tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-01-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e230f7eb-2f56-434f-9a44-7e2f3d1a02ce language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٢١٠ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه جاء فيها ما نصه: "التزمت المدعي عليها لموكلتي بخطابها رقم (...) وتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠١٥م بسداد كافه المستحقات الماليه نيابه عن شركه (...) حيث قامت المدعي عليها بتعميد موكلتي بتسليم عدد (٢) من العربات لشركه (...) وافادت بضمان كافه المستحقات الماليه المتعلقه بتلك العربات (مرفق رقم ١ ), وعليه اصدرت موكلتي الفواتير التاليه: الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢١٠٠٠٠ريال ) مايتان وعشره الاف ريال وذلك قيمه مشروع تجهيز سياره (...) (...) (مرفق رقم ٢ ). الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٤٧٦٠٠٠ ريال) اربعمايه وسته وسبعون الف ريال وذلك قيمه مشروع تجهيز سياره (...) (...) (مرفق رقم ٣). وحيث قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عده مرات للمطالبه بالسداد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات موكلتي حتي الان. ". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه١٢/ ١/ ١٤٣٩ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بالموعد فيما قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي معدله من صفحه واحده ارفق بها ثلاثه مرفقات، وطلب مهله لننظر في مساعي الصلح، وبناء عليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٣٩ه، استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في اللايحه المعدله وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فاستمهل للرد. وفي جلسه ٧/ ٥/ ١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا الدفع بالاختصاص لا تعد العلاقه المدعي بها من الاختصاصات التي تنظرها المحكمه التجاريه كون الضمان محل الدعوي لا يعد من الاعمال التي تدخل عاده في نشاط الشركات كحال المدعي عليها، وكذلك الحال، فانها لا تعد من ضمن الاعمال التبعيه لانشطتها. حيث ان الضمان او الرهن يعد من الاعمال التجاريه المقيده بجهات مخصصه دون غيرها كالبنوك ووفق اشتراطات معتبره شرعا ونظاما لا تنطبق علي المدعي عليها، لذا تطلب المدعي عليها بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص اعمالا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: انعدام الصفه، فالمدعيه تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها بسبب تصرف رييسها التنفيذي السابق بغير صلاحيه وكان يتوجب علي المدعيه اقامه الدعوي ابتداء ضد الرييس التنفيذي (...) وليس علي المدعي عليها حيث تدفع المدعي عليها بعدم صفتها بالدعوي وتطلب اعمال الماده ٧٦ من لايحه المرافعات الشرعيه. ثالثا: في حال ان رات الدايره الموقره عدم انعدام الصفه في الشركه المدعي عليها فانها تطلب ادخال الرييس التنفيذي السابق للشركه (...) لسؤاله عن صحه تصرفه حيث جاء التصرف من قبله دون صلاحيه تخوله منح الخطاب الذي تدعي بموجبه المدعيه، حيث يعد الضمان التزام ممن يصح تبرعه ما وجب علي غيره. كما انه لا يصح الضمان الا من جايز التصرف، الامر الذي ينتفي في تصرف الرييس التنفيذي السابق للمدعي عليها وتطلب ادخاله في الدعوي مصلحه للعداله واظهار للحقيقه وفق مقتضي الماده ٨٠ من لايحه المرافعات الشرعيه. رابعا: يعد الضمان استيثاق بمنزله الرهن، فلا يجوز مطالبه الضامن الا اذا تعذرت مطالبه المضمون عنه، لان الضامن فرع، ولا يصار اليه الا عند تعذر الاصل، كالتراب في الطهاره، وهي جاريه مجري الرهن، لا يستوفي منه الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، والضامن لم يوضع لتعدد محل الحق بل وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك، لذا علي المدعيه اقامه الدعوي ضد المضمون عنها (الشركه (...) للتقنيه) وليس ضد الضامن. خامسا: لم تقدم المدعيه الاسانيد التي تبين استحقاقها للمطالبه. مطالبات: ١-الزام المدعيه بتقديم ما يثبت اقرار موكلتي المدعي عليها الصريح بضمان المستحقات الماليه. ٢- نسخ اصليه من خطاب الضمان والفواتير. ٣- ادخال الاصيل الشركه (...) للتقنيه بالدعوي. ٤- ما يثبت صحه المبالغ المطالب بها من قبل وكيل المدعيه علي موكلتي. ٥-رد دعوي المدعيه مع احتفاظ موكلتي بكامل حقها في المطالبه بالتعويض عن اي اضرار لحقتها جراء المرافعه في هذه الدعوي). وقد تسلم الحاضر عن المدعيه نسخه منها واستمهل للرد، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتصحيح وكالته. وفي جلسه ٢٦/ ٦/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها: ١-اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع استنادا للماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه. ٢- ان المدعي عليها اقرت بصحه دعوي موكلتي وعليه نلتمس الحكم علي المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٦٨٦.٠٠٠ ريال) ستمايه وسته وثمانون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه). وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب الاجابه منه ذكر بانه لا يوجد لديه اجابه وذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه ٩/ ٨/ ١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه وكاله عن طريق مدير شركه المدعيه كما سلم لوكيل المدعي عليها مستندات موكلته في الدعوي وهي عباره عن فاتورتين وخطاب من الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهله للرد كما استعد وكيل المدعي عليها بتقديم رد في الموضوع. وفي جلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها ان موكلتي لا تعلم اذا تم تنفيذ محل العقد المبرم بين الشركه المدعيه والشركه (...) للتقنيه ام لا، كما ان موكلتي تطلب ادخال الشركه (...) لمعرفه سبب هذا النزاع وسماع رد الشركه حياله حيث انه لا يجوز مطالبه الضامن الا اذا تعذرت مطالبه المضمون عنه، فقد تكون الشركه المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وتستغل هذه الفرصه لالحاق الضرر بموكلتي كضامن حيث ان التعهد باداء هو بتمام اداء محل العقد من قبل المدعيه، لان الضامن فرغ ولا يصار اليه الا عند تعذر الاصل. وحيث لم تقدم المدعيه الاسانيد التي تبين استحقاقها للمطالبه، كما لم تقدم ما يفيد قيام العلاقه بينها وبين الشركه المضمون عنها وصحه المبلغ المتضمنه المطالبه، فان موكلتي تطالب المدعي عليها ١-صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بها ولانعدام الصفه، ٢-كما وتطلب المدعي عليها ادخال المدير التنفيذي السابق للشركه المدعي عليها. ٣-والزام المدعيه بتقديم الاسانيد التي تبين صحه دعواها). ثم سلم وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب الاجابه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٧/ ١/ ١٤٤٠ه، ذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد لديه رد علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه وقرر بانه يكتفي بما سبق تقديمه للدايره، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٨/ ٣/ ١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن علاقه موكلته بشركه (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم تسليم المعدتين للمشروع محل الدعوي وما يثبت ذلك، فاستمهل الطرفان لتقديم الاجابه، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٨/ ٥/ ١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما سيل عنه في الجلسه الماضيه ذكر بان هناك علاقه بين موكلته وشركه (...) وهي عباره عن علاقه تعاقديه وهي عباره عن عقد المقاوله بيننا وبينهم ولا تربطنا اي علاقه مع الشركه المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما سيل عنه في الجلسه الما ضيه قدم ورقتين يذكر بانها محاضر استلام لمعدات استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وتم مطابقتها علي اصلها واستمهل للاجابه عنها في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه: ٤/ ٧/ ١٤٤٠ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تم تزويد وكيل المدعي عليها نسخه منها وقد جاء في مضمونها قام وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه بتقديم محضر تسليم يدعي من خلالها المسؤوليه التعاقديه لموكلتي ومطالبا اياها بسداد كافه المستحقات، نود ان نبين لفضيلتكم بان هذه المستندات ماهي الا محاضر تسليم للمركبات التي تم الاتفاق عليها مع شركه (...) لتوريدها، حيث قامت بالتعاقد من الباطن مع شركه (...) للصناعه لتصنيعها وتوريدها لصالح موكلتي. قام موكل موكلتي شركه (...) بالتوقيع علي محاضر التسليم بصفته العميل النهايي بعد انتهاء المدعيه من تصنيع المعدات محل التعاقد بالباطن مع الشركه (...) ولصالح موكلتي، ولا يمكن اعتبارها قرينه علي وجود علاقه او مسؤوليه تعاقديه علي موكلتي. بالاضافه الي اننا نفيد فضيلتكم بان المبالغ المطالب بها من قبل وكيل المدعيه خاليه مما يثبت صحتها، فقد ارفق سابقا نسخ غير اصليه من الضمان والفواتير الصادره من قبله. بالاضافه الي ان خطاب الضمان مجهول القيمه وصادر من شخص غير مخول به استرشادا بنظام الشركات الذي نص علي وجوب وجود نص نظامي قبل توقيع الضمان. وبطلب الاجابه منه ذكر بانه يتمسك بخطاب الالتزام المقدم من المدعي عليها لموكلته، وبناء عليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه ١/ ٩/ ١٤٤٠ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت صلاحيات الرييس التنفيذي للشركه والاعمال المخول له بالتوقيع عليها، كما طلبت منه تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مرفق بها عقد تاسيس الشركه المدعي عليها كما قدم نسخه منه عرض عمل مقدم للرييس التنفيذي لدي موكلته، وقد جاء في مذكرته: ١-بناء علي الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه، فان المدير العام يتم تعيينه بموجب قرار مستقل من الشركاء، ويتم تحديد صلاحياته في هذا القرار. ٢- تم التعاقد مع (...) بصفته رييسا تنفيذيا بعقد مستقل يتضمن الصلاحيات والمسؤوليات التي ليس من بينها التوقيع نيابه عن الشركه بالاقرار بضمان اي مديونيات علي الشركه او المقاول بالباطن). وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد. وفي جلسه ١/ ٢/ ١٤٤١ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها ١-اقرت المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في ٧ جمادي الاولي ١٤٣٩ه بصحه بصحه الخطاب الصادر منها علي مطبوعاتها الرسميه والمختوم بختمها والموقع من رييسها التنفيذي الذي التزمت فيه المدعي عليها لموكلتي بضمان كافه المستحقات الماليه نيابه عن شركه (...). ٢- اقرت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في ٢٥/١٠/١٤٤١ه بانها هي الضامن حيث ذكرت في مذكرتها ما نصه (وتستغل الفرصه لالحاق الضرر بموكلتي كضامن) حسب ما جاء في مذكره المدعي عليها. وهذا اقرار صريح بالضمان والالتزام. ٣- اقرت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في ٤/٧/١٤٤٠ه، بصحه سندات الاستلام وانها ممهوره بتوقيع ممثليها حيث اقرت بما نصه (قام ممثلي موكلتي (شركه (...)) بالتوقيع علي محاضر التسليم..). كما وان خطاب الالتزام صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه وممهور بختمها وبتوقيع رييسها التنفيذي، حيث جري العرف التجاري علي ان وجود الموظف في محل عمله وتسليمه ختم المنشاه يعتبر تفويضا منها له بالتعامل التجاري بيعا وشراء واستدانه (وضمانا) خصوصا اذا كان ذلك هو رييسها التنفيذي عملا بالقاعده الفقهيه المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه. اما بخصوص الصور المرفقه في مذكره المدعي عليها فهي صور مستندات داخليه خاصه بالمدعي عليها وليس لها علاقه بالدعوي وليس لموكلتي علاقه بها. وختم المدعي مذكرته بالتماس من الدايره بالحكم علي المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٦٨٦٠٠٠ ريال) ستمايه وسته وثمانون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه). وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه، حضر المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وجري تسليم وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢/ ٦/ ١٤٤١ه، حضر المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه؟ اجاب قايلا ان موكلتي سبق لها الرد علي ما ذكر في مذكره المدعي عليها. فسالته الدايره عن علاقه موكلته مع شركه (...)، طلب مهله للاجابه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه ان يقدم مذكره تتضمن الاجابه مع تقديم المستندات المثبته لذلك وفي تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤١ه اشاره الي سؤال الدايره الموقره "هل استلمت الشركه (...) المعدات التي تطالب المدعيه بقيمتها ام لا" نفيد فضيلتكم باننا لا نمثل الشركه (...) واننا سبق وان طلبنا في جلسه سابقه ادخال الشركه (...)، وذلك لاجابتها عن ايه اسيله تتعلق بها وفي تاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه وردت مذكره من المدعي عن طريق الترافع الالكتروني اولا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في ٧ جمادي الاول ١٤٣٩ه بصحه الخطاب رقم (...) وتاريخ ١١/٨/٢٠١٥م الصادر منها علي مطبوعاتها الرسميه والمختوم بختمها والذي التزمت فيه المدعي عليها لموكلتي بضمان كافه المستحقات الماليه نيابه عن شركه (...).ثانيا: اقرت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في ٢٥/١٠/١٤٣٩ه بانها هي الضامن حيث ذكرت في مذكرتها ما نصه (وتستغل الفرصه لالحاق الضرر بموكلتي كضامن) حسب ما جاء في مذكره المدعي عليها، وهذا اقرار صريح بالضمان والالتزام. ثالثا: اقرت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في ٤/٧/١٤٤٠ه بصحه سندات الاستلام حيث اقرت المدعي عليها بما نصه (قام ممثلي موكلتي (شركه (...)) بالتوقيع علي محاضر التسليم...). عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٨٦.٠٠٠ ريال) ستمايه وسته وثمانون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه لكون المدعي عليها الجيت موكلتي للشكايه وفي تاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق بيانه، فقرروا الاكتفاء. وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه موكلته بالمدعي عليها وشركه (...)، فطلب مهله للاجابه وعليه افهمته الدايره بان علي مدير الشركه المدعيه حضور الجلسه القادمه حيث ان طلب المهله علي مثل هذا السؤال لا تقبله الدايره فاستعد بذلك. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها للمره الثالثه -بعد افهامه بانه في حال عدم الاجابه فان موكلته تعتبر ناكله عن الجواب-هل استلمت الشركه (...) (...) المعدات التي تطالب المدعيه بقيمتها ام لا، فاجاب قايلا: بان موكلتي لا تعلم ان كانت الشركه (...) (...) استلمت المعدات من المدعيه ام لا، ثم عقب قايلا: بان موكلتي تطلب من المدعيه الاجابه عن سؤال الدايره بشان استلام الشركه (...) للمعدات محل الدعوي حيث ان موكلتي هي المقاول الرييسي في مشروع المعدات محل الدعوي وشركه (...) هي المقاول من الباطن وهي المتعاقده مع موكلتي لتنفيذ المشروع. وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم بشان الاجابه عما جاء في جلسه اليوم علي ان تقدم المدعيه ردها عما جاء في جلسه اليوم بالاضافه الي الاجابه عن سؤال وكيل المدعي عليها مع تقديم المستندات وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا من هذا اليوم. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه فاستعد الاطراف بذلك، وعليه رفعت الجلسه للموعد المحدد ادناه. وفي تاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه عقدت جلسه حضرها الاطراف جاء فيها بسؤال وكيل المدعيه عن علاقه موكلته بشركه (...)، افاد بان شركه (...) عمدت للمدعيه القيام بالاعمال محل الدعوي، وقد التزمت المدعي عليها بسداد القيمه نيابه عن (...). ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وان قدموه في ملف القضيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. وفي تاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه ورد الرد من وكيل المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: اولا بالنسبه لتصرفات المدير التنفيذي ان التصرفات الصادره من المدير التنفيذي السابق لموكلتي المدعي عليها لا يمكن ان يتحمل اثارها مباشره علي موكلتي، حيث ان مسؤوليه موكلتي عن تصرفات تابعها (المدير التنفيذي) تنحصر في الاعمال الواقعه ضمن صلاحياته الممنوحه له بموجب عقد تاسيس الشركه وعقد العمل وعليه، فان قيام المدير التنفيذي السابق باصدار خطاب ضمان-حسب ادعاء المدعيه- دون حمله لصلاحيه اللازمه من موكلتي يعتبر تصرفا فضولي يستوجب معه اجازه موكلتي لهذا التصرف او عدم صحته، دون تحميل موكلتي اي مسؤوليه عن امر لم تجزه، كما سبق وقدمنا لفضيلتكم نسخه من عقد التاسيس لموكلتي المدعي عليها والذي يوضح صلاحيات المدير وحدود التصرفات الممنوحه له، والتي لم تشتمل علي منح الضمانات او الموافقه عليها. ثانيا: بالنسبه لطلب ادخال الشركه (...) فموكلتي تكرر طلبها بادخال الشركه (...) المتقدمه للتقنيه لسماع ردها حيال الدعوي حيث انه لا يجوز مطالبه الضامن الا اذا تعذرت مطالبه المضمون عنه، لان الضامن فرع ولا يصار اليه الا عند تعذر الاصل كالتراب في الطهاره كما لم تقدم المدعيه الاسانيد التي تبين استحقاقها للمطالبه، اضافه الي عدم تقديمها ما يفيد العلاقه بينهما وبين الشركه المضمون عنها وصحه المبلغ الذي تضمنته المطالبه. بالنسبه للرجوع علي المضمون عنه قبل الضامن حيث ان شركه (...) تقدمت بدعواها ضد موكلتي لسداد مستحقاتها لدي الشركه (...) المتقدمه باعتبار موكلتي ضامنه لديون الشركه (...) ويحث ان الضمان يعد استيثاق بمنزله الرهن، فلا يجوز مطالبه الضامن الا اذا تعذرت مطالبه المضمون عنه، لان الضامن فرع، ولا يصار اليه الا عند تعذر الاصل، كالتراب في الطهاره، وهي جاريه مجري الرهن، لا يستوفي منه الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، والضامن لم يوضع لتعدد محل الحق بل وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك لذا علي المدعيه ان تقدم ما يثبت الحق في ذمه الشركه (...) ابتداء ثم تقدم ما يثبت مطالبه الشركه (...) وتعذر الاستيفاء منها وتوضيح سبب العذر. اما بالنسبه لسؤال فضيلتكم حول استلام الشركه (...) للمعدات، فاننا في هذه الدعوي نمثل المدعي عليها شركه (...)، وليس لنا اي صفه نظاميه لتمثيل الشركه (...) ولذا نكرر عليكم طلبنا بادخال الشركه (...). ولما تقدم نطلب التالي:١-رد الدعوي شكلا لعدم صفه موكلتي.٢-ادخال الشركه (...) للتقنيه والرييس التنفيذي السابق لشركه (...) في الدعوي.٣-الزام المدعيه بتقديم ما يثبت مطالبتها الاصليه وامتناع الشركه (...) عن السداد.٤-الزام المدعيه بتقديم نسخ اليه من خطاب الضمان والفواتير.٥-رد دعوي المدعيه مع احتفاظ موكلتي بكامل حقها بالتعويض عن اضرار لحقتها جراء المرافعه في هذه الدعوي. وفي تاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٩ه، ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠ه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق بيانه، فقرروا الاكتفاء. وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه موكلته بالمدعي عليها وشركه (...)، فطلب مهله للاجابه وعليه افهمته الدايره بان علي مدير الشركه المدعيه حضور الجلسه القادمه حيث ان طلب المهله علي مثل هذا السؤال لا تقبله الدايره فاستعد بذلك. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها للمره الثالثه -بعد افهامه بانه في حال عدم الاجابه فان موكلته تعتبر ناكله عن الجواب-هل استلمت الشركه (...) (...) المعدات التي تطالب المدعيه بقيمتها ام لا، فاجاب قايلا: بان موكلتي لا تعلم ان كانت الشركه (...) (...) استلمت المعدات من المدعيه ام لا، ثم عقب قايلا: بان موكلتي تطلب من المدعيه الاجابه عن سؤال الدايره بشان استلام الشركه (...) للمعدات محل الدعوي حيث ان موكلتي هي المقاول الرييسي في مشروع المعدات محل الدعوي وشركه (...) هي المقاول من الباطن وهي المتعاقده مع موكلتي لتنفيذ المشروع. وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم بشان الاجابه عما جاء في جلسه اليوم علي ان تقدم المدعيه ردها عما جاء في جلسه اليوم بالاضافه الي الاجابه عن سؤال وكيل المدعي عليها مع تقديم المستندات وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا من هذا اليوم. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه فاستعد الاطراف بذلك، وعليه رفعت الجلسه للموعد المحدد ادناه.وفي تاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه بالوكاله عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد علي استفسار فضيلتكم ويتلخص بما يلي: اولا: اشاره الي سؤال فضيلتكم عن علاقه موكلتي بالمدعي عليها وشركه (...). ونرد علي ذلك: بان المدعي عليها سبق وان قامت بتعميد موكلتي لتوريد وتطوير سيارات ، واما علاقه موكلتي بشركه (...) فقد قامت شركه (...) بتوريد العربات محل الدعوي وذلك لتعديلها وتطويرها وذلك لمشروع تامين هذه العربات لوزاره الداخليه كما هو ثابت في خطاب المدعي عليها بالتزامها بسداد كافه المستحقات الماليه لموكلتي، حيث اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته هي المقاول الرييسي وان الشركه (...) هي مقاول من الباطن ، كما اقر بان موكلته هي من استلمت العربات محل الدعوي مما يؤكد بان هذه العربات محل الدعوي تابعه للمشروع الخاص بالمدعي عليها مع وزاره الداخليه وان التزامها بالسداد هو بهدف خدمه ومصلحه تجارتها ، وهذا يعد عملا تجاريا لوجود صله ومصلحه بتجاره المدعي عليها. وسبق ان قدمنا اصل سندات الاستلام كما هو مدون في ضبط جلسه (٨/ ٥/ ١٤٤٠ه)، وقد اقرت المدعي عليها بمذكرتها المؤرخه في ٤/ ٧/ ١٤٤٠ه بصحه سندات الاستلام وانها ممهوره بتوقيع ممثليها حيث اقرت بما نصه (قام ممثلي موكلتي ( شركه (...) بالتوقيع علي محاضر التسليم...) ، مما يؤكد بان المدعي عليها هي من قامت باستلام السيارات. عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٨٦.٠٠٠ ريال) ستمايه وسته وثمانون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه لكون المدعي عليها الجيت موكلتي للشكايه.وفي تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٢ه اولا: ردا علي سؤال الدايره بشان استلام الشركه (...) للمعدات: فاننا نجيب فضيلتكم باننا لا نحمل وكاله شرعيه ولا نملك حق التمثيل عن الشركه (...) تخولنا الاجابه باسمها لذلك نؤكد علي طلب ادخال (الشركه (...) للتقنيه) وتوجيه السؤال لها. ثانيا: عدم صحه تعميد موكلتي للمدعي عليها: اشاره لاجابه المدعيه عن سؤال الدايره بشان علاقه المدعيه بشركه (...) بقولها "بان المدعي عليها سبق وان قامت بتعميد موكلتي لتوريد وتطوير سيارات وقامت شركه (...) بتوريد العربات محل الدعوي" وذلك افتراء صريح علي موكلتي حيث ان المدعيه تحمل المسؤوليه التعاقديه علي موكلتي فقط لتطالبها بالسداد، الا ان ذلك غير صحيح ويؤكد عدم صحه ما تدعيه المدعيه انها من تاريخ اقامه الدعوي لم تقدم بينه واحده علي ثبوت العلاقه التعاقديه بينها وبين موكلتي، والصحيح انه لم يسبق لموكلتي ان عمدت المدعيه واما كل ما قدمته من اسانيد لا تتعلق باي معاملات تربط بين المدعيه وموكلتي، وعليه فاصل الالتزام يقع علي عاتق اطراف التعاقد ولا علاقه لموكلتي بهذا الالتزام. ثالثا: الاستلام: نؤكد ان المستندات المقدمه من قبل المدعيه ما هي الا محاضر تسليم لمركبات، لا يمكن من خلالها اثبات المسؤوليه التعاقديه لموكلتي ومطالبتها بسداد المستحقات، حيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد قيام العلاقه بينها وبين الشركه (...) ولم تقدم بيان بالاعمال المتفق عليها، ولم تقدم ما يفيد صحه الاتفاق علي مقابل العقد. رابعا: خطاب الضمان: نشير لمقام الدايره بان مضمون الخطاب لا يتضمن اي مبالغ ولا يثبت صحه المطالبه بهذه الدعوي، لذلك نطلب من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت صحه دعواه. كما نشير الي ان المستند الوحيد الذي تقدمت به المدعيه ضد موكلتي هو خطاب الضمان والذي تم توقيعه من قبل المدير التنفيذي السابق (...) بغير صلاحيه، وسبق ان طالبنا بادخاله كطرف في الدعوي لسؤاله عن صحه تصرفه وتحميله مسؤوليه اجراؤه الغير نظامي -في حال ثبوت الحق في المطالبه- حيث ان التصرفات الصادره من قبل المدير التنفيذي السابق لا يمكن تحميل اثارها مباشره علي موكلتي، فمسؤوليه الشركه عن تصرفات تابعها -المدير التنفيذي -تنحصر في الاعمال الواقعه ضمن صلاحياته الممنوحه له بموجب عقد تاسيس الشركه وعقد العمل. وعليه، فان قيام المدير التنفيذي السابق باصدار خطاب ضمان - حسب ادعاء المدعيه - دون الحصول علي الصلاحيه اللازمه من موكلتي لاصدار مثل هذه الخطابات يعتبر تصرفا فضوليا يستوجب معه اجازه موكلتي لهذا التصرف او عدم صحته، دون تحميل موكلتي اي مسؤوليه عن امر لم تجزه. كما لا يعني ثبوت صحه الضمان -علي فرض قبوله-ان يكون الالتزام علي عاتقها بل يجب الرجوع علي المضمون عنه كما ذكرنا في مذكراتنا السابقه. حيث لا الحق علي الضامن الا اذا ثبت علي المضمون، ولا يجوز مطالبه الضامن الا اذا تعذرت مطالبه المضمون عنه. وبناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه وتوجيهها لمطالبه الاصيل في الالتزام مع احتفاظ موكلتي بكامل حقها بالتعويض عن اي اضرار لحقته جراء المرافعه في هذه الدعوي. 
وفي الجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٩ه ورقم (...) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٢ه، ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠ه. بسؤال وكيل المدعيه عن علاقه موكلته بشركه (...)؟ افاد بان شركه (...) عمدت للمدعيه القيام بالاعمال محل الدعوي، وقد التزمت المدعي عليها بسداد القيمه نيابه عن (...). ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وان قدموه في ملف القضيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد المبالغ التي علي الشركه (...)؛ كون المدعي عليها هي الضامنه لشركه (...)، وبما ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي في المشروع -محل الضمان-والشركه (...) هي المقاول من الباطن، وبما ان تقديم المدعي عليها لسند الضمان بالنيابه عن الشركه (...) يعد من قبيل الاعمال التجاريه بالتبعيه المتفرعه عن العمل الاصلي وهو تامين معدات لوزاره الداخليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه المنازعه استنادا للماده رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع فبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨٦،٠٠٠) ريال المتمثل في قيمه معدتين المسلمه للمدعي عليها بالنيابه عن شركه (...)، وتؤسس هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها كونها المتعهده بسداد مستحقات شركه (...) بالنيابه، وبما ان هذا التصرف يكيف فقها بالضمان، وبما ان للمضمون الرجوع علي الضامن او علي المضمون عنه؛ جاء في كشاف القناع: " (ولصاحب الحق: مطالبه من شاء منهما) اي: من المضمون عنه والضامن (لثبوته) اي: الحق (في ذمتيهما جميعا) فلا يبرا المضمون عنه بمجرد الضمان..."، وبما ان المدعيه قيدت هذه الدعوي في مواجهه الضامن، واستندت علي صحه دعواها بالمستندات الاتيه:
١/خطاب صادر من الرييس التنفيذي/ (...) لدي المدعي عليها بتاريخ ١١/٨/٢٠١٥م جاء فيه اشاره لمشروع (...) لوزاره الداخليه فاننا نامل منكم تسليم عدد ٢ من العربات المعده كنماذج اوليه لشركه (...) . وتفيدكم اننا في شركه (...) تضمن لكم كافه المستحقات الماليه المتعلقه بهذه العربات نيابه عن شركه (...) ممهوره بختم للمدعي عليها وتوقيع منسوب لرييسها التنفيذي.
٢/ فاتوره العربه الاولي (...) بتاريخ (...) صادره من المدعيه وموجهه لشركه... بمبلغ (٢١٠،٠٠٠) ريال.
٣/فاتوره العربه الثانيه (...) بتاريخ (...) صادره من المدعيه وموجهه لشركه... بمبلغ (٤٧٦،٠٠٠) ريال.
٤/محضر استلام المدعي عليها لعربه (...) مؤرخ في ١٨/٨/٢٠١٥م وموقع من قبل / (...).
٥/ محضر استلام المدعي عليها لعربه (...) مؤرخ ٨/٩/٢٠١٥م في وموقع من قبل/ (...).
وبما ان المدعي عليها ابتداء دفعت في الموضوع بان الموقع علي خطاب الضمان المؤرخ في ١١/٨/٢٠١٥م ليس له صفه نظاميه للقيام بهذا التصرف، كما دفعت بشان محاضر الاستلام بان المحاضر لا تدل علي وجود علاقه تعاقديه، ولم تطعن في صحه عدم الاستلام، وبما ان المدعي عليها بعد هذه الدفوع طالبت بتقديم الاصول فان طلبها غير مقبول استنادا للماده رقم (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه، كما انه في الموضوع فان الدايره تحكم علي المدعي عليها بموجب نكولها عن الاجابه بشان التحقق من استلام الشركه (...)؛ كون المدعي عليها هي المقاول الرييسي وقد جري العرف في مجال المقاوله ان المقاول الرييس في وسيله الاثبات اقوي من غيره واليه المنتهي في مساله الاثبات وعدمه، وبما ان المدعي عليها اقرت بتوقيعها علي استلام المعدات محل الضمان، وبما ان خطاب التعهد محدد فيه انه مقابل المستحقات المتعلقه بالعربتين، وبما ان من وقع علي خطاب التعهد المدعو/ (...) له صلاحيه التوقيع علي مثل هذه الالتزامات استنادا للواجبات والمسؤوليات الوارده في الوثيقه المنظمه لعمل الرييس التنفيذي المرفقه في ملف القضيه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه علي عدم صحه القيمه الوارده في الفاتورتين فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بسداد قيمه المعدتين حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادنها؛ استنادا للمستندات المقدمه من المدعيه، واستنادا للماده (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بجواز الاستناد علي العرف التجاري، واستنادا للماده رقم (١٠٧) من نظام المرافعات الشرعيه المتعلقه بان عدم الجواب علي الاستجواب دون مسوغ يعد نكولا واذ ان ما قدمته المدعي عليها من مسوغات غير مقبوله استنادا للعرف مما يكون والحال كذلك رفض مطالبتها بالادخال بشان المدير التنفيذي، والشركه (...).
وفيما يخص مطالبه المدعيه بشان اتعاب الترافع فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي رغم تعهدها بالسداد، وبما ان الضرر يزال، وبما ان المدعي عليها اضرت بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي وحضور الجلسات واعداد المذكرات فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بنسبه (٥%) من مبلغ المطالبه، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا) ادناه؛ استنادا للمعيارين (ي،ج) الواردين في الماده رقم (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٨٦،٠٠٠) ريال ستمايه وسته وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤،٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال تعويضا عن ترافع المدعيه في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٦٨٦٠٠٠) ريال تمثل قيمه معدتين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٨٦,٠٠٠) ريال ستمايه وسته وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال تعويضا عن ترافع المدعيه في هذه الدعوي) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه في القضيه رقم ١٠٢١٠ لعام ١٤٣٨ه القاضي "اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٨٦،٠٠٠) ريال ستمايه وسته وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤،٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال تعويضا عن ترافع المدعيه في هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.