tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430817714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-08-20 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:c3992f18-79b2-47da-917f-bc5c57e30f2a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٧٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ ه ، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه ) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ١٣٠.٠٠٠ ) مايه وثلاثون الف ريال مقابل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال لياسه وطرطشه وبطحا ودفان لصالح المدعي عليها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير بالاضافه الي مطابقه كشف حساب والمذيل بختم المدعي عليها ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا : بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود فواتير بالاضافه الي مطابقه كشف حساب والمذيل بختم المدعي عليها ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه عن عقد مقاوله فهي تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ١٣٠.٠٠٠ ) مايه وثلاثون الف ريال مقابل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال لياسه وطرطشه وبطحا ودفان لصالح المدعي عليها ، واستند في اثبات دعوي موكله علي فواتير بالاضافه الي مطابقه كشف حساب والمذيل بختم المدعي عليها ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر ، وحيث ان الاوراق الرسميه حجه معتبره وفقا للماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ( ١٣٠.٠٠٠ ) مايه وثلاثون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .