gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VJ-2021-1039) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-26335) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: التوريدات العقاريه - ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - شهاده الاعفاء الضريبي . صك بيع عقار - قبول دعوي المدعيه الملخص: مطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - ولم تتقدم المدعي عليها باي رد، كما لم تحضر الجلسات رغم تبلغها بها تبلغا نظاميا - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه والزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه المستحقه للتوريد العقاري - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٥)، (١/٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. - الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي جاء فيها : » ان المدعي عليها اشترت العقار المملوك للمدعي بمبلغ وقدره ( ۱,۲۲۰,۰۰۰)، وقامت المدعي عليها بسداد قيمه العقار بالاضافه لجزء من قيمه الضريبه بمبلغ وقدره ( ١٨,٥٠٠ ) ، ولم تلتزم بسداد المتبقي من ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠) الف ريال، ويطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠ ) ريال قيمه المتبقي من ضريبيه القيمه المضافه الناتجه عن بيع العقار. وبعرض ذلك علي المدعي عليها لم تقم بتقدم رد. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد شركه ... لتمويل المنازل سجل تجاري رقم (...)، وحضر المدعي اصاله عن نفسه بموجب هويه رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، علي ان يتم ايداع المستندات الثبوتيه من المدعي علي البوابه الالكترونيه الخاصه بالامانه العامه للجان الضريبيه. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من علي حسن علي اليامي ضد المدعي عليها شركه بدايه لتمويل المنازل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، وحيث تغيبت المدعي عليها عن الحضور للمره الثانيه دون عذر تقبله الدايره، وبسؤال المدعي عن رده اجاب : وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها، واضاف بانه قد ارفق كافه المستندات المطلوبه منه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه ما تقدم يه المدعي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢١) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٥٠٠) ريال، قيمه المتبقي من ضريبيه القيمه المضافه الناتجه عن بيع العقار للمدعي عليها، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما قدم فيها، حيث ان المدعي يطالب المدعي عليه بدفع الضريبه المستحقه الناتجه عن بيع عقار للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م، بموجب صك رقم (...)، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، والذي يستلزم معه توريدها لمالك العقار باعتباره الشخص الملزم بالسداد الي الجهه الضريبيه المختصه، وحيث ان المدعي قدم ما يثبت مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وذلك بموجب اشعار صدور فاتوره رقم (...) المؤرخ في ٣٠/٢٠٢٠/٠١م، ولم يتم تحصيل كامل تلك الضريبيه من المدعي عليها، وبما انه لا يوجد مانع نظامي يسقط حق المدعي في المطالبه بالضريبه المستحقه، وحسب شهاده التسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه المقدمه منه ان تاريخ نفاذ التسجيل في ۲۰۱۹/۰۱/۰۱م وواقعه البيع تمت بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م اي خلال نفاذ تسجيله، وحيث ان المدعي عليها هي المستهلك النهايي، بالتالي يتعين عليها دفع الضريبيه محل النزاع للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، واستنادا للفقره (1) من الماده (٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك.»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٤٠) من ذات الاتفاقيه علي انه: «يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه ما يطلب به المدعي. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، والزام المدعي عليها شركه ... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( ٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، تمثل مبلغ ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.