tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433901263 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1443-11-16 document_type=ruling entity=document_number:63451d5b-89f5-4ace-a7b7-64eccb06ff58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠١٩٣٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت : انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مطبخ متكامل لاقامه حفلات الزواج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٧٦,٣٠٠) ميتان وسته وسبعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).)،( لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٣٠٠) ميتان وسته وسبعون الفا وثلاث ميه ريال ) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله من شريك بالشركه وافهمته الدايره بتعديلها علي ان تكون من مدير الشركه واحال علي لايحه الدعوي ولم يودع المدعي عليه المذكره الدفاعيه بالنظام وقرر وكيله بانه لم تصل الرساله لموكله الا بالامس وافهمته الدايره الاجابه عليها بالمذكره يودعها بالنظام ، وفي جلسه الثلاثاء ٠٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ماجد وبسؤاله عن تعديل الوكاله قدم وكاله تخص (...)ولا تخصه وبناء علي ذلك قررت عدم اعتبار حضور ممثل المدعيه وشطبت الدعوي، وفي جلسه الاربعاء ٢١/١٢/١٤٤٣ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب رفع الشطب بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ وقد ارفق بالطلب وكالته رقم (...)وتبين بعد الاطلاع عليها بانها صادره من (...) بصفته شريك فقرر بانه بناء علي عقد التاسيس يمثل الشركه وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس تبين صحه ذلك بخلاف المثبت في المستخرج وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي وتشير الدايره الي عرض الدعوي في الجلسه الاولي واستمهال وكيل المدعي عليه الجواب بمذكره وبسؤاله قرر بانه لم يودعها وبسؤاله الجواب قرر بان التعاقد صحيح اما المبلغ فالصحيح انه ٢٦٤٣٠٠ ويوجد ٢٠٠ كرتون بيبسي تقدر قيمتها ب١٢٠٠٠ تم استلامها من قبل (...)مدير الشركه المدعيه ولم تخصم ويطلب موكله تقسيط المبلغ وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر حصر الدعوي بالمبلغ المقر به ٢٦٤٣٠٠ريال لكون موكله غير متاكد من جزء من المبلغ ورفض تقسيط المدعي عليه ، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره ٢٦٤٣٠٠ريال بعد خصم مرتجع واذ حصر وكيل المدعيه طلبه بما اقر به المدعي عليه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده للمدعيه ولا ينال من ذلك طلبه تقسيط المبلغ لعدم وجود اتفاق علي ذلك ورفض وكيل المدعيه ذلك.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٦٤٣٠٠ ميتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره القضاييه
(...)