moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٤٧٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تجاره التمور)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مجال التمور والمواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٣ه الموافق ١٥/ ٠٣/ ٢٠٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٣ه الموافق ١٥/ ٠٣/ ٢٠٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعون الف ريال سعودي؛ للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه)؛ استنادا علي (استرداد)، وحاله راس المال في الوضع الحالي (تعثر المؤسسه)، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: شهاده مضاربه اسهم رقم: (...)، بدايه العقد: ٠١/ ١٤٢٣ه، ونهايه العقد: ٠١/ ١٤٢٧ه، عدد الاسهم: (٣)، ومبلغ المساهمه: (٣٠.٠٠٠) ريال وسند قبض بذات المبلغ برقم: (...)، وتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٢٣ه، كما ارفق سند القبض رقم: (...)، وتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٢٣ه، بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال، وجميعها علي مطبوعات مؤسسه (...)، ومذيله بختمها وتوقيعها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في يوم الاربعاء الموافق ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه القضيه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٨٣٧٣٦٢٣)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليه حضوريا؛ استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انني اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، يمثل راس مالي المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في تجاره التمور وقد التزم بذلك ولم يسلمني اي مبالغ، وذكر بان بينته علي ذلك شهاده مضاربه بالاسهم وهي الشهاده رقم (...) بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وسند قبض رقم (...) بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، بالاضافه الي الشهاده رقم (...) لم تكن مرفقه في الدعوي جري الاطلاع عليها وضمها الي ملف الدعوي بعد ارسال المدعي لها، كما كانت بينته سند قبض برقم (...) بمبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وبسؤال الدايره للمدعي هل استلمت مبالغ من المدعي عليه؟ فاجاب: لم استلم اي شيء هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها الاتي بعد مداوله القضيه سرا بين قضاتها وصدر عنها الحكم الاتي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره مايه وتسعون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، و الفقره الاولي من الماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، لذا فقد عدت الدايره هذه الخصومه حضوريه بحق المدعي عليها، وحيث قدم المدعي اصاله بينته علي الدعوي والمتمثله في شهادتي المضاربه رقم (...)، وسندي القبض، وجميعها صادره علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها ومذيله بختمها، والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبه؛ مما يعني انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبه، وقد نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ما يلي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) بيان ذلك عدم حضور المدعي عليها وتخلفها عن الدعوي بعد تبلغها فهو قرينه علي صحه دعوي المدعي وضعف موقف المدعي عليها حيث انها لم تحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم اعاده المبلغ المتبقي للمدعي، وقد استخلصت الدايره هذه القرينه مستنده علي ذلك بالفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصهن (٢ - اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، كما ان الاصل كما هو مقرر فقها ومستقر عليه قضاء ان الاصل سلامه راس المال، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الحكم الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.