gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: | )VSR-2021-202( القرار رقم الصادر في الدعوي رقم (2020-29167-V) | غرامه التاخر في السداد – غرامه التاخر في التسجيل - فوات المده النظاميه – ضريبه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر بالسداد وغرامه التاخر في التسجيل والمتعلقه بالفترات الضريبيه التاليه (الربع الرابع لعام ٢٠١٩م والربع الاول لعام ٢٠٢٠م) - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق بالغرامات المفروضه عليها عن الفترات الضريبيه الربع الرابع لعام ٢٠١٩م والربع الاول لعام ٢٠٢٠م)، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، قد سبق وتم الغاء الغرامه واما فيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل فانه يطلب بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه حيث ان اشعار الغرامه كان بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣م، ورفع الدعوي في ٢٠٢٠/١١/١٠م. - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بغرامات التاخر بالسداد وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد ممثل المدعي عليها بانه قد تم معالجه غرامات التاخر بالسداد واعفاء المدعيه منها بناء علي المبادره الوزاريه، وفيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل فقد ثبت المدعيه قدمت اعتراضها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض - مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه بما اتفق عليه الطرفان فيما يتعلق بغرامات التاخر بالسداد، و عدم قبول طلب المدعي بالغاء غرامه التاخر بالتسجيل شكلا لفوات المده النظاميه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٩١٦٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م. تلخص وقايع هذه الدعوي في ان..... اصاله عن نفسها، بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدمت بلايحه تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر بالسداد وغرامه التاخر في التسجيل والمتعلقه بالفترات الضريبيه التاليه (الربع الرابع لعام ٢٠١٩م والربع الاول العام ٢٠٢٠م)، وتطلب الغاء الغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: « اولا: بشان الموضوع: تهدف المدعيه من دعواها الغاء الغرامات المفروضه عليها عن الفترات الضريبيه الربع الرابع لعام ۲۰۱۹ م والربع الاول لعام ٢٠٢٠م)، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق الغاء الغرامه ( مرفق ما يثبت الالغاء). ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بانقضاء الدعوي.» وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثل للمدعي عليها للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجاب بما جاء في لايحه الدعوي وحصر طلباته بالغاء غرامات التاخر بالسداد وغرامه التاخر بالتسجيل، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها افاد بانه قد تم معالجه غرامات التاخر بالسداد واعفاء المدعيه منها بناء علي المبادره الوزاريه واما فيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل فانه يطلب بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه حيث ان اشعار الغرامه كان بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۰۳م، ورفع الدعوي في ٢٠٢٠/١١/١٠م، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالسداد وغرامه التاخر في التسجيل والمتعلقه بالفترات الضريبيه التاليه (الربع الرابع لعام ٢٠١٩م والربع الاول لعام ٢٠٢٠م)، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، فيما يتعلق بغرامات التاخر بالسداد وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد ممثل المدعي عليها بانه قد تم معالجه غرامات التاخر بالسداد واعفاء المدعيه منها بناء علي المبادره الوزاريه. وفيما يتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ العلم به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغرامه في تاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣م، وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : انتهاء الخصومه بما اتفق عليه الطرفان فيما يتعلق بغرامات التاخر بالسداد. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي بالغاء غرامه التاخر بالتسجيل شكلا لفوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.