tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 437023556 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-04-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:edf61bd2-7e69-4ac4-905b-0e7d6cb7d0d7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٥٠٤ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي بتاريخ (٢٨/٣/١٤٤٢ه) تضمنت ان موكلته طلبت تسجيل العلامه (...) علي الفيه (٣٠) برقم (٢٩٢٨٦٧) ووصفها: (كلمه (...)) فرفضت اداره العلامات التجاريه تسجيل العلامه، فتظلمت المدعيه من قرار الاداره امام لجنه التظلمات فاصدرت قرارها رقم (٧٠/٤٣) وتاريخ (٨/٢/١٤٤٣ه) المتضمن تاييد قرار الاداره للتشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه.
وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه، معللا ذلك بان علامه موكلته مشهوره وقد قامت بتسجيل علامتها في اكثر من دوله كما ان موكلته قامت بتقديم طلب تسجيل في المملكه من غير اي تجاوز للانظمه وان اشتراك علامه موكلته والعلامه سبب الرفض لا يدل علي التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكلا منفردا، اضافه الي ان تسجيل علامه المدعيه لا يسبب ضررا للعلامه سبب الرفض، وليس فيه تضليل لجمهور المستهلكين.
فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن التاكيد علي صحه قرار اللجنه، لتشابه علامه المدعيه مع العلامه سبب الرفض (...) في الجرس الصوتي (المعيار اللفظي) واتحاد الفيه وطلبت ممثله المدعي عليها رفض دعوي المدعيه.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...)، وحضرت ممثله المدعي عليها (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي المدعي عليها رقم (٧٠/٤٣) وتاريخ (٨/٢/١٤٤٣ه).
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٣/١) ونصها: (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (٨/٢/١٤٤٣ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (٨/٤/١٤٤٣ه)، وبما ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (٢٨/٣/١٤٤٢ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه للتشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه، وبما ان الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد نصت علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ... ١١ - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. " وبما ان الظاهر للدايره تميز علامه المدعيه وعدم مطابقتها او مشابهتها للعلامه سبب الرفض، مما ينتفي معه تضليل جمهور المستهلكين، ويمكن للمستهلك العادي التفريق بين العلامتين، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (٤٣/٧٠) وتاريخ (٨/٢/١٤٤٣ه)، والله الموفق.