ncar · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10 /2 /1404ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم7 / ه/ 3033 وتاريخ /21 / 1402ه المشتمله علي خطاب معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه رقم 80 /402/م خ وتاريخ 5 /2 /1402 ه المتضمن الاشاره الي المعامله المرفوعه لمجلس الخدمه المدنيه بموجب خطاب الديوان العام للخدمه المدنيه رقم / ن / 17800 وتاريخ21 /5 /1399ه بشان طلب تفسير المقصود بكلمه (النظام الحالي ( الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ 5 /3 /1398ه الخاص بقواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقه غير نظاميه علي الحالات التي تمت في ظل نظام الموظفين لسنه 1391 ه، وتعديل بعض فقرات القرار وفقا لما اقترحته شعبه الخبراء في مذكرتها رقم / وتاريخ29 /4 /1399ه . ويفيد انه بعرض الموضوع علي مجلس الخدمه المدنيه خلال جلسته بتاريخ 21 /1 /1402ه اوصي بالموافقه علي ما ورد بمذكره شعبه الخبراء رقم 60/10 وتاريخ 29 /4 /1399ه حول الموضوع، ويرجو العرض عن ذلك . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم وتاريخ ه. يقرر ما يلي الموافقه علي تعديل قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ5 /3 /1398ه بحيث يكون القرار كما يلي : اولا : عدم النظر في المطالبه باي تعويض يقدم ابتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام 1377ه او في ظل الانظمه السابقه له. ثانيا : ا- عدم النظر في المطالبه باي تعويض عن فصل تم بعد الغاء نظام عام 1377ه يقدم ابتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ ابلاغ الموظف بقرار الفصل ب- لا ينظر في دعوي المطالبه باي تعويض عن فصل تم في ظل الانظمه اللاحقه لنظام الموظفين الصادر عام 1377ه الا اذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام واعتبر كان لم يكن وكانت المطالبه قد قدمت وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم لعام 1392ه ورقم لعام 1396ه . ثالثا : اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن ولم تزد انقطاع الموظف عن العمل علي سنه فتصرف له كامل رواتبه عن المده الواقعه بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط ان لا يكون شغل وظيفه في الدوله او غير الدوله في مده الانقطاع . رابعا : اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن وزادت مده انقطاع الموظف عن العمل علي سنه او شغل وظيفه في اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط ان لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مده انقطاعه عن العمل وبشرط ان لا يكون قد انقطع عن المطالبه بالغاء قرار فصله مده تزيد عن سنه خامسا : لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقه ولا يجوز صرف التعويض في الحاله المحكومه بالقاعده المقرره في رابعا الا بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه . سادسا : اذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقه او جزء منه ناشيا عن تقصير الموظف يحال الي هييه الرقابه والتحقيق. نايب رييس مجلس الوزراء