tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Er 2021 14

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ER-2021-14) رقم
| (E-33987-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
السلع الانتقاييه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكل
لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي ١٤٤١/٠٦/١١ و تاريخ (٢٦٠٠) (١٤٤١٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٥٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦.٥٠٠) (٢٦.٥٠٠) (٢٦.٥٠٠) (٢٦.٥٠٠) (٣٥٥٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٣.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (۲) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٦.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٨.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (۲) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٤.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٩) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢م.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٠) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٤.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠۲) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠۲) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠۲) (٢م.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠۲) (٢٥.٥٠۲) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠۲) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠۲) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠۲) (٢م.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠۲) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢م.٥٠٣) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٢) (٢م.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢ل.٥٠٢) (٢٥.٥٠٣) (٢م.٥٠٢) (٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بشان فرض غرامه الضبط
الميداني، ويطلب بالاغاء قرار المدعي عليها.
وبمخاطبه المدعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه دعوي المدعي، ورد جوابها للامانه العامه للجان الضريبه بمحذره جابه جاء فيها ما يلي: «قرار الهييه برفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٠ م، وتاريخ التسعيد لدي الامانه بتاريخ ٢٠٠١/٠١/١٠ م، نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه ...» وحيث ان اشعار الهييه بنتيجه رفض اعتراض المدي صدر بتاريخ (٢٠٢٠١١/٠٣) لم يثم تظهر المدي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢٠١١/٠٣) ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ نتيجه الاعتراض وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح قرار الهييه محثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». و Achتم مثل المدي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكل.

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٦/٥٧) و تاريخ ١٤٣/٨/٧٧ واتريخ
اللايه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم (١٩-٣٠) و تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) و تاريخ
۱۱۱ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
والتاريخ ١٤٤١/٤/٢١
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض علي القار خلال (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قار من الهييه في المحالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القار برفض الاعتراض في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قي قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ما قد يثم دعوه من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثالثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قي قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل،، وحيث ثبث للتذاره بموجب مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١٠/١٠٣، كما ثبث ان تاريخ رفع المدعي دعواه لدي الامانه العامه للجنه العربيه كان بتاريخ ٢٠١٠/١٠٩، وهو ما يعني مضي اكثر من (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغ بقرار رفض الاعتراض امام المدعي عليها، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده التظاميه وفقا لما نتعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.

القراء:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولالدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري، ولظطاف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتابريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله السلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.