moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670163771 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) (شركه مساهمه سعوديه) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: 1. طلبت المدعي عليها من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه لها، والتي تتمثل في نقل الملكيه، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليها مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والاجور المترتبه عن كل عمليه؛ علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليها. (مرفق رقم 1: العقد/ طلب الاشتراك). 2. تتمثل الخدمه التي طلبتها المدعي عليها، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي (تم) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي الاداره العامه للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، اضافه والغاء قايد فعلي للمركبه، الاستعلام عن المخالفات المروريه المدفوعه، الاستعلام عن تامين المركبه اصدار والغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبه الجديده، معرفه الرقم التسلسلي للمركبه، الاستعلام عن رخصه القياده، اصدار و الغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبه والمالك، نقل الملكيه، اصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك. 3. استفادت المدعي عليها من الخدمات المقدمه لها من المدعيه اعتبارا من تاريخ 08/01/2021م حتي تاريخ 07/01/2022م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليها، واستنادا الي تعامل خارجي بينها وبين عملايها، حيث تستلم المدعي عليها من عملايها بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفواتير التي تخلفت المدعي عليها عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (348,662.75)، (ثلاثميه وثمانيه واربعون الف ستميه واثنان وستون ريال وخمسه وسبعون هلله)، وفقا للتفصيل التالي: 1- (...) 2022/01/07م نقل الملكيه بالاجور القديمه 75 ريال. تجديد رخصه سير. 556 42,849.00 2- (...) 2021/10/05م نقل الملكيه بالاجور القديمه 75 ريال. تجديد رخصه سير. 758 60,731.50 3- (...) 2021/07/02م نقل الملكيه بالاجور القديمه 75 ريال. تجديد رخصه سير. 910 73,519.50 4- (...) 2021/04/02م نقل الملكيه بالاجور القديمه 75 ريال. تجديد رخصه سير. 1047 83,449.75 5- (...) 2021/01/08 نقل الملكيه بالاجور القديمه 75 ريال. تجديد رخصه سير. 1084 88,113.00 القيمه الاجماليه للفواتير غير المسدده من المدعي عليها 348,662.75 ونرفق لفضيلتكم بصحيفه الدعوي هذه نسخه من جميع الفواتير المستحقه علي المدعي عليها، وعددها (5) فواتير (مرفق رقم 2: الفواتير غير المسدده من المدعي عليها). 1. تقدمت المدعيه بطلب صلح عبر منصه تراضي، ولم ينتج عن ذلك اي استجابه من قبل المدعي عليها، مما اضطرت معه المدعيه الي اللجوء لهذه المحكمه لتحصيل مستحقاتها (مرفق رقم 4: تقرير منصه تراضي بتعذر الصلح مع المدعي عليها). رابعا: الدعوي واسانيدها: 1. حيث ان الثابت وفقا للوقايع اعلاه، قيام المدعي عليها بالاشتراك في خدمه (تم) التابعه للمدعيه، والسماح لها - علي ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر علي النظام الالكتروني لخدمه (تم) من خلال حساب خاص بالمدعي عليها، يمكنها من طلب وتنفيذ خدمات عملايها الموصوفه بالوقايع اعلاه، وذلك نظير: 2. التزام المدعي عليها بسداد تكلفه الاشتراك السنوي في الخدمه، وفقا لما اشارت اليه الماده (سادسا) من احكام وشروط استخدام خدمه (تم) الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليها. 3. التزام المدعي عليها بسداد المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل طلب خدمه تتقدم به المدعي عليها عبر النظام الالكتروني لخدمه (تم). 4. وحيث عالجت الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليها، اليه حساب مستحقات المدعيه عن كل طلب خدمه يقدم من المدعي عليها عبر النظام الالكتروني (اي المقابل المالي المستحق للمدعيه عن كل عمليه منفذه لصالح المدعي عليها)، حيث نصت هذه الماده علي ما يلي: 1- يتم احتساب تكلفه خدمه نقل الملكيه وفق الاسعار المعتمده في الموقع الالكتروني لخدمه تم حسب عدد العمليات المنفذه من قبل المشترك – المدعي عليها - بحيث يتم اصدار فاتوره الاستخدام من خلال نظام تم بطريقه دوريه بقيمه العمليات المنفذه ليتم سدادها عبر نظام سداد. 2- في حال اضافه مستخدم فعلي اثناء عمليه نقل الملكيه يتم احتساب تكلفه خدمه المستخدم الفعلي حسب السعر الموجود في الموقع. 3- يجب علي المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذه خلال 15 يوم من تاريخ اصدار الفاتوره ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبه علي مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمه ايقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المده المحدده دون اي مسؤوليه. 4- تعتبر الفواتير الصادره من مزود الخدمه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور 15 خمسه عشر يوما علي اصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المده المحدده يمكن لمزود الخدمه مراجعه تلك الفواتير علما ان قراره بعد المراجعه يعتبر نهايي وهو المرجع النهايي لتحديد عدد وقيمه الفواتير. 5- تخضع اسعار هذه الخدمه للتعديل والتغيير دون اشعار كغيرها من خدمات تم وفقا لما يراه مزود الخدمه من مصلحه ويعتبر استخدام الخدمه بعد تغيير الاسعار اقرار من المشترك بقبول الاسعار الجديده . 5. وحيث قامت المدعي عليها عبر حسابها الخاص في خدمه (تم) بتنفيذ عدد من العمليات لصالح عملايها، وقد تحصلت منهم علي مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم الا من خلال خدمه (تم) التابعه للمدعيه بشكل حصري. 6. ولما كانت المدعيه قد التزمت بتقديم الخدمه للمدعي عليها علي اكمل وجه، ومن ثم اصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذه من المدعي عليها، وبما يتطابق ايضا مع الاسعار واليه الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه، واصبحت ظاهره في الحساب الالكتروني للخدمه الخاص بالمدعي عليها. الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد قيمه الفواتير دون اي سند تعاقدي او نظامي، رغم انتفاعها من الخدمه، وحصولها علي مقابل مالي من عملايها عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم ان مستحقات المدعيه كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملايها لانها شامله اتعاب المدعيه والمدعي عليها. 7. وحيث ان الماده (ثالثا) من احكام وشروط استخدام خدمه نقل الملكيه المذكوره اعلاه جاءت صريحه في اعتبار الفواتير الصادره من المدعيه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور خمسه عشر يوما من اصدارها. ولو كان لدي المدعي عليها اعتراض علي هذه الفواتير، فقرار المدعيه باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهاييا، وحيث لم يوجد اعتراض اصلا، ولوجوب الوفاء بالعقود لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)؛ فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا الوارده ادناه. خامسا: طلبات المدعيه: بناء علي ما تقدم، تطلب المدعيه من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (348,662.75) ثلاثميه وثمانيه واربعون الف وستمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، نظير الخدمات المقدمه لها من المدعيه. كما تحتفظ المدعيه بحقها في مطالبه المدعي عليها بجميع ما لحق المدعيه من اضرار بما في ذلك جميع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعيه ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المحرر بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ومجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه بيان بالخدمه المقدمه وقيمتها، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 23/ 02/ 1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد المحرر بين الطرفين والفواتير الصادره من موكلتي وتفاصيل البينات مرفقه مع صحيفه الدعوي) هكذا قال، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وتشير الدايره الي انه سبق انعقاد جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 1446/2/15ه وتم الطلب من المدعي عليها بالجواب عن الدعوي وتبلغت الا انها لم تجب، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (348,662) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال لقاء تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه والمبينه في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، وقدم بينته والتي تمثلت بالعقد المحرر بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ومجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه بيان بالخدمه المقدمه وقيمتها، والتي لم تكن محل انكار من المدعي عليها، ومع ثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، فان ذلك يضفي عليها مزيدا من الحجيه، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (348,662) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٧١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه مساهمه سعوديه) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٣٤٨,٦٦٢) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٣٤٨,٦٦٢) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المستانفه ليست تاجره والسجل التجاري لمؤسستها منتهي بتاري ١٤٤٥/٥/٦وحالته مشطوب ولم تطلب الدايره من المدعيه احضار مستخرج للمؤسسه والا لتبين لها ذلك وبذلك فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه القضيه نظاما او الفصل فيها لعدم دخولها في اختصاصها، ايضا كيف تتهم الدايره المستانفه بانها مماطله وهي لا تعرف عن شكوي المدعيه اي شيء ولم يسبق لها ان اشعرتها بما جاء في دعواها قبل ذلك باي وسيله اتصال .كما ان المستانفه لم تتعامل معها بصفتها مالكه المؤسسه مطلقا جمله وتفصيلاولم تفوض او توكل احدا يوقع معها وبيان ذلك ان العقد المرفق منها بالدعوي هي وقعت مع طرف باسمه بدون بيان صفته في المؤسسه فهو ليس مديرا في السجل التجاري كما انه لايحمل وكاله تخوله التوقيع مع المدعيه بذاتها (شركه (...))وبذلك فلا حجه لها علي في دعواها بالعقد، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم وادخال (...) بالدعوي بناء علي ما جاء بالماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونصها للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها )ولاظهار الحقيقه بناء علي ما جاء بالماده (٨٠)كذلك، وطلب الحكم برد الدعوي و اخلاء سبيل المستانفه منها. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/٠٤/١٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه:ا اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٦٣٤٨١ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٧١ والقاضي بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٣٤٨,٦٦٢) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال، وبالله التوفيق.