moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 14252 لعام 1440 ه المقامه من / صلاح سالم سعيد الصبان سجل تجاري (...) ضد / شركه الحربي للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييسا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا ( الوقايع ) بتاريخ (15/03/1442ه) تقدمت وكيله الشركه المدعي عليها اروي عبدﷲ صالح الشبعان ، بصحيفه تطلب فيها التماس اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ (30/11/1441ه) المتضمن: الزام المدعي عليها شركه الحربي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي صلاح سالم سعيد الصبان رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (717.260) سبعمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وستون ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه الحربي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي صلاح سالم سعيد الصبان رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال اتعاب ترافع ومحاماه. فاطلعت الدايره علي صحيفه الطلب المقدمه والتي جاء فيها ما نصه: " اقامت المدعيه دعواها امام الدايره الموقره طالبه رده بلايحه الدعوي، وحيث ان الحكم المطعون عليه يشوبه القصور في التسبيب والخطا في تطبيق النظام؛ وذلك للاسباب الاتيه :- 1 -الاستيناف من الناحيه الشكليه " مده الاعتراض علي الحكم" :- ان الحكم الصادر بحق موكلتي حكم ابتدايي لم يكتسب القطعيه وقابل للاستيناف خلال ثلاثين يوما تاريخ تبليغ نسخه اعلام الحكم كما نص عليه نظام المحاكم التجاريه فمي مادته 79 وقد تم تحديد موعد استلام نسخه الحكم بتاريخ 17/02/1442ه، ونتقدم بالاستيناف في تاريخ 15/03/1442ه .اسباب الاستيناف من الناحيه الموضوعيه 1 -وجود حسميات واقعه علي المدعيه لم يتم البت فيها:- 2 -اغفلت الدايره عن كون جزء من قيمه المطالبه يمثل نسبه محتجزه من قيمه تنفيذ اعمال وهي نسبه مشروطه لم تتحقق الدايره من توافر شروط استحقاقها:- 3 -تنعي موكلتنا تحملها اتعاب المحاماه كون التقاضي مكفول للجميع ولم تثبت مماطلتها نتطرق للاسباب الوارد ذكرها اعلاه بشيء من التفصيل:- اولا/ وجود حسميات واقعه علي المدعيه لم يتم البت فيها: يتضح ان المدعيه قامت بشراء معده حفاره جنزير رقم ex-268بقيمه 70000ريال علي ان يتم حسمها ممن مستحقاتها بناء علي ما نص عليه )البند الثاني( من عقد المبايعه وذلك بتاريخ 17/10/2018 م، بالاضافه لمحضر الاستلام الذي يثبت الاستلام الفعلي للمعده ولا صحه لما ورد بتسبيب الحكم بعدم تقديم موكلتنا البينه الموصله لذلك. ثانيا/ لم تتحقق الدايره من توافر شروط استحقاق صرف قيمه الضمان ولم تلتزم المدعيه بتقديم ما يثبت استحقاقها له. تمثل نسبه الضمان المشار اليه اعلاه ) نسبه محتجزه قدرها 10 %من قيمه المستخلصات، وقد اغفلت الدايره عن كون النسبه المحتجزه خاضعه لعده شروط وارده ببنود العقد المبرم بين الطرفين، والمشار اليهما ب " شروط دفع 10 %توقيفات" بالاضافه الي انها تتطلب اسانيد وضمانات يلزم تقديمها من قبل المدعيه. نتطرق لشروط دفع 10 %بايجاز علي مرحلتين: 1 -يتم صرف 5 %بعد الانتهاء من جميع اعمال العقد بعد توافر الشروط الاتيه: ا. تنفيذ جميع اعمال نطاق العقد وموافقه الطرف الاول والاستشاري والمالك او من يمثله.والمتبين من الاسانيد المرفقه خلوها من ما يثبت موافقه الاطراف المشار اليهم اعلاه( ب. اعتماد الطرف الاول لقيمه المخالصه الختاميه والمصدقه من الغرفه التجاريه. شهاده من الطرف الاول تفيد بازاله واخلاء معداته ومخلفاته من موقع العمل الي الاماكن المصرح لها من قبل المالك والتاكد من ذلك. 2 -بعد بتنفيذ كافه الشروط اعلاه يتم صرف5 %الاخيره بعد تسليم المشروع ابتداييا. وحيث انه لم يرد بوقايع الحكم اي مستندات او براهين مقدمه من المدعيه تثبت التحقق من شروط استحقاق اداء النسبه المحتجزه التي بموجبها تكون حاله الاداء كما انه بالاطلاع علي بنود العقد نجد ان الملزم بتقديمها هي المدعيه ولا يقع علي موكلتنا عبء اثبات تقديم ما يوجب استمرار حجز الضمان، وفضيلتكم علي علم بان عاده التعامل التجاري ان يكون بموجب عقد مبرم بين اطراف التعاقد، محكم من الصفحه 3 من 3 حيث الحقوق والالتزامات والشروط القايم عليهما، والضوابط المقيده له وقد تبين لفضيلتكم ان الرابطه الاساسيه بين المدعي وموكلتي، والالتزام المترتب عنها ناشي عن العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت القاعده ان: "العقد شريعه المتعاقدين" وان: "المسلمون علي شروطهم" فالعقد هنا بمثابه النظام الخاص، فانه يتعين علي المتعاقدين ان يخضعا لما اشترعاه كخضوعهما لما سنه النظام. ثالثا: التقاضي مكفول للجميع ومبدا المجانيه فيه مقرر: وحيث ان الدايره تغرم موكلتنا بدفع ما تحملته المدعيه من مصروفات تقاضي لقاء اقامه وكيل وبالتمعن بالواقع لا نجد تقديم ما يثبت اتعاب التقاضي, علي سبيل المثال عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والوكيل(، بالاضافه الي ان موكلتنا قد استجابت للدعوي فور وصول رساله التبليغ اليهما والتزم ممثليهما بحضور جميع الجلسات امام الدايره الموقره بالموعد المحدد وتقديم الدفوع الملاقيه للدعوي، وعليه فان الثابت بان موكلتنا لم تطيل امد التقاضي عمدا ولم تسعي لذلك. لا سيما وان التقاضي مكفول للجميع، ومبدا المجانيه فيه مقرر، بالاضافه الي عدم ثبوت مماطله موكلتي باداء الحق امام الدايره ناظره الدعوي مما يستوجب تحملها تكاليف اقامه محام من قبل المدعي للمطالبه بحقها، مع الاخذ بعين الاعتبار بان الثابت بالاوراق عدم صحه قيمه المطالبه. الطلبات: قبول الاعتراض شكلا .حسم مبلغا قدره 70.000ريال يتمثل بقيمه معده قامت المدعيه بشرايها . نقض الحكم محل الدعوي للاسباب الوارد ذكرها اعلاه." فعقدت جلسه بتاريخ 26/10/1442ه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها برقم (66629) وتاريخ 15/3/1442ه, حيث تبين حضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (40136105) وتاريخ 23/1/1441ه, في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر من نظام ابشر, حيث افاد بتبلغ وكيله المدعي عليها اروي الشبعان, وهي من تقدم عن المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر, ثم حضر عن المدعي عليها وكيلها متاخرا, وابدي اعتذاره وافاد بان التاخر كان بسبب خلل فني, وبسؤاله عن طلب موكلته؟ قدم ما نصه: (اولا وجود حسميات واقعه علي المدعيه لم يتم البت فيها: بموجب عقد المبايعه المقدم لفضيلتكم سلفا يتضح ان المدعيه قامت بشراء معده "حفاره جنزير" رقم EX-268 بقيمه (70,000) ريالا علي ان يتم حسمها من مستحقاتها بناء علي ما نص عليه (البند الثاني) من عقد المبايعه وذلك بتاريخ 17/10/2018 م، بالاضافه لمحضر الاستلام الذي يثبت الاستلام الفعلي للمعده ولا صحه لما ورد بتسبيب الحكم بعدم تقديم موكلتنا البينه الموصله لذلك. ثانيا: لم تتحقق الدايره من توافر شروط استحقاق صرف قيمه الضمان ولم تلزم المدعيه بتقديم ما يثبت استحقاقها له: تمثل نسبه الضمان المشار اليه اعلاه (نسبه محتجزه قدرها 10% من قيمه المستخلصات)، وقد اغفلت الدايره عن كون النسبه المحتجزه خاضعه لعده شروط وارده ببنود العقد المبرم بين الطرفين، والمشار اليها ب " شروط دفع 10% توقيفات" بالاضافه الي انها تتطلب اسانيد وضمانات يلزم تقديمها من قبل المدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان ما قدمته المدعي عليها لا يعد التماسا وانما هو اعتراض علي الحكم ولا يدخل ضمن حالات الالتماس الوارده في النظام, علما ان حكم الدايره تايد بمضي المدد, وطلب رد الطلب, وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب الترافع للفصل في الطلب بحالته الراهنه. ( الاسباب ) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قبول التماس اعاده النظر يجب ان يكون من الحالات المبينه في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435ه، والتي حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذا الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر. وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل غير مؤثره، وبالنظر فيما قدمه طالب الالتماس نجد ان المدعي عليها حضرت كافه الجلسات وقدمت جوابها, وطلب منها مرارا البينه علي دفعها المقدم من وكيلها ولم تتقدم بما طلب منها, وكذلك الحكم الصادر في القضيه صدر بيمين حاسمه للنزاع بناء علي طلب وكيل المدعي عليها, وكذلك الطلب المقدم ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها نظاما، وحينيذ يكون طلب وكيل المدعي عليها الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، والطلب المقدم لا يوجد به ادله تجعل الدايره تحيد عن حكمها الصادر وتقبل الالتماس, وما تم تقديمه من وكيله المدعي عليها هو في حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من الدايره وليس التماس, كون الطلب مقدم بما لا يتوافق مع حالات قبول الالتماس المشار اليها اعلاه, الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في منطوق قرارها، وبه تقضي. ( منطوق الحكم ) قررت الدايره عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق