moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاربعاء 3/1/1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليه/ (...) علي الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم (189) وتاريخ 28/5/1442ه المقامه ضده من/ الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده والمحال لهذه الدايره بتاريخ 9/8/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتتحصل في ان المدعيه الشركه (...) لمنتجات الالمنيوم تقدمت بلايحه دعوي للمحكمه العامه بابها وباحالتها للدايره التجاريه الاولي اصدرت فيها حكمها الابتدايي في القضيه رقم (4360) بتاريخ 5/6/1441ه القاضي بالزام (...) بان يدفع للشركه (...) لمنتجات الالمنيوم مبلغا قدره مليون ومايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا وثمانون هلله. وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها في القضيه رقم (189) بتاريخ 28/5/1442ه محل الاعتراض القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (421438712) وتاريخ 26/7/1442ه والذي تضمن ان الحكم صدر من محكمه غير مختصه وصدر بالمخالفه للانظمه المرعيه وخالف مبدا قضايي صادر من المحكمه العليا فضلا عن عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان الاعتراض استوفي اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه بخصوص ما ذكره المستدعي في الاعتراض من عدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بابها بنظر الدعوي باعتبارها ذات طابع مدني من جهه تعلقها بمقاوله انشاييه علي عقار يملكه المدعي عليه -المستدعي-، وانه قد اعده للايجار للغير، فانه وان كان ما ذكره صحيحا الا ان الدعوي لزمت الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بابها بناء علي ما تقتضيه قواعد توزيع القضايا داخل المحكمه الواحده الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 221/6/39 وتاريخ 21/4/1439ه، اذ جاء في القاعده الخامسه منه انه: اذا اتخذت الدايره القضاييه المحال اليها الدعوي اي اجراء قضايي علي الدعوي، او قامت بعقد الجلسه الاولي لنظرها دون اعادتها لرييس المحكمه فان الدايره تلتزم بنظرها والفصل فيها؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي رفض هذه الفقره من الاعتراض، واما بخصوص الفقرات الاخري منه فانه لما كانت من غير الحالات المنصوص عليها في النظام فان الدايره تقرر عدم قبولها. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري