tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

التعديل على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الصادرة بالقرار رقم (38/7) وتاريخ 15 /08/ 1436هـ

uqn_gov_sa · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-12-24 date_hijri=1443-05-20 document_type=regulation entity=format:text/html entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
1- يعدل تعريف الاداره المختصه الوارد في الماده الاولي من اللايحه ليكون بالنص التالي:«الاداره المختصه: الاداره العامه للرقابه والتفتيش، او اي من الادارات ذات العلاقه في الوزاره التي يصدر قرار باختصاصها من الوزير او من يفوضه».2- يعدل تعريف العناوين الرسميه الوارد في الماده الاولي من اللايحه ليكون بالنص التالي:«العناوين الرسميه: اي من العناوين المتمثله في المقرات، او العنوان الوطني، او الصندوق البريدي، او الفاكس، او البريد الالكتروني، او ارقام الهواتف، او وسايل التواصل -بمختلف انواعها- لممارسي النشاط السياحي التي قام طالب الرخصه او المرخص له بتزويد الوزاره بها، او التي حصلت عليها الوزاره عن طريق الجهات الحكوميه المختصه او من تتعاقد معه لهذا الغرض».3-تعديل الماده الخامسه عشره من اللايحه لتكون بالنص التالي:«تصدر اللجنه قرار العقوبه بناء علي المخالفه او المخالفات المرصوده، علي ان يتضمن القرار العناصر التاليه:1- اسم المخالف ورقم الهويه او السجل التجاري او ما في حكمهم، ورقم الترخيص الصادر من الوزاره ان وجد، وتاريخ المخالفه ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفه وملخص وقايع النظر فيها، ومنطوق القرار واسبابه.2- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رييس اللجنه وامين السر، ويكتفي بالتوقيع الالكتروني عند استخدام الوسايل التقنيه.3- النص علي حق المخالف في الاعتراض علي قرار العقوبه.4- لرييس اللجنه وفق ما يراه الحق في اضافه اي عنصر لم يرد في الفقره (1) و(2) و(3) من هذه الماده لقرار العقوبه».4- تعديل الماده السادسه عشره من اللايحه لتكون بالنص التالي:«1- تبلغ اللجنه، المخالف بقرار العقوبه الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسميه باحدي الوسايل التاليه:ا- الرسايل النصيه (SMS).ب- البريد الالكتروني.ج- الاتصال الهاتفي المسجل.د- عبر البريد السعودي او ما في حكمه.ه- عبر الانظمه والمنصات والتطبيقات الالكترونيه المعتمده من الوزاره او غيرها من الجهات الحكوميه، ومنها: (المنصه الوطنيه للمخالفات «ايفاء»).و- اي وسيله اخري تحقق الغرض من التبليغ، علي ان يصدر بشانها قرار من الاداره المختصه وينشر في موقع الوزاره الالكتروني.2- ان لم تعرف العناوين الرسميه للمخالف المطلوب تبليغه او تعذر تبليغه، فللجنه ان تقرر الطريقه التي تراها مناسبه ومحققه للمقصود ليتم بها التبليغ سواء عن طريق الجهات المختصه، او النشر في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه، او غير ذلك».