tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530463402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-11-19 date_hijri=1445-04-09 document_type=ruling entity=document_number:be516357-d58b-47de-b1c0-48f14f4ffcbd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٣٩٣١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٧٦٤.١٠) مايه واثنان الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي و عشره هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٧٦٤.١٠) مايه واثنان الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي وعشره هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي. هذه دعواي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته: (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فطلب مهله كونه لم يتم توكيله الا امس، فذكرت له الدايره من هذا الصنع من موكله غير مقبول، وان عليه ان يقدم جوابه علي الدعوي، خلال خمسه ايام، ثم امهلت الدايره المدعي علي ان يقدم مذكره الرد خلال خمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: الدفوع الشكليه: ١. الدفع بعدم الاختصاص طبقا للماده ٣١ من اللايحه التنفيذ لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان. تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال. ٢. مخالفه الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٧٠و٧٢ من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي الاتي ١ يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ولم يتم اخطار موكلتي. ٣.مخالفه الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب اللجوء الي الوساطه او المصالحه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ب. الدعاوي المنصوص عليها في الفقره ١ من الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه، وما ارفقه المدعي من مصالحه لا يعلم عنها موكلي، ولا تم اخطاره بموعد الجلسه لان بينات الاطراف، ووسايل التواصل يتم اضافتها من قبل المدعي ولم تصلنا رسايل، ولا تعلم عنها موكلتي ولم يقدم المدعي ما يثبت الاخطار طبقا للماده ٧٢ من اللايحه التنفيذيه ونصها يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فيطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام وما جاء في المواد المذكوره هو نص وجوبي وليس جوازي. ٤. ان التعامل بين موكلتي والمدعي تعامل جاري بتوريد بضايع مقابل دفع دفعات والتعامل ساري ولم يتم اخطار موكلتي بانهاء التعامل من قبل المدعي ولا المطالبه بالحق قبل اقامه الدعوي وعليه صرف النظر عن الدعوي لاقامتها قبل اوانها.
الدفوع الموضوعي: اولا. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد وتوريد منتجات بلاستك منذ تاريخ ٥.١١.٢٠١٨م فهو صحيح، اما ما ذكره عن مبلغ وقدره ١٠٢٧٦٤.١٠ ريال فهو غير صحيح، والصحيح ثمن التوريد ٩٢.٧٦٤.١٠ ريال، حيث انه يوجد تامين بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال تم سدادها، لم يتم خصمها من مبلغ المطالبه. مرفق صوره. ثانيا. ما ذكره وكيل المدعي بخصوص اضرار التقاضي بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال فقط، ومن المقرر شرعا وقضاء ان هذه مصاريف التقاضي تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه, واحواج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمه, او الزامه بالدخول فيها, اذا كان ما غرمه علي الوجه المعتاد , وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له , كما ان المصروفات غير الفعليه , او المعتاده لا يحكم بها لما جاء في فتاوي الشيخ (...) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه , او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه , فلا وجه بالزامه بالنفقات، وطبقا لما ذكر في اعلاه ولعدم اخطار موكلتي بانهاء التعامل فان المدعي لا يستحق تعويض عن الاضرار لعدم ثبوتها وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بما اقر به وكيل المدعي عليها وهو مبلغ (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وعشر هللات، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه الماثله -بعد ما حصرها-بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وعشر هللات، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (منتجات بلاستيكيه) وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه قرر في اجابته الاقرار بصحه الدعوي والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وعشر هللات لما هو موضح بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد.