gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-164) : قرار رقم | (V-2019-2149) : الصادر في الدعوي رقم: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات الذخر في التسجيل - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر بتقدم الاقرار - الموعد الاقصي لتقدم الاقرار الضريبي اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراهه علي عدم علمه بشمول نظام ضريبه القيمه المضافه علي الافراد - اجابت الهييه بانه وال巴طلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه، يënخي بان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩٠١/٢٤ م اي بعد فوات الميعاد النظامي، وانه في عام ٢٠١٨ م قام بتويدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتويد ضريتها للهييه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه، وعلي ان عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونصر علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي اقر بالبيع للاراضي الثالث في الربع الاول والثاني من عام ١٨ م، وقدم من المستندات المتعلقه باشعارات السداد ما يستدل بها علي تجاوز ايرادات الم مليون ريال وبلوغه حد التسجيل الالزامي، وتاخر المدعي في التسجيل; مما ترتب عليه تاخره في تقديم الايرارات للربع الاول والثاني لعام ١٨ م. وسداد ما يستحق عنها من ضريبه، والثابت سادها في ١٠١-٢٥ م. (٢٤) من قواعد علم لاجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ المستند: المواد (١٣/٢٤) (١٣١) (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٣٥٠٠٤ 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل: وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في للاليحه بغرامه مقدارها». (١٠٠٠) عشره الالف ريال. ب- ما يخص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والاتخرف في السداد المفروضه عليه عن الربع الاول والثاني عام ١٨٠٠ م: المدعي كان من الاشخاص المطلزمين بالتسجيل خلال الربع الاول لعام ١٨٠٠ م، وذلك لتجاوز ايرادات المليلون ريال انذاك، حيث انه في عام ١٨٠٠ م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضربيتها للهييه; وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل في ضريبه المصفه; وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نحت علي انه: «في الحالات التي تجري فيها (…), او اذا لم يلترم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبه». مع فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي ظللا المده التي تتحدثها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٢٥) ولا تزيد علي (٢٦) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللغه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الثالثاء (بتاريخ ٢١٤١/١١٠٤) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان في نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) ، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) ويسؤال ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل عن الفرامات المفروضه علي المدعي، اجب بان الفرامات المفروضه هي: غرامه التاخر في تقدم القرار للربع الاول والثاني لعام ١٥٠١ م، وغرامه التاخر بالنسجيل بمجموع (٥٠٠٠) ريال. واجب المدعي: « هذا ما اعترض عليه». ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صجفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبا بالنفي. وبناء عليه: خلت الحذاره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وت تاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٨٩) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٣٨) وتاريخ (١٩٨) وتاريخ (١٩٨) وتاريخ (١٩٨) وتاريخ (١٩٨) وتاريخ (١٩٨) وفي يوم الثالثاء (بتاريخ ٢١٤١/١١٠٤) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد، وحيث رغب الطرفان في نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) ويسؤال ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل عن الغرامات المفروضه علي المدعي، اجب بان الغرامات المفروضه هي: غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الاول والثاني لعام ١٨١٠ م، وغرامه التاخر بالtsسيل بمجموع (٥٠٠٠٠) ربال. (١٠٠٠٠) اكتصر عليه، ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صيحه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبا بالنفي، وبناء عليه: خلت الحذره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) واتعجب (١٨٨/١١/٠٢) واتعجب (١٨٨/١١/٠٢) واتعجب (١٨٨) واتعجب (١٨٨) واتعجب (١٨٨) واتعجب (١٨٨) واتعجاب (١٨٨) واتعجاب (١٨٨) واتعجاب (١٨٨) واتعجاب (١١٨) واتعجاب (١١٨) واتعجاب (١١٨) واتعجاب (١١٨) واتعف قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/١) ، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاظار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠١٩/٠٣/٠٥) وقدم اعتراشه بتاريخ (١٤) ما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوي اوضاعها الشكليه: مما يتبن معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فبما يخص بند غرامه التاخر في التسجيل: حيث ان المدعي يطلب الغاء الغرامه لعدم علمه بخصوص الافراد لضربيه القيمه المضافه، حيث نشت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١٠٢) علي ان: «يكون الخاضع للضربيه ملزم بالتسجيل تبعا للنشطه الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». ولما كانت الماده (الحاديه والاربعون) من النظام المشار اليه اعلاه نشت علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه (١٠٠٠٠) عشره الالف ريال». كما نشت الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣١/١٤: علي: «لاغراض تطبيق النظام هذه اللايحه، يتعد الشيخ الخاضع للضربيه في المملكه هو SpRح الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضربه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزم بالتشغيل لاغراض ضربه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهدنه اللايحه». كما نتت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه) من ذات اللايحه علي: « علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ارين يقوم في نهايه كل شهر بساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرها «السابقه: وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(ي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوقا من نهايه ذلك الشهر; وفقا للماده الثامنه من هذه «اللايحه». وحيث نست الفقره رقم (1) من الماده (الرابعه) من اللغه التفيذيه المشار اليها اعلا علي: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الثاني عشر شهرا لاللاققه; وفقا لملتطبات المنصوص عليه في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر; وفقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ للماده الثامنه من هذه اللايحه». كما نغت الفقره رقم (v) من الماده (التاسعه) من اللايحه علي: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري انه يقوم بنشاط اقتضادي لاغراض التسجيل: وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري سكن دايم لذلك الشخص، او لعضو من عايله ذي صله وثيقه به: وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده (السابعه والثلاثين) من هذه اللايحه». والفقره رقم (1) من الماده (الثالثه والعشرين) من ذات اللايحه، التي نتت علي: «-1» لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حياره او غيرها من الحقوق العينيه. ب- اي انبيه او انشاعات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ت- اي تركيبات او معدات تشكل جزا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي». وبالطلاق علي مستندات الدعوي، حيث ان مطالبه المدعي بالغاء الفراعه باجه عدم علمه بشمول نظام خريبه القيمه المضافه علي الافراد لا يعد دفع منتج في الدعوي; حيث ان نظام خريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعين والاعتبارين علي حد سواء; يكونهم اشخاصا ضعين في حال كان هناك نشاط اقتضادي بصد تحقيق الدخل، طبق للماده (الثانيه) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واحكام مواد الاتفاقيه واللايجه والنظام واللايجه المشار اليهم اعلامه، كما ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايجه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي، واوجه ممارساته، وحد التسجيل الارزامي والاحتيابي والمعين بها دون التباس، ويظهر ذلك بجلاء في نص الفقره رقم (v) من الماده (التاسعه) من اللايحه: حيث جاء الاستثناء فيها باعتبار التوريد العقاري خارج النشاط الاقتصادي حال استخدام المورد او النيه في الاستخدام للعطار كسكن له او لاحد اقاربه، كما جاء بتعريف الصله بالمعاده (السابعه والثلاثين) باللايحه قبل البيع، وهو ما لم يثبته المدعي، كما ان المدعي اقر بالبيع للاراضي الثالث في الربع الاول والثاني من عام ٢٠١٨، وقدم من المستندات المتعلقه باصارات السداد ما يستدل بها علي تجاوز ايراداته المليون ريال وبلوعه حد التسجيل الازдачи اعتبارا من الربع الاول لعام ٢٠١٨، ومكذلك اقراره عند التقدم للتسجيل يتجاوز ايراداته السابقه (للمليون ريال; مما كان يستلزم معها التسجيل وفق الفقره رقم (1) من الماده (الثالثه) والفقره رقم (1) من الماده (الرابعه) من الثالثه، الا انه لم يفعل، وتقدم للتسجيل في فرض غرامه التاخر في تسجيل. وفيما يخص بنه غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد: فحيث ان المدي يطلب اغاء الغرامه لعدم علمه بضعو الافراد لضريبه القيمه المضافه، حيث نست الفقرتان رقم (١٠) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام (١٣٨/١١/٢٠) وتاريخ (١١٣/٢) واتري (١١٣/٢) اقرار عنها. علي: «١- تحدد للا'يه الفتره الضريبيه التي يلترم الخاضع للضربيه بتقدم اقرار عنها. علي الشخص الخاضع للضربيه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المده، ووفقا للشروط والضوابط التي تحدها اللايحه». كما تحت الفرق رقم (٣) من الماده (الثانيه والاربعين) من ذات نظام علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٥) ولا تزيد علي (٧٥) من المده قيمه الضريبه التي كان يعقين عليه الاقرار بها». وما كانت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) وتاريخ (٢٨٣/١٤) ه تنص علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم لاجراء تقييم للخريبه عن تلك الفتره الضريبيه، وعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا». كما تحت الفقره رقم (٤) من الماده (الرابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه المشار اليها اعلاوه علي: «في الحالت التي تجري فيها معاملات بقدم مخافه احكام النظام وهذه اللايحه، او اذا لم يلترم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل: فانه يجوز للهيثه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها الفتره الضريبه». وبعد الالطلاع علي مستندات الدعوي، وحيث تمسك المدعي في لايحته بعدم علمه بتطبيق الضريبه علي الافراد، كما اقر انه قام ببيع (٣) اراض سكنيه في الربع الاول والثاني من عام ٢٠١٨ م: مما يستلزم معه التسجيل وفق ما ورد بالبند الاول، الامر الذي يتعين معه تاييد ما صدر من فرض غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان المدعي كان من الاشخاص المزمين بالتسجيل خلال الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وذلك لتجاز ايراداته المليون ريال انذاك، حيث انه في عام ٢٠١٨ م قام بتوريدات تتجازو جد التسجيل الالزامي،ogenous يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريتها للهييه، وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي نص الفقره رقم (٤) من الماده (الرابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه، وحيث ان ما يرتبط به يؤخذ حكمه، وتبن تاخر المدعي في التسجيل; مما ترتب عليه تاخره في تقدم الاقرارات للربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨، وسداد ما يستحق عنها من ضريبه، والثابت سدادها في ١٩/٣/١٠ م بالمخالفه لاحكام مواد النظام واللايحه المذكوره بعاليه: مما تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء العدي عليها في فرض غراء التاخر في تقدم الاقرار. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المصافه والوثحثه التNFيضيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريبيه، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهايي واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩ موعدا لسليم نسخه القرار.