tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430181505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f6ffab31-4d38-4548-82b3-65d7a5b2ebb3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٠٧٥٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠ م اتفق موكلها مع المدعي عليه (...) علي شراكه مضاربه، وتتمثل في قيام موكلها بدفع راس المال مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه (...) بالعمل علي تنفيذ مشروع (...)، وتسليم الارباح وراس المال في نهايه الاتفاقيه، انتهت مده العقد ولم يدفع المدعي عليهما لموكلها شييا. وطالبت بالزام المدعي عليهما متضامنين برد راس المال مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليهما بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه شراكه في مشروع (...) ، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠ م ولمده ثلاثه اشهر ميلاديه، والمبرمه بين (...) و(...)، وممهوره بتوقيع كلا الطرفين. ٢- حوالتين بنكيه صادرتان من البنك (...)، الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٣ م والثانيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢ م، بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب البينه قدمت العقد المبرم بين الطرفين وحوالات علي بنك (...) التجاري وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما والمذيل بتوقيع المدعي عليه وحيث قدمت المدعيه وكاله البينه علي ما تدعيه والمتمثله في الحوالات البنكيه علي البنك (...) بالمبلغ محل الدعوي، وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثل رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٠,٠٠٠) خمسمايه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.