moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٣٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بلايحته المتضمنه بان موكلته سبق لها ان استاجرت من (...) عدد سبع قطع اراض تقع في مدينه (...)، والمقام عليها محطه لنقل الاسمنت، وذلك بموجب العقود التاليه: العقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (١) لمده عشر سنوات، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (٢) لمده عشر سنوات، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (٣) لمده عشر سنوات، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (٤) لمده عشر سنوات، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (٥) لمده عشر سنوات، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (٦) لمده عشر سنوات، والعقد رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦ه للقطعه رقم (٧) لمده عشر سنوات، وانه خلال فتره سريان العقد صدر امر كل من اماره وامانه منطقه (...) بازاله الانشطه ذات الاثر البييي الواقعه في المنطقه التي قامت عليها محطه نقل الاسمنت، ونقلها الي اماكن مخصصه، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ (٨/ ٨/ ١٤٣٩ه) بموجب خطاب سمو امير منطقه (...) ذي الرقم (...) المؤرخ (٨/ ٨/ ١٤٣٩ه) والموجه لمعالي امين منطقه (...)، وان موكلته اذعانا منها لهذا الامر وجهت عده خطابات الي المؤسسه بفسخ العقد واستلام قطع الاراضي المستاجره؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٦) من العقد المبرم بين الطرفين، وان المؤسسه رفضت الاستجابه لطلب موكلته، وطالبت باجره الاراضي، وسحبت الضمانات البنكيه عن الفتره الايجاريه من تاريخ (١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه) وحتي (١١/ ٢/ ١٤٤٠ه)، وان موكلته بناء علي ذلك تقدمت بدعوي امام المحكمه الاداريه في الدمام والمقيده لدي الدايره الاداريه الاولي برقم (...) لعام (١٤٤٠ه) مطالبه بفسخ العقود المشار اليها انفا، وانتهت فيه الدايره الي في حكمها المؤرخ في (٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه) بفسخ العقود المذكوره اعتبارا من تاريخ (٣/ ٨/ ١٤٤٠ه)، والمؤيد من الدايره الاداريه الثالثه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالصك الصادر بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه) في القضيه المقيده لديها برقم (...) لعام (١٤٤١ه)، وان المدعي عليها ماطلت المؤسسه في استلام الاراضي محل الحكم حتي تاريخ (١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه)، وان موكلته غرمت في سبيل اقامه الدعوي اتعاب محاماه باجمالي مبلغ قدره (٣٠٠) الف ريال، فتقدمت بدعوي اخري مطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه امام المحكمه الاداريه بالدمام، والمقيده لدي الدايره الاداريه الاولي برقم (...) لعام (١٤٤٣ه)، وصدر حكم الدايره بتاريخ (١٩/ ٣/ ١٤٤٣ه) القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وانه سبق لموكلته اقامه دعوي بهذه المطالبه امام المحكمه العامه بالدمام، وصدر بشانها حكم الدايره العامه السادسه عشره بالصك ذي الرقم (...) وتاريخ (٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه) والقاضي بعدم اختصاص المحاكم العامه نوعيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للقضيه السابق نظرها امام المحكمه الاداريه بالدمام برقم (...) لعام ١٤٤٠ه والمتمثله في مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي. وارفق سندا لدعواه صوره من الاحكام المشار اليها في صحيفته، وعقد الاتعاب ذي الرقم (١٠١/٤٠) وتاريخ (٢٩/ ١/ ١٤٤٠ه) علي مطبوعات مكتب (...). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملفها، وتقدم فيها وكيل المدعي عليها بمذكرته المرفقه عبر النظام بتاريخ (١٢/ ١/ ١٤٤٤ه) وقد تضمنت الدفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر النزاع؛ لكون الدعوي الاساسيه نظرت امام المحكمه الاداريه، مستندا في ذلك الي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه، كما دفع شكلا بانعدام الصفه وانعقادها ل(...) مستندا في ذلك الي ما ورد في البند (الاول) والبند (الرابع عشر) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣٧٥) وتاريخ (٤/ ٧/ ١٤٤٢ه). ودفع موضوعا بنفي مماطله موكلته، وان رفضها قام علي اساس كون العقارات قد استؤجرت لغرض اقامه مستودعات عليها وفقا للماده (٢) من وثيقه العقد الاساسيه، فلم تكن مشموله باوجه الحظر الوارده في خطاب اماره منطقه (...)، وختم مذكرته بالمطالبه اصاله بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه في حق موكلته، واحتياطيا برفض دعوي المدعيه. وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كان المدعي وكاله يحصر مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي؛ لقاء ما تكبدته من رسوم اتعاب المحامه في الدعوي المقامه منها امام الدايره الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه المقيده برقم (...) لعام (١٤٤٠ه) والصادر بشانها الحكم المؤرخ في (٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه) والمؤيد من الدايره الاداريه الثالثه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالصك الصادر بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه) والمقيد برقم (...) لعام (١٤٤١ه). وبحثا من الدايره للمسايل الشكليه، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بانعدام صفه موكلته، ولما كانت الدايره تري عدم وجاهه الدفع؛ لصريح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣٧٥) وتاريخ (٤/ ٧/ ١٤٤٢ه) في الفقره الاولي منه؛ اذ قررت علي ما يلي: "الغاء المؤسسه العامه (...)، ونظام المؤسسه العامه (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٣٨٦ه، وذلك اعتبارا من تاريخ ١ /٤/ ٢٠٢١م"، والفقره الثانيه عشره منه المقرره لما نصه: "تحل (...) محل المؤسسه العامه (...) –بعد الغايها– في اي عقود او التزامات تعاقديه، او اتفاقيات، او منظمات، او تراخيص، او تصاريح، او قرارات تتعلق بالمؤسسه."، وما يفهم من مضمون الفقره الرابعه عشره التي قررت ما نصه: " تقوم الشركه (...) باعداد دراسه عن الاثار الماليه والنظاميه المترتبه علي عمليه نقل التزامات عقود المؤسسه (...) بعد الغايها، اليها، والاثار المترتبه علي تمثيل الشركه بدلا من المؤسسه (...) في مشروع (...)، واي اتفاقيات، او منظمات، او تراخيص، او تصاريح، او قرارات تتعلق بالمؤسسه، والدعاوي القضاييه ذات الصله"، وعليه فان احلال المدعي عليها محل المؤسسه (...) يشمل ساير الالتزامات والدعاوي القضاييه ذات الصله بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع. واستكمالا من الدايره لفحص المسايل الاوليه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء؛ ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ (٢٢/١/١٤٣٥ه)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحسر اختصاصها النوعي في نظر القضايا بما تضمنته الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣-منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه."، ولما كانت الدعوي الماثله غير منضويه تحت اي من هذه الفقرات؛ لتعلقها بدعوي تعويض عن ضرر ناشي عن دعوي لم يسبق لهذه المحكمه نظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر النزاع. ولما كانت دعاوي الاتعاب هي من جمله الدعاوي المتفرعه عن الدعوي المتعلقه بالمطالبه باصل الاستحقاق، واذ قررت الماده (٦٠) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ (٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه) ما نصه: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام"، ولما كان الاختصاص في نظر دعاوي الاتعاب ينعقد للدايره مصدره الحكم بحسبان ما قررته كل من الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ (٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: " تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وما تقرر في صدر اللايحه التنفيذيه الثالثه من ذات الماده الصادره بقرار وزير العدل ذي الرقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ (١٩/ ٥/ ١٤٣ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص الدايره الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بنظر هذا النزاع باعتبارها ناظره الدعوي الاصليه. وبتقرير ما سبق؛ فان الدايره لا تري فيما تضمنه قرار مجلس الوزاره انف الذكر من الغاء (...) اثرا علي ما خلصت اليه من نتيجه؛ اذ القرار قد تضمن في طياته احلال المدعي عليها محل المؤسسه في كافه الالتزامات والحقوق وما يتصل بها من دعاوي بطبيعه الحال، ولما كانت النصوص المستند عليها انفا نصوص خاصه، فهي الاولي بالاعمال حال ظهور التعارض مع ايه نصوص عامه اخري، وتنزيل الدايره لتلك النصوص علي النزاع الماثل امامها اوفق لمقاصد المنظم؛ اذ الدايره ناظره الدعوي الاصليه بنت حكمها علي اسس تقديريه استبانه لها من واقع المستندات والاوراق ودفوع الاطراف امامها؛ فهي الاولي حينيذ بتقدير حصول الضرر والمطل علي وجه الظلم، وهي الاقدر علي تحديد الاتعاب -حال استحقاقها- بما هو متوافق مع الغرم المعتاد في المنازعات الاداريه، وهو متاكد في هذه الدعوي لتباين اختصاصات كلا المحكمتين، وسلوك غير هذا السبيل مفض لتعارض مضامين الاحكام، ومفوت للعدل المراد تحصيله لكلا الاطراف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.