tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4531056808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-08-18 date_hijri=1445-07-05 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:d9653ac6-cc6e-44ad-8bf2-5ef2a7530e39 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4531056808 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في بيروت، لبنان ذات الرقم 632/2024 وتاريخ 30/01/2024م المصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في بيروت، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تملك علامه تجاريه مسجله والتي وصفها (حرفين لاتينيين متداخلين) علي الفيه (١٨)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الجلود والحقايب والمنتجات الجلديه والشماسي والمظلات والعصي والسياط والسروج، والمقيده بشهاده رقم (...) وتاريخ تسجيلها 01/04/1400ه وتاريخ بدايه الحمايه 26/12/1427ه وتاريخ نهايه الحمايه 25/12/1447ه، والمملوكه باسم شركه (...)، وقد تم تقديم طلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) ووصفها (الحرفين اللاتينيين في ودي مع كلمه فادور بحروف لاتينيه) علي الفيه (١٨)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الجلود والمنتجات الجلديه والحقايب والشماسي والمظلات والعصي والسياط والمملوكه باسم: مؤسسه (...) للتجاره، وتطعن المدعيه في قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (٤٢٩٦٦٦) وبتاريخ 05/07/1445ه، والمبلغ بالتاريخ ذاته، الصادر برفض اعتراض المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (الحرفين (...) بشكل متداخل مع كلمه (...)) رقم (...) بالفيه (18)، وقدمت المدعيه اعتراضها استنادا الي تشابه الحرفين المتداخلين (...) في تلك العلامه مع علامه المدعيه التجاريه (الحرفين المتداخلين(...) ) المسجله مسبقا في السعوديه بالرقم (...) في ذات الفيه 18 وعن ذات المنتجات منذ تاريخ 07/06/2016م وانها تتمتع باسبقيه الاستخدام والتسجيل لعلامتها في السعوديه بالفيه 18، بالاضافه الي العديد من التسجيلات في مختلف دول العالم، فالمدعيه هي الاسبق بالتسجيل والشهره والاستعمال عالميا وفي السعوديه وعن ذات المنتجات ولذلك فان تسجيل العلامه المعترض عليها سيثير بالتاكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين منتجات مقدمه الطلب والمدعيه المعترضه والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وختم صحيفته بطلب: (الغاء القرار الاداري)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/09/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الاطراف المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من ممثله المدعي عليه تقديم جواب عن الدعوي خلال 20 يوما، ثم تقدم وكيله المدعيه جوابها خلال مده مماثله. 
وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في 09/10/1445ه جاء فيها ما نصه: (اولا- الوقايع: 1. تقدمت (مؤسسه (...) للتجاره) بطلب تسجيل العلامه تجاريه المبين اعلاه، وطبقا لاحكام الماده الرابعه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، تم نشر العلامه. 2. تقدمت المدعيه باعتراضها علي قبول طلب التسجيل طالبه رفض التسجيل، وقد جاء مختصر اسبابه: (شهره العلامه، اسبقيه التسجيل والاستعمال، التشابه بين العلامتين، تطابق المنتجات، سوء نيه طالبه التسجيل، مخالفه النظام والاتفاقيات الدوليه بقبول التسجيل)، وقد اجابت طالبه التسجيل علي الاعتراض بجواب جاء مختصره (ان العنصر الاساسي للعلامه المعترضه هي(...) ) بينما العنصر الاساسي للعلام طالبه التسجيل (...) وان شهره العلامه المعترضه مانعه للبس بين المستهلكين بين العلامتين، كما ان المستهلك قادر علي التفريق بين الاحرف لوجود عدد كبير من العلامات المكونه من احرف متشابكه). 3. وبعد نظر اداره العلامات التجاريه لما قدمه الطرفان تبين لها ان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه. ثانيا- الدفوع: من الناحيه الشكليه: نفيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي لم تتضمن ما يثبت كون الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (3/15) من النظام؛ عليه نطلب من فضيلتكم الايعاز لمن يلزم بالتحقق من موعد اقامه الدعوي، وفي حال ثبت رفعها بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ 05/07/1445ه، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا. من الناحيه الموضوعيه: افيد فضيلتكم بان ما اثارته المدعيه من ان قبول تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي يفضي الي وقوع المستهلك في الخلط واللبس محل نظر وذلك للاتي: 1. ان المعيار لتحديد وجود " التطابق" بين العلامتين التجاريتين هو اللبس الذي يوقع جمهور المستهلكين في الخداع والتضليل والخطا، وبالنظر لكل من العلامتين لا يتصور حدوثه نظرا لما جاءت كلا منهما به من شكل مغاير عن الاخري مكونه من حروف مختلفه عن بعضها البعض. كما ان القضاء قد استقر علي عده ضوابط لتقدير قيام اللبس والتشابه، وهذه الضوابط تتلخص فيما يلي: ا- العبره باوجه الشبه بين العلامتين لا باوجه الخلاف؛ لان التشابه بين العلامتين هو الذي يضلل المستهلك لانه ينجذب بالتشابه بالرغم من وجود بعض الفروق التي لا تغير من المظهر العام للعلامه ولا تكفي لاختلاف الانطباع الذهني الذي ينتج كل منهما. ب- العبره بالمظهر العام، ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في المقارنه مجموع عناصر العلامه فاذا كانت تتكون من تسميه ومن رسوم او سمات او شارات اخري مميزه فانه يجب النظر الي كل هذه العناصر. ج- العبره في تقدير وقوع الخلط بمعيار الرجل المعتاد اي المستهلك متوسط الحرص والانتباه من الجمهور المعتاد للسلعه، وهو ما لا يتحقق بالنظر لكلا العلامتين التجاريتين حيث ان العلامه محل الاعتراض (...)جاءت بصوره مميزه مستوفيه لجميع الشروط النظاميه، خاليه من موانع التسجيل. وتحقق الاختلاف بين العلامتين في صورتيهما العامه اختلافا جليا ينتفي معه وقوع الخلط واللبس علي جمهور المستهلكين. في كلا العنصريين اللفظي (الجرس الصوتي) والبصري (المظهر العام). 2. ان اتحاد العلامتين علي فيه واحده لا يولد بالضروره انطباعا بوجود ارتباط او تشابه بين العلامتين يتحتم معه رفض تسجيل العلامه محل الدعوي. حيث ان الحرفين: (...) لم ياتيا مفردين بل جاءا مضافين الي كلمه (...) ) ولا يخفي علي فضيل علمكم ان الاحرف والكلمات العامه والشايعه لا يجوز احتكارها لاحد ما، وانما يجوز ان تكون جزءا من علامه تجاريه ولا تشملها الحمايه التسميات والاوصاف الشايعه التي لا تحدث لبسا علي المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال التركيب والتصريف ان يميز الاختلاف؛ وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي المقدمه من المدعيه لعدم استنادها علي مستند من النظام. ثالثا- الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهييه: 1. رد الدعوي؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام. 2. قبول الطلب رقم (4511810556) المتضمن طلب ادخال طالبه التسجيل طرفا في الدعوي.) وارفقت جواب مقدم الطلب، والسجل الاجرايي، ومذكره طلب ادخال مقدمه الطلب مؤسسه (...) للتجاره للقضيه رقم (4571032988). 
وقدم وكيل المدعيه مذكر في 27/10/1445ه جاء فيها ان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه، ورد من الناحيه الموضوعيه بان ممثله الجهه المدعي عليها حين ذكرت ضوابط تقدير قيام اللبس والتشابه اغفلت مساله تطابق الفيات وشهره العلامه الاسبق، ايضا ان مستهلكي منتجات الفيه (18) لا يفترض بهم ان يكونوا بمستوي عال من الانتباه والحرص، كذلك من الممكن ان تكون العلامه مميزه بذاتها ومستوفيه لشروط التسجيل الا ان تشابهها مع علامه سابقه يجعل من تسجيلها محظورا ، كما ان الاشكاليه بالتشابه لا تتعلق بالحرفين (...) او (…) وانما الاشكاليه في الجمع بين الحرفين بالذات باسلوب معين وبشكل متشابك ومتداخل مما يجعلها مشابهين جدا لعلامه المدعيه بتصميمها الفريد الذي تشتهر به ويشكل جزءا اساسيا من هويتها، كما اغفلت المدعيه مساله الشهره التي تتمتع بها المدعيه، كما ارفق رده علي جواب طالبه التسجيل المرفق عنه صوره ضمن جواب المدعي عليها، وارفق نسخه من رده عليها وصوره من اشعار ايداع الاعتراض، وصوره من مذكره اعتراضه عليها لدي الهييه. 
وفي جلسه 05/11/1445ه المرييه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. 
الاسباب 
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر تاريخ 05/07/1445ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (429666) بالفيه رقم (18) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، 
ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. 
اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 05/07/1445ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 05/08/1445ه مما تكون معه الدعوي مقبوله شكلا؛ لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. 
اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه (...) بالفيه رقم (18)، واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيلا سابقا برقم (...) وتاريخ 01/04/1400ه، وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الاساسي، وهي الجمع بين حرفين لاتينيين باسلوب معين وبشكل متشابك ومتداخل مما يجعلها مشابهين جدا لعلامه المدعيه بتصميمها الفريد الذي تشتهر به ويشكل جزءا اساسيا من هويتها، حيث ان تغيير مالكه العلامه للاحرف اللاتينيه بدلا من (...) الي (...) واضافه كلمه (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامه المدعيه علي المنتجات التي تصدرها مالكه العلامه محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعيه، وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه محل الاعتراض قد جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل، وحيث ان العلامه المعترض علي تسجيلها هي عباره عن الحرفين اللاتينيين دي وفي متداخلان بشكل مميز باللون الاسود واسفلهما كلمه فادور بالحرف اللاتينيه باللون الاسود، وقد تشابهت مع العلامه التجاريه للمدعيه بالشكل حرفا ال في اللاتينيان بشكل خاص، مما يتبين معه التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي (حرف V اللاتيني) والعنصر التصويري التشابك والتداخل بين الحرفين اللاتينيين، وعند المقارنه بين شكل العلامتين فانه يثبت للناظر تشابه الصوره العامه والانطباع الاولي بينهما، من حيث الشكل والعنصر الاساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، وبما ان الدايره رات ان التشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل الاعتراض قد وصل الي مرحله تؤدي الي تضليل المستهلك، ويظهر من مستوي التشابه مدي المحاكاه التامه بين العلامتين، وان العلامه محل الاعتراض قد حاولت محاكاه علامه المدعيه والاستفاده مما لديها من شهره واسبقيه في هذا المجال، بحيث ان اول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامه محل الاعتراض انما هي جزء من مجموعه علامات المدعيه المشهوره عالميا، وهذا الانطباع الاولي لا يكاد ينفك عند النظر الي العلامتين والمقارنه بينهما، وهذا الصنيع من صاحبه التسجيل محل الاعتراض يدخلها في طايله ممارسه الاثراء بلا سبب، وهو ما لا يصح شرعا ولا نظاما، وبالتالي، فان ما ذكرته الجهه المدعي عليها في قرارها بشان تميز العلامه محل الاعتراض عن علامه المدعيه: لم يظهر للدايره صحته، لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها المبين ادناه، وبه تقضي. 
 
الحكم 
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالملكيه السعوديه الفكريه الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (18). والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه بناء علي القضيه رقم 4630123146 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 3/1/1446ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر تاريخ 05/07/1445ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (18) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " الغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالملكيه السعوديه الفكريه الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (18). " ، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه (...) بالفيه رقم (18)، واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيلا سابقا برقم (...) وتاريخ 01/04/1400ه، وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الاساسي، وهي الجمع بين حرفين لاتينيين باسلوب معين وبشكل متشابك ومتداخل مما يجعلها مشابهين جدا لعلامه المدعيه بتصميمها الفريد الذي تشتهر به ويشكل جزءا اساسيا من هويتها، حيث ان تغيير مالكه العلامه للاحرف اللاتينيه بدلا من ((...) الي (...) واضافه كلمه (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامه المدعيه علي المنتجات التي تصدرها مالكه العلامه محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعيه، وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب ان العلامه محل الاعتراض قد جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل، وحيث ان العلامه المعترض علي تسجيلها هي عباره عن الحرفين اللاتينيين (...) متداخلان بشكل مميز باللون الاسود واسفلهما كلمه (...) بالحرف اللاتينيه باللون الاسود، وقد تشابهت مع العلامه التجاريه للمدعيه بالشكل حرفا (...) اللاتينيان بشكل خاص، مما يتبين معه التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي (حرف (...) اللاتيني) والعنصر التصويري التشابك والتداخل بين الحرفين اللاتينيين، وعند المقارنه بين شكل العلامتين فانه يثبت للناظر تشابه الصوره العامه والانطباع الاولي بينهما، من حيث الشكل والعنصر الاساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، وبما ان الدايره رات ان التشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل الاعتراض قد وصل الي مرحله تؤدي الي تضليل المستهلك، ويظهر من مستوي التشابه مدي المحاكاه التامه بين العلامتين، وان العلامه محل الاعتراض قد حاولت محاكاه علامه المدعيه والاستفاده مما لديها من شهره واسبقيه في هذا المجال، بحيث ان اول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامه محل الاعتراض انما هي جزء من مجموعه علامات المدعيه المشهوره عالميا، وهذا الانطباع الاولي لا يكاد ينفك عند النظر الي العلامتين والمقارنه بينهما، وهذا الصنيع من صاحبه التسجيل محل الاعتراض يدخلها في طايله ممارسه الاثراء بلا سبب، وهو ما لا يصح شرعا ولا نظاما، وبالتالي، فان ما ذكرته الجهه المدعي عليها في قرارها بشان تميز العلامه محل الاعتراض عن علامه المدعيه: لم يظهر للدايره صحته، لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 16 /1/1446ه تضمنت: اولا: ما ذكرته الدايره في تسبيبها" تشابهت مع العلامه التجاريه للمدعيه بالشكل حرفا (...) اللاتينيان بشكل خاص، مما يتبين مع التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي حرف (...) اللاتيني، والعنصر التصويري التشابك والتداخل بين الحرفتين اللاتينيين" محل نظر؛ حيث ان الاصل في تقدير التشابه -وفقا لما استقر عليه العمل قضاء- هو النظر للعلامه بمظهرها العام لا عناصرها التفصيليه والتشابه في الحرف اللاتيني (...) ليس سببا مسوغا لرفض التسجيل، فهو حرف عام لا يجوز احتكاره. ثانيا: ما ذكرته الدايره تسبيبها "ما ذكرته الجهه المدعي عليها في قرارها بشان تميز العلامه محل الاعتراض عن علامه المدعيه لم يظهر للدايره صحته، لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي.." محل نظر؛ حيث ان العلامه محل الاعتراض تميزت شكلا ولفظا، وبيان ذلك: 1- تميزها شكلا بحرفيها المختلفين واضافتها للفظ (...) في العلامه، وقد قدمنا بيان عدم جواز احتكار الحروف لاحد ما، ولا تشمل الحمايه التسميات والاوصاف الشايعه التي لا تحدث لبسا علي المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف العلامه ان يميز الاختلاف بينهما، لاسيما وان علامه المدعيه (...) هي اختصارا لعلامتها التجاريه (...)2- كما تميزت لفظا من حيث اختلاف (الجرس الصوتي) اختلافا جليا وبينا عن نطقهما، كم ان وصفهما قد تميز واختلف حيث ان علامه طالبه التسجيل تنطق (...) وعلامه المدعيه تنطق (...)، وختم لايحته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي، و البت في طلب الادخال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/2/1446ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله 
الاسباب 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. 
الحكم 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 3 / 1 /1446ه القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالملكيه السعوديه الفكريه الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (18). وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.