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان التوقيع محرر من غير مفوض؛ اذ المستند ممهور بختم منسوب للمدعي عليها ومعلوم ان الختم المعتمد اقوي من التوقيع ووجود الختم علي هذه الاتفاقيه يضفي حجيه للمستند في مواجهه المدعي عليها، ولا يغير من ذلك ما اجابت به المدعي عليها بعدم امكانيه التحقق من صحه الختم من عدمه؛ اذ الجواب لم يتضمن النفي الصريح ولا التاكيد، وبما ان الاصل صحه الختم ولا يصار الي التحقق من صحته الا في الانكار الصريح وهذا لم يحصل من المدعي عليها الامر الذي يدل علي صحه الختم ونسبته للمدعي عليها، كما لا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من تقدم المدعيه بطلب تنفيذ بذات المبلغ في مواجهه مسعد بن نامي العتيبي، اذ قررت المدعيه ان مطالبته له بصفته ضامن بعدما تبين لها انه من وقع السند لامر ومطالبتها للمدعي عليها بصفتها مضمون عنه، وحيث قرر الفقهاء ان لصحاب الحق مطالبه الضامن والمضمون عنه ايهما شاء وله مطالبتهما معا؛ فان الدايره تنتهي الي صحه المطالبه ومن لازم حكمها ان وفاء المدعي عليها او المنفذ ضده لدي محكمه التنفيذ بموجب السند لامر (...) مسقط بالمبلغ او جزء منه مبرء لذمه الاخر بما سدده من مبلغ للمدعيه اذ ليس لها ان تستوفي ما زاد عن مبلغ المطالبه (٦,٣٠٠,١٣٠)ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٣٠٠.١٣٠ سته ملايين وثلاثمايه الف ومايه وثلاثون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٧١٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الاعتراض بالمطالبه بقيمه قطع غيار واجور صيانه وثمن تاجير معدات ثقيله وقد اصدرت الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها محمولا لاسبابه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار وقد اعترض المدعي عليها وكاله بطلب استيناف وطلب اعاده النظر الذي جاء في مجمله ان استناد الدايره في حكمها لا اصل لها حيث انه تم تزويد الدايره باسبقيه الفصل في الدعوي وعدم ثبوت وصحه توقيع المدعيه كما اضاف ايضا الي عدم صحه موضوع الدعوي وهذا تناقض بين حكم محكمه التنفيذ وحكمها الصادر واضاف ان الدايره ذكرت في اسبابها ان لصاحب الحق مطالبه الضامن والمضمون عنه ايهما شاء وله مطالبتهما معا الا ان هذا الحق لا ينطبق في الدعوي هذه حيث ان موضوع محل الدعوي يسري علي السند لامر بناء علي الماده ٨٩ من نظام الاوراق التجاريه لذا لا يعتبر موكلي ضامنا لهذه السندات ولا يسال عنها، وقد ختم لايحه اعتراضه بطلبه بنقض الحكم.ثم عقدت الدايره جلسه وفيها حضر المستانف كما حضر لحضوره المستانف ضده وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف انني اكتفي بما ورد في لايحه الاستيناف وما ورد في المرافعه كما ان احد المعدات محل الدعوي ليست ملك لشركه الزاهد وانما ملك شركه اجل للخدمات التمويليه وفقا لبرنت المرور وبعرض ذلك علي المستانف ضده اجاب بقوله ان الاتفاقيه محل الدعوي هي قيمه ايجار معدات وقطع غيار وليست بيع معدات وارفقت المستند عبر الدردشه وبعرض ذلك علي المستانفه اجاب بقوله ما ذكره المستانف ضده غير صحيح فالعقد تاجير وعدات منتهي بالتمليك وسددت موكلتي كامل الالتزامات التي عليها وعندما ارادت نقل المعدات اليها وجدت ان احد المعدات لا تملكها شركه الزاهد وفقا لبرنت المرور وبعرض ذلك علي المستانف ضده اجاب بقوله ان العقد ايجار ولا يعنيه من المالك مع ان شركه اجل هي شركه تمويليه تابعه لشركه (...)وقد استعاد المستانف من هذه المعده خلال مده الايجار علما ان العقد عقد ايجار وقد ابرز المستانف ضده ما يدل علي ان شركه (...)للتركتورات والمعدات الثقيله المحدوده ومجموعه (...)القابضه شركاء في شركه اجل وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٠ه القاضي (بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٣٠٠.١٣٠ سته ملايين وثلاثمايه الف ومايه وثلاثون ريالا) محمولا علي اسبابه.