tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Accredited Valuers Law 1433H

ncar · law · processed · 67 chunks

date_gregorian=2012-08-10 date_hijri=1433-07-09 document_type=law entity=document_number:م/26 entity=keyword:مقيم entity=keyword:معتمد entity=keyword:تقييم entity=keyword:مهنة التقييم entity=keyword:قيمة entity=keyword:تحديد القيمة العادلة entity=keyword:فروع التقييم entity=keyword:معايير التقييم entity=keyword:المقيم المعتمد entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:217 entity=legal_basis:royal_order:19226 entity=summary:تضمن النظام : تعريفات ، الهدف ، الترخيص بمزاولة مهنة التقييم ومدته وإلغائه ، سجل فروع التقييم ، شروط وإجراءات القيد في السجل ، أعمال التقييم ، التزامات المقيم ، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وأهدافها وأعضائها ،الجمعية العمومية للهيئة واختصاصاتها ، مجلس إدارة الهيئة ومدته واجتماعاته وقراراته وصلاحياته ، السنة المالية للهيئة ، موارد الهيئة المالية ، مراجع حسابات الهيئة ، العقوبات ، جهة النظر في القضايا والمخالفات ، موظفو ضبط المخالفات ، مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات وأعضاء لجنة قيد المقيمين ، جهة النظر في دعاوى المقيم المعتمد ، أحكام عامة . entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

صفحه 1 من (2)

بعون الله تعالي

ملك المملكه العربيه السعوديه

نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

الرقم: م / ٤٣
التاريخ: ١٤٣٣/٧/٩ه

بناء علي الماده (السبعين من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /٩٠) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ
١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي المادتين (السابعه عشره) المعدله و الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٧/٢٥) بتاريخ ١٤٢٩/٥/٦ه ، ورقم (٣/٧)
بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٧ ) بتاريخ ا بتاريخ ١٤٣٣/٧/٧ه. رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام المقيمين المعتمدين، وذلك بالصيغه المرافقه.

ثانيا : ١ - استثناء من الاحكام الوارده في الفقره (۱) من الماده السابعه والعشرين) من نظام
المقيمين المعتمدين يدير الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لمده السنوات الثلاث
الاولي - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي:

ا- وزير التجاره والصناعه
رييسا.

ب ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه
عضوا.

ج- ممثل من وزاره العدل
عضوا.

د ممثل من وزاره الماليه
عضوا.

ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها.

ه - عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقويم من احدي جامعات المملكه، يعينه
وزير التعليم العالي.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
(صفحه 2 من (2)
للام
لك المملكه العربيه السعوديه
و ممثل من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه، يعينه المجلس.
ز- سته اعضاء من المقيمين الممارسين للمهنه يعينهم وزير التجاره والصناعه.
٢ - استثناء من حكم الماده الخامسه والاربعين) من نظام المقيمين المعتمدين ، يعمل
بجميع الاحكام الخاصه باختصاصات مجلس الاداره - الوارده في النظام - من تاريخ صدور
هذا المرسوم.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
- ١ -

(صفحه 1 من 2)

# المملكه العربيه السعوديه
## مجلس الوزراء
### الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (۲۱۷)
وتاريخ : ١٤٣٣/٧/٧ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي بالامر الملكي رقم ١٩٢٢٦ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٥ه ، المشتمله علي خطاب الامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم ٣٧٥/م/٢٦ وتاريخ ١٤٢٦/١٢/١٧ه ، في شان مشروع نظام المقيمين المعتمدين .

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٧٨) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣٠ه ، والمحضر رقم (٤٤٩) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٧/٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٦ه ، ورقم (٣/٧) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢ه.

يقرر ما يلي :

1. الموافقه علي نظام المقيمين المعتمدين ، وذلك بالصيغه المرافقه .
2. استثناء من الاحكام الوارده في الفقره (1) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين ، يدير الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لمده السنوات الثلاث الاولي - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي :

 ا - وزير التجاره والصناعه رييسا .
 ب - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا .
 ج- ممثل من وزاره العدل عضوا .
 د- ممثل من وزاره الماليه عضوا .

الملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبه الرابعه عشره
او ما يعادلها .

ه - عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقويم من احدي جامعات
المملكه ، يعينه وزير التعليم العالي .
و - ممثل من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه ، يعينه المجلس
ز - سته اعضاء من المقيمين الممارسين للمهنه يعينهم وزير التجاره والصناعه.
- استثناء من حكم الماده (الخامسه والاربعين) من نظام المقيمين المعتمدين ، يعمل
بجميع الاحكام الخاصه باختصاصات مجلس الاداره - الوارده في النظام - من
تاريخ صدور المرسوم الملكي بالموافقه علي النظام .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .
٤- تحدد مكافات حضور جلسات المجلس للرييس والاعضاء بقرار من
مجلس الوزراء .

رييس مجلس الوزراء

(صفحه 2 من 2)

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

**برقيه**

**الديوان الملكي**
رقم الصادر : ٣٣٣٤٩ .
تاريخ الصادر : ١٤٣٣/٠٧/١٣
المرفقات : ١٨ لفه

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد :
حفظه الله

ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۷) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٧ه
القاضي بما يلي:

1. الموافقه علي نظام المقيمين المعتمدين وذلك بالصيغه المرافقه للقرار.
2. استثناء من الاحكام الوارده في الفقره (۱) من الماده السابعه والعشرين) من نظام المقيمين
 المعتمدين ، يدير الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لمده السنوات الثلاث الاولي - من
 تاریخ نفاذ هذا النظام - مجلس اداره يشكل علي النحو الوارد في القرار.
3. استثناء من حكم الماده الخامسه والاربعين من نظام المقيمين المعتمدين، يعمل بجميع
 الاحكام الخاصه باختصاصات مجلس الاداره - الوارده في النظام - من تاريخ صدور المرسوم
 الملكي بالموافقه علي النظام.
4. تحدد مكافات حضور جلسات المجلس للرييس والاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤٣) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٩ه بالمصادقه علي
ما ورد في الفقرات (۱ ، ۲ ، (۳) من القرار، كما صدرت الموافقه الكريمه علي ماورد في الفقره
(٤) من القرار.. امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه للاداره العامه للانظمه نسخه لتسديد القيد رقم ١٢٤٢٦٧ لعام ١٤٣٣ه

بسم الله الرحمن الرحمه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : ١٤ / / ١٤ه
المرفقات :-

مشروع نظام المقيمين المعتمدين

الماده الاولي : تعريفات :

يقصد بالعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي خلاف ذلك :

١- المهنه : مهنه التقييم
٢- الوزاره : وزاره التجاره والصناعه
٣- الوزير : وزير التجاره والصناعه
٤ - الهييه : الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين
٥ - النظام : نظام المقيمين المعتمدين
٦ - التقييم : عمليه تحديد القيمه العادله للعقارات، او المنشات الاقتصاديه، او المعدات والممتلكات علي اختلاف انواعها، لغرض محدد

٧ - فروع التقييم :
- فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقه بملكيه العقارات بكل التحسينات المثبته عليها بشكل دايم والملحقات التابعه المرتبطه بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكيه، والرهن ، والتامين، ونزع الملكيه ، والارتفاق ، والانتفاع
- فرع المنشات الاقتصاديه : منشات الاعمال، او مصالح الملكيه فيها علي اختلاف حجومها، سواء اكانت فرديه ام شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقه بها ، وتقييم الاصول غير الملموسه، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجاريه، والشهره ، والملكيه الفكريه.
- فرع المعدات والممتلكات المنقوله : ويشمل علي سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزه المكتبيه، ومحتويات المباني عامه، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقه بها.

٨ - السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدي الوزاره.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

(صفحه 2 من 14)

الرقم
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

٩ - لجنه قيد المقيمين : اللجنه التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها .
١٠ - معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهييه .
١١ - المقيم المعتمد : الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يرخص له بمزاوله
المهنه وفقا لهذا النظام .

الماده الثانيه :
يهدف هذا النظام الي وضع الضوابط والمعايير اللازمه لاعمال تقييم العقارات ،
والمنشات الاقتصاديه، والمعدات ، والممتلكات المنقوله ونحوها ، وتطوير مهنه التقييم ،
ورفع مستوي العاملين فيها .

الماده الثالثه :
لا يحق لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه مزاوله مهنه التقييم في اي فرع من
فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاوله المهنه في الفرع نفسه.

الماده الرابعه :
ينشا في الوزاره سجل لكل فرع من فروع التقييم تقيد فيه اسماء المقيمين
المعتمدين اذا كانوا اشخاصا ذوي صفه طبيعيه . اما اذا كانوا اشخاصا ذوي صفه اعتباريه
فيسجلون - بالاضافه الي ذلك - في سجل الشركات المهنيه بالوزاره، ويخضعون في ذلك
لاحكام نظام الشركات المهنيه .

الماده الخامسه :
شروط القيد في السجل
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون :
۱ - سعودي الجنسيه .
۲ - كامل الاهليه .
۳ - حسن السيره والسلوك ، وغير محكوم عليه بحد شرعي ، او في جريمه مخله بالشرف او
الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

(14) صفحه 3 من

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

٤ - لديه خبره عمليه في التقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما
تحدده اللايحه التنفيذيه.
٥ - عضوا اساسيا في الهييه
الماده السادسه :
تحدد اللايحه التنفيذيه اعمال التقييم التي يري مجلس اداره الهييه ضروره توافر مده
اضافيه من الخبره لمزاولتها ، ولا تدخل مده الايقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
حساب تلك المده.

الماده السابعه :
اجراءات القيد في السجل

ا - تشكل في الوزاره بقرار من الوزير لجنه تسمي " لجنه قيد المقيمين"، وذلك من ثلاثه
اعضاء علي النحو الاتي :
۱ - مسؤول من الوزاره لا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره (رييسا).
۲ - مستشار قانوني (عضوا).
۳ - مقيم مزاول للمهنه من كل فرع من فروع التقييم المختلفه يرشحهم مجلس اداره
الهييه (عضوا).
ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه ، وتكون مده العضويه في اللجنه
ثلاث سنوات قابله للتجديد مددا مماثله.

ب - تنعقد اللجنه بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، علي ان يقتصر تمثيل
المقيمين في اجتماع اللجنه علي المقيم المزاول للمهنه في الفرع الوارد في طلب القيد.
وتبت اللجنه في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولايحته التنفيذيه، علي ان
يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب اذا رفضت اللجنه
طلبه - التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

الماده الثامنه :
بعد القيد في السجل، تصدر الوزاره الترخيص بمزاوله مهنه التقييم في الفرع الوارد
في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه - وتكون مدته خمس سنوات قابله

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

(14) صفحه 4 من

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

للتجديد مددا مماثله . بناء علي طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما علي الاقل،
ويدفع طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه رسما قدره (۱۰۰۰) الف ريال،
عند اصدار الترخيص، وعند كل تجديد .

الماده التاسعه :
للهييه ان تنظر - وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه - في الطلبات التي يقدمها
مهنيون اخرون اعضاء في هييات مهنيه اخري للحصول علي ترخيص بمزاوله المهنه،
وذلك وفقا للشروط الوارده في هذا النظام .

الماده العاشره :
التزامات المقيم المعتمد

علي المقيم المعتمد ان يزاول المهنه فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ،
وان يبلغ الوزاره - كتابه - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرا علي هذا العنوان، وذلك خلال
المواعيد التي تحددها اللايحه التنفيذيه، والا عد ابلاغه علي عنوانه الذي لدي الوزاره
صحيحا . وعلي المقيم المعتمد ان يبلغ الوزاره كتابه - عند فتح اي فرع اخر له، وذلك
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه.

الماده الحاديه عشره :
للوثايق والمحفوظات

للمقيم المعتمد - اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه - ان يضع اسما لمكتبه، بشرط ان
يكون مقرونا باسمه الشخصي . وعليه ان يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من
المكتب .

الماده الثانيه عشره :
علي المقيم المعتمد ان يضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه علي جميع مطبوعاته
ومراسلاته ، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه ايضا ان يزود الهييه بالبيانات
اللازمه عن نشاطه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه .

الماده الثالثه عشره :
علي المقيم المعتمد ان يتفرغ لمزاوله اعمال المهنه ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين
المهنه ومزاوله الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنه وادابها، وذلك وفقا لما تحدده
اللايحه التنفيذيه .

ملكه العربيه السعود
الامانه العامه المجالس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هنيه الخنساء بمجلس الوزراء

# بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم**
**التاريخ :** ١٤ه / /
**المرفقات :**

---

## الماده الرابعه عشره :

يجب ان يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها اذا كان المقيم شخصا ذا صفه طبيعيه ، اما ان كان ذا صفه اعتباريه فيجب ان يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، او اشرف عليه فعلا ، ولا يجوز انابه شخص اخر في التوقيع.

## الماده الخامسه عشره :

يجب علي المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنه وادابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنيه التي تصدرها الهييه، والواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح التي تحكم عمل الهييه. ويجب عليه ايضا موافاه الوزاره والهييه باي معلومه تطلبها للتاكد من ادايه لعمله وفقا لهذا النظام.

## الماده السادسه عشره :

يلتزم العضو الاساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهييه.

## الماده السابعه عشره :

علي المقيم المعتمد - في جميع الاحوال - الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقيه والالكترونيه التي يقدمها العملاء مده عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره النهايي. وفي حال رفع دعوي لها صله بذلك فعليه ان يحتفظ بجميع ما ذكر حتي صدور حكم نهايي فيها.

## الماده الثامنه عشره :

علي المقيم المعتمد المحافظه علي سريه جميع المعلومات المتعلقه بعمليه التقييم، والا يطلع احدا عليها ، الا بناء علي موافقه خطيه من العميل، او بناء علي طلب من الجهات الرسميه المختصه.

## الماده التاسعه عشره :

يسال المقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل او الغير بسبب الاخطاء الواقعه منه في اداء عمله ، اما اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه فتكون المسؤوليه تضامنيه بين الشركاء.

---
(صفحه 5 من 14)

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**الرقم**
**التاريخ :** ١٤ / /
**المرفقات :-**

**الماده العشرون :**
بسم الله الرحمن الرحيم

يجب علي المقيم المعتمد ان يفصح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره فيما يطلب منه تقييمه . وتحدد اللايحه التنفيذيه الحالات التي يجب علي المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها .

**الماده الحاديه والعشرون :**
۱ - يجب علي المقيم المعتمد اذا توقف عن مزاوله المهنه لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه ان يبلغ الوزاره والهييه والعميل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهيا في حاله التوقف النهايي . ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزاره صلاحيه طلب اصدار قرار - من اللجنه المنصوص عليها في الماده الرابعه والثلاثين من هذا النظام - بالغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاوله المهنه ، ولم يتقدم بالابلاغ المنصوص عليه في هذه الماده خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعه المستوجبه لذلك، وسماع اقوال المقيم المعتمد ، واذا ابلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ ابلاغه يلغي ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار الغاء الترخيص امام ديوان المظالم ، ولا يترتب علي الغاء الترخيص الغاء العضويه في الهييه .

۲- في حاله توقف المقيم المعتمد عن مزاوله مهنته نهاييا ، او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير ، فعليه ان يصفي جميع المعاملات المعلقه لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه.

**الماده الثانيه والعشرون :**
الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين

تنشا هييه تسمي "الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصيه اعتباريه، وتكون غير هادفه للربح، ولها ميزانيه مستقله، وتعمل تحت اشراف الوزاره، ويكون مقرها مدينه الرياض، ولها ان تنشي مكاتب تابعه لها داخل المملكه.

(صفحه 6 من 14)

(صفحه 7 من 14)

الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

الماده الثالثه والعشرون :
تسعي الهييه الي تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، ولها علي الاخص
ما يلي :
١ - اعداد وتطوير واعتماد معايير موحده لفروع التقييم مجتمعه، ومعايير لكل فرع من
فروعه
٢- وضع القواعد العامه اللازمه لامتحان الحصول علي شهاده الزماله لكل فرع من فروع
التقييم .
- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوي المنتمين الي المهنه، والمشاركه
في الندوات واللجان المحليه والدوليه المتعلقه بمهنه التقييم
٤ - اعداد البحوث والدراسات واصدار الدوريات والكتب الخاصه بالتقييم وما يتصل به.
ه - وضع الاجراءات المناسبه للرقابه الميدانيه ؛ للتاكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق
معايير التقييم

الماده الرابعه والعشرون
تتكون الهييه مما ياتي :
١ - اعضاء اساسيون، وهم :
ا- الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه، بشرط
الحصول علي شهاده الزماله.
ب المستثنون بموجب الماده (الاربعين) من هذا النظام.
٢ - اعضاء منتسبون : وهم الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها
الهييه دون الحصول علي شهاده الزماله
- اعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضويه من قبل مجلس اداره الهييه تقديرا
لانجازاتهم او خدماتهم لمهنه التقييم، سواء اكانوا ذوي صفه طبيعيه ام اعتباريه
٤ - الطلبه المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات
الجامعيه ذات العلاقه باي فرع من فروع التقييم.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحمه

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المرفقات :-

(صفحه 8 من 14)

## الماده الخامسه والعشرون :

1. يكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه.
2. تعقد الجمعيه العموميه للهييه اجتماعاتها العاديه او الاستثناييه بحضور اغلبيه اعضايها، فان لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوه لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للموعد السابق، علي الا تقل المده بين الموعدين عن خمسه عشر يوما، ويكون اجتماع الجمعيه العموميه للهييه في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العاديه للجمعيه العموميه للهييه بدعوه من مجلس الاداره في موعد يحدد في بدايه كل عام مالي للهييه. ويجوز للجمعيه العموميه للهييه عقد اجتماعات استثناييه بناء علي طلب خمس اعضايها او طلب مجلس الاداره.
3. يراس الجمعيه العموميه رييس مجلس اداره الهييه او من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه للهييه باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الاجتماع.

## الماده السادسه والعشرون :

تختص الجمعيه العموميه للهييه بما يلي :

1. اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاط الهييه.
2. اقرار الحسابات الختاميه للهييه.
3. تعيين مراجعي حسابات الهييه وتحديد اتعابهم.
4. انتخاب اعضاء مجلس اداره الهييه.
5. مناقشه كل ما يرد في جدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهييه او اهتماماتها.

## الماده السابعه والعشرون :

1. يدير الهييه مجلس اداره مكون من تسعه من المقيمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعيه العموميه، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لذلك، والشروط الواجب توافرها في

بسم الله الحمر الحمين
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم
التاريخ
المرفقات .
/
/
١٤ه

(صفحه 9 من (14)

المرشحين. ويتولي مجلس الاداره المنتخب في اول جلسه له اختيار رييس المجلس
ونايبه من بين اعضايه بالاقتراع السري، وفي حاله التساوي يتم اجراء القرعه.
٢ - تكون مده دوره مجلس الاداره ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك
تكون مده دوره اول مجلس اداره خمس سنوات.
- يعقد مجلس الاداره اجتماعا واحدا علي الاقل كل ثلاثه اشهر، ويعقد كذلك اجتماعا
عندما يطلب ذلك رييس المجلس، او اربعه من اعضايه.
- تعقد الاجتماعات بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس،
او نايبه.
ه تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فان تساوت الاصوات رجح الجانب
الذي صوت معه رييس الاجتماع.
- يحضر الامين العام اجتماع المجلس دون ان يكون له حق التصويت

الماده الثامنه والعشرون :
يمارس مجلس الاداره الصلاحيات اللازمه لتصريف شؤون الهييه وتحقيق اهدافها
المرصوص عليها في المنصوص عليها في هذا النظام، وله علي الاخص ما ياتي : ان
١ - اقتراح التعديلات التي يري ادخالها علي هذا النظام وغيره من الانظمه واللوايح ذات
العلاقه بمهنه التقييم
٢ - مراجعه معايير التقييم ، وقواعد السلوك ، وبرنامج مراقبه جوده الاداء المهني، وتطويرها
واعتمادها.
اعتماد الهيكل التنظيمي ، واللوايح الداخليه للهييه .
- اعتماد الخطه الطويله المدي والخطه السنويه ، والموازنه التقديريه
ه - تحديد المقابل المالي لفيات العضويه.
- اعتماد قواعد امتحان شهاده زماله الهييه، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفه ، واللجان الفنيه، وتحديد واجباتها،
ووضع قواعد واجراءات اعمالها وتنفيذها .

المملكه العربيه السعر
عيه المنار مجلس الوزراء
لس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم** : ___________
**التاريخ** : ١٤ / /
**المرفقات** : ___________

(صفحه 10 من 14)

- اضافه فروع تقييم اخري
- اعداد التقرير السنوي للهييه وحساباتها الختاميه وعرضها علي الجمعيه العموميه
۱۰ - اقتراح اسماء مراجعي الحسابات للجمعيه العموميه
۱۱ - استثمار اموال الهييه فيما يتناسب مع اغراضها.
١٢ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه
١٣ - اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعيه العموميه
١٤ - تعيين امين عام الهييه ونايبه ، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.

## الماده التاسعه والعشرون :

تبدا السنه الماليه للهييه في بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي في نهايه السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهايه السنه الماليه للدوله من العام التالي .

## الماده الثلاثون :

تتكون موارد الهييه مما ياتي :

١ - اشتراكات الاعضاء
٢ - الاعانات الحكوميه
٣ - الهبات والتبرعات، والوصايا، والاوقاف، التي يقرر مجلس الاداره قبولها
٤ - عوايد استثمار اموال الهييه.
٥ - المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات.
٦ - المبالغ المحصله من المخالفات
٧ - الموارد الاخري التي يعتمدها مجلس الاداره

## الماده الحاديه والثلاثون :

يكون للهييه مراجع حسابات تعينه الجمعيه العموميه كل سنه من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكه، ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعه حسابات الهييه وتقديم تقرير عنها الي الجمعيه

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**
**١٤ه**
---

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

(صفحه 11 من 14)

العموميه. وتحدد الجمعيه العموميه اتعابه، ولها اعاده تعيينه او اختيار غيره . واستثناء من
ذلك يعين مجلس الاداره مراجع الحسابات للسنه الماليه الاولي، ويحدد اتعابه
العقوبات

**الماده الثانيه والثلاثون :**
اولا : دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطبق علي من يخالف
احكام هذا النظام اي من العقوبات الاتيه :
ا - الانذار.
ب اللوم
ج - الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سنه.
د- غرامه ماليه لا تتجاوز ( ۲۰۰,۰۰۰) مايتي الف ريال
ه - الغاء الترخيص
و شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين
ز السجن مده لا تجاوز سنه واحده.
ويراعي ان تتناسب العقوبه مع المخالفه.

ثانيا : في حاله صدور قرار قطعي بعقوبه الايقاف ، او الغاء الترخيص ، او الشطب ، تصفي
علي نفقه من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقه لديه ، والحقوق ،
والالتزامات المترتبه علي ذلك ، وتبين اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازم اتخاذها في
هذا الشان.

**الماده الثالثه والثلاثون :**
اولا: تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن ارتكاب اي من المخالفات
التاليه:
(۱) مزاوله مهنه التقييم دون الحصول علي ترخيص.
(۲) مزاوله مهنه التقييم بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهايه ولم يتبع الاجراءات اللازمه
للتجديد.

(صفحه 12 من 14)

**الرقم**
**التاريخ**
**المرفقات**

(۳) فتح او انشاء او اداره مكتب لمزاوله التقييم دون ترخيص.
(٤) تقديم بيانات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه كان من نتيجتها
منحه ترخيصا لمزاوله مهنه التقييم او ادت الي تجديد الترخيص.
(٥) استعمال وسيله من وسايل الدعايه يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد
باحقيته في مزاوله مهنه التقييم خلافا للحقيقه.
(٦) انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه التقييم.

ثانيا: تطبق المحكمه المختصه علي مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (اولا) من
هذه الماده اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج ، د ، ه ، و ز) من البند
(اولا) من الماده الثانيه والثلاثين) من هذا النظام.

**الماده الرابعه والثلاثون :**

ا مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه والثلاثين من هذا النظام يتولي النظر في مخالفات
احكام هذا النظام وايقاع العقوبه المناسبه من بين العقوبات المنصوص عليها في البند
(اولا) من الماده الثانيه والثلاثين من هذا النظام - فيما عدا عقوبه السجن - لجنه
يشكلها الوزير من ثلاثه اعضاء ، علي ان يكون من بينهم مستشار قانوني، واحد
اعضاء مجلس اداره الهييه من المقيمين المعتمدين ، وفي جميع الاحوال يجب ان
يكون قرار اللجنه مسببا ، وللصادر في حقه قرار العقوبه ان يتظلم من القرار الي ديوان
المظالم وفقا لنظامه.

ب تقوم الوزاره باحاله المخالفات المنصوص عليها في الماده الثالثه والثلاثين من هذا
النظام الي هييه التحقيق والادعاء العام للنظر في اقامه الدعوي الجناييه امام المحكمه
المختصه.

ج- يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبه الايقاف، والغرامه الماليه، والغاء الترخيص
والشطب علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من الصحف المحليه.

(صفحه 13 من 14)

الرقم :-
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**الماده الخامسه والثلاثون :**
يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه موظفو الوزاره
الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

**الماده السادسه والثلاثون :**
تحدد - بقرار من الوزير - مكافات اعضاء لجنه النظر في مخالفات احكام هذا النظام
المنصوص عليهم في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام ، واعضاء لجنه قيد المقيمين
المنصوص عليهم في الماده (السابعه) من هذا النظام.

**الماده السابعه والثلاثون :**
يجوز لمن الغي ترخيصه او شطب قيده ان يطلب الحصول علي ترخيص جديد او
اعاده قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الغاء الترخيص او الحكم بشطب
القيد، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقرره لمنح الترخيص وطلب القيد.

**الماده الثامنه والثلاثون :**
تتولي المحكمه المختصه النظر في جميع الدعاوي التي تقام من المقيم المعتمد
او عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنه طبقا لاحكام هذا النظام.

**الماده التاسعه والثلاثون :**
احكام عامه
يجب علي كل من يتولي عملا للغير يتطلب التقييم الحصول علي تحديد للقيمه
من قبل مقيم مسجل في السجل او اكثر ، وتحدد اللايحه التنفيذيه الحالات التي تنطبق
عليها هذه الماده وتوقيت سريانها.

**الماده الاربعون :**
استثناء من الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) من هذا النظام ووفقا لما
تحدده اللايحه التنفيذيه ، يستمر القايم باعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاوله عمله
بصفه عضو اساسي، وتنتفي عنه هذه الصفه ويتوقف عن مزاوله هذه الاعمال اذا لم يجتز

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الحميه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

- خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهاده الزماله او الامتحان الذي
تعقده الهييه من اجل تاهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المده لمده مماثله.
الماده الحاديه والاربعون :
تنظم العلاقه بين المقيمين المعتمدين - المرخص لهم وفقا لهذا النظام والمقيمين
المعتمدين غير السعوديين، وفقا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنيه
الماده الثانيه والاربعون :
لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم
بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه
الماده الثالثه والاربعون :
يراعي في تطبيق احكام هذا النظام ما ورد في الماده الثامنه عشره) من نظام مراقبه
شركات التامين التعاوني.
الماده الرابعه والاربعون :
يعد مجلس الاداره اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون
نافذه بنفاذ هذا النظام.
الوثايق والمحفوظات
الماده الخامسه والاربعون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ
نشره.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء