moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1697 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) السياحيه سجل تجاري (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه مرييه يوم الاثنين 29/4/1442ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم علمهم بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارهما عن الحضور وحيث ان الدايره في هذه الجلسه اطلعت علي لايحه الدعوي ومضمونها: ادعاء المدعي انخداعه بعرض المؤسسه المدعي عليها السياحيه بشان حصوله علي خصومات وعروض في الفنادق والقري السياحيه والشقق المفروشه في المملكه حال اشتراكه معهم وقد اشترك معهم ودفع لهم مبالغ من اجل ذلك ويطلب تعويضه عما دفعه ونظرا لصلاحيه الدعوي للحكم فيها، رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، وبالنظر الي هذه الدعوي وبحسب لايحه الدعوي المذكوره اعلاه فالعقد بينهما منصب علي تقديم خدمات استيجار عقارات، وبالتالي فانه لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه فتكون الدعوي تجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه، ما تنحسر عن ولايه المحكمه التجاريه استنادا علي الفقره (ا) من الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه..)؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي