moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470011915 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها: موضوع الدعوي: انني املك مصنف فردي (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (سمعيه البصريه)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 1438/06/24ه الموافق 2017/03/23م، في قناه اليوتيوب، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ 1441/04/21ه الموافق 2019/12/18م في (...) وقناه اليوتيوب، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (قيامها بلاعتداء علي فيلم وثايقي واخفاء اسم موكلي وعرضه علي قناتها وعبر مواقع التواصل الاجتماعيه)، وذلك بتاريخ 1441/04/21ه، مما تسبب ب(اخفاء وطمس اسم موكلي وانتهاك حقوقه الفكريه والفنيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عرض اعمال موكلي الفنيه عبر قناتها ومواقع التواصل) ومقدار التعويض المطلوب (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بالاعتداء علي ملكيه فكريه مما ادي الي (اللجوء الي محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. قايمه الطلبات: الطلب تعويض في نظام حمايه حقوق المؤلف، نوع الطلب: مالي، مبلغ المطالبه 100000.00 الطلب: التعويض عن مصاريف التقاضي، نوع الطلب: مالي، مبلغ المطالبه 50000.00 الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المشار لبياناته اعلاه ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وبصدد تحققها من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وباطلاعها علي صحيفه الدعوي رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تعديها علي مصنفه (والذي نشرته في القناه من دون اذنه او نسبه المصنف اليه. ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (137) عام 1441ه والذي انتهي الي تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه. اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، حيث ان الدعوي الماثله قد اقيمت علي المدعي عليها والقناه (...) تتبع (...)، وعليه فان الدايره تري انتفاء الصفه في حق المدعي عليها وبالتالي ليس من المتوجه بان يخاصم المدعي التابع وهي المدعي عليها دون المتبوع وهي(...) حيث ان تنظيم (...) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11/09/1433ه قد نص في مادته الخامسه علي ان تتولي الهييه لتحقيق اغراضها علي عدد من المهمات والاختصاصات ومنها انشاء محطات الارسال الارضي والفضايي والمدعي عليها احدي تلك المحطات، كما نصت الماده الحاديه عشره منه علي ان رييس الهييه يتولي تمثيل الهييه امام القضاء في جميع شؤونها ومنها الدعوي هذه وبالتالي فانه يجب ان تكون الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح لقبولها، وبناء علي ذلك فان الدايره تخلص الي ان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذ الدعوي.